تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
. . . . . . . . . .
شرح
بن حمزة إظهار كون الاحتمالات الكثيرة في شك واحد هي كثرة الشك أو في حكمها في عدم الاعتداد به احتمالا بل ظاهر الوافي أن كلمة ذلك في عبارة الصدوق إشارة إلى خصوص مضمون رواية علي بن أبي حمزة من دون مدخلية رواية أبي إبراهيم فيه فعلى هذا تصير عدم المناسبة لما توهم أزيد كما لا يخفى وتصح نسخة الركعة في رواية أبي إبراهيم ويكون الفرق بينها وبين الرواية الأخيرة أنها في الشك بين الثنتين والثلاث والأربع والأخيرة في الشك بين الواحدة والثنتين والثلاث والأربع وتكون الأخبار المختلفة التي ذكر أنه بأيّ خبر أخذ منها فهو مصيب إنما هي في الشك بين الواحدة والثنتين والثلاث والأربع الذي قال المعصوم فيه كل ذا وقال الراوي تلتبس عليه صلاته ويكون الشك بين الثنتين والثلاث والأربع له حكم واحد لا غير وهو ما في رواية أبي إبراهيم وكيف كان لا ربط لما ذكره بما توهموه مضافا إلى ما ذكره أولا وآخرا وما ذكره في الأمالي ( قلت ) العبارة التي في الوافي هي قوله قال في ( الفقيه ) ليست هذه الأخبار مختلفة يعني أخبار البناء على الأكثر وأخبار البناء على الأقل وخبر المضي في صلاته لإزالة الشك عن نفسه انتهى ثم قال الأستاذ ( فإن قلت ) ليس ما ذكرت منشأ توهمهم بل ذكر رواية إسحاق منشأ توهمهم لما ذكره في أول كتابه من أن كل ما ذكر فيه يحكم بصحته ويفتي به ويجعله حجة بينه وبين ربه ( قلت ) كلام العلامة في المنتهى وغيره صريح في جعل رواية سهل مذهب الصدوق ومستنده في الحكم بالتخيير ومع ذلك نقول ( أولا ) إنه ذكر روايات كثيرة مخالفة لفتواه لم يجعلوها فتواه أو عدولا عما أفتى به منها الأخبار التي ذكر في هذا الباب المتضمنة للأمر بسجدتي السهو لأمور ( وثانيا ) أنه صرح في بعض المقامات بأنه يذكر الخبر الذي عدل عنه وأفتى بغيره لأغراض مثل أنه ليعلم من رواه وكيف رواه وغير ذلك ومنه ما ذكره في نافلة شهر رمضان ولذا صرح جدي في شرحه بأنه بدا له عما ذكره في أول كتابه وجعل عادته عادة المصنفين مع أنه يمكن أن يكون روايته وردت تقية وهو ربما يصرح بأنه أفتي بها في حال التقية وعدم تصريحه به لعله لغاية ظهور كونه مذهب العامة ثم إنه دام ظله عد ثالثا ورابعا ثم احتمل احتمالات نقل بعضها عن مولانا ملا مراد ثم قال إن ظاهر هذا الحديث يعني خبر إسحاق خلاف ما عليه جميع الشيعة ولم يؤوله الصدوق ولو كان أوله بالتخيير لكان قال بعد ذكره إن صاحب السهو بالخيار ولم يقدم عليه ما ذكره من التخيير بين الأخبار المذكورة فلو كان مراده التخيير في العمل به لكان أخر ما ذكره عن ذكر هذا الحديث فتقديمه في غاية الظهور في عدم البناء على التخيير فيه ثم ذكر مؤيدات كثيرة ثم قال على فرض أن الصدوق توهم وغفل كيف يجوز لنا متابعته وتصويب ما فعله وأطال في بيان ذلك ثم قال فظهر فساد ما في المفاتيح من قوله وهو أظهر وعن علي بن بابويه في المختلف والذكرى أنه قال إذا شك في الركعة الأولى والثانية أعاد وإن شك ثانيا وتوهم الثانية بنى عليها ثم احتاط بعد التسليم بركعتين قاعدا وإن توهم الأولى بنى عليها وتشهد في كل ركعة فإن تيقن بعد التسليم الزيادة لم يضر لأن التشهد حائل بين الرابعة والخامسة فإن تساوى الاحتمالان تخير بين ركعة قائما وركعتين جالسا انتهى وفي ( الذكرى ) لم نقف له علي رواية تدل على ما ذكره من التفصيل قال في ( كشف اللثام ) يعني الفرق بين الشك أولا وثانيا والفرق بين تساوي الاحتمالين وظن اثنتين بالتخيير في احتياط الأول بين القيام والقعود دون الثاني ونقل عنه في الدروس أنه قال إن شك بين الواحدة والاثنتين أعاد فإن شك ثانيا فيهما واعتدل وهمه تخير بين ركعة قائما واثنتين جالسا وهو حاصل ما في المختلف والذكرى عنه وعن علي بن بابويه أيضا أنه قال إن شككت فلم تر ( تدر خ ل ) أواحدة صليت أم