تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
أو لم يحصل شيئا ( 1 ) أو شك في ركوعه وهو قائم فركع فذكر قبل انتصابه أنه كان قد ركع على رأي ( 2 )
شرح
نفى عنه البعد وقال في ( الذكرى ) بعد أن نقل ما فرعه في التذكرة يمكن الحكم بالبطلان في ثالثة المغرب لما روي إذا شككت في المغرب فأعد فإنه يتناول الشك في الكمية والكيفية انتهى وهذا حديث إجمالي قضى به المقام وقد مضى ما له نفع تام في المقام ويأتي بعون اللَّه سبحانه ولطفه وبركة خير خلقه محمد وآله صلى اللَّه عليه وآله تمام الكلام وحجة الشيخين ما دل على أن من شك في الأوليين ولم يحفظهما أعاد وهي وإن كان فيها الصحيح المستفيض والمعتبر لكنها قاصرة الدلالة لاحتمال اختصاصها بصورة الشك في العدد لا غيره مع أنها معارضة بعموم ما استفاض صحيحا بصحة الصلاة مع تدارك المشكوك في محله وبعموم الصحاح الدالة على الصحة بعد التجاوز عنه بل بخصوص بعضها المصرح فيه بصورة الشك في التكبير وقد قرأ وفي القراءة وقد ركع المؤيد بالخبرين الدالين على عدم فساد الصلاة بالسهو عن السجدة الواحدة ولو من الركعتين الأوليين ولا قائل بالفرق مع ظهور ذيل أحدهما في الشك مع أن ثبوت هذا الحكم في السهو ملازم لثبوته في الشك بطريق أولى فتأمل وعلى هذا فتتقيد تلك الأخبار بأخبار المسألة لصحتها واعتضادها بالشهرة التي كادت تكون إجماعا ولا يصح العكس بأن تقيد هذه بتلك بتوهم رجحانها على صحاح المسألة لخصوص الصحيحة الدالة على أن من ترك سجدة من الأولى فصلاته فاسدة مع أنه لا قائل بالفرق مع ظهورها في الشك كما هو مورد المسألة وذلك لقصورها عن المقاومة لمكان الأخبار الخاصة وفيها الصحيح المتعددة المعتضدة بفتوى المعظم إن لم تكن المسألة إجماعية بل ظاهر التذكرة الإجماع إلا من الشيخين وصاحب الوسيلة ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( أو لم يحصل شيئا ) من لم يدر كم صلى يعيد إجماعا كما في ظاهر إرشاد الجعفرية أو صريحها وفي ( مجمع البرهان ) أن الإجماع مفهوم من المنتهى وفي ( الغنية ) الإجماع على أنه يعيد من لم يدر أواحدة صلى أم اثنتين والحكم المذكور هو المشهور كما في الكفاية والمفاتيح والجواهر المضيئة وفي ( رياض المسائل ) أن الإجماعات المنقولة فيمن لم يحصل الأوليين جارية هنا وهو صريح جمل العلم والمبسوط والوسيلة والمراسم وجميع ما تأخر عنها مما تعرض له فيها لأن البناء على العدم لا وجه له مع علمه بأنه قد فعل شيئا وعلى الأقل كذلك لمخالفته لما في الصور الصحيحة عند أصحابنا وقد سمعت ما في الفقيه مما طال فيه الكلام وفي ( كافي ثقة الإسلام والمقنع ) عين عبارة الغنية الذي ادعى عليها الإجماع ولعل الجميع بمعنى وفي ( الكفاية ) ذهب ابن بابويه إلى جواز البناء على الأقل وأكثر الأخبار تدل على الإعادة وبعضها يدل على البناء على الجزم وسجدتي السهو والتشهد الخفيف والجمع بالتخيير متجه والأحوط الإعادة انتهى فتأمل فيه وفي ( إشارة السبق ) يعيد من لم يدر صلى أو ما صلى ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( أو شك في ركوعه وهو قائم فركع فذكر قبل انتصابه أنه كان قد ركع على رأي ) أكثر المتأخرين على الإعادة كما في الكفاية وهو المنقول عن ظاهر الحسن وخيرة الشرائع والنافع والمعتبر وكشف الرموز والتذكرة والإرشاد والتحرير والمختلف والإيضاح والبيان والموجز الحاوي والمقتصر والهلالية وفوائد الشرائع وتعليق النافع وشرح الألفية للمحقق الثاني والتنقيح وكشف الالتباس والروضة والشافية والرياض والروض في آخر كلامه وقواه في الميسية والروض في أول كلامه وفي ( المسالك ) أنه أوضح لأن رفع الرأس ليس جزءا من الركوع