أو الثلاثية ( 1 )
شرح
( أما الأول ) فلعدم المطابقة بين الفائت وبين الاحتياط المأتي به إذ فيه سجود زائد وقوله إنه تابع محل النزاع وأيضا فما يصنع إذا تجاوز الشك العدد الشرعي في الاحتياط ( وأما الثاني ) فمبناه كما قال السيد رحمه اللَّه على أنها ركعات عشر وعلى صدق مسمى الأوليين في الركعتين الأوليين وعلى التفرقة بين الركعة الأولى والأخيرة وعلى أن رواية عمار تتضمن ذلك أو الخبران اللذان ذكرهما أخيرا ولكن ذلك منظور فيه أما أنها ركعات فلما سلف من التسمية ركعتين وهو أولى بالمراعات لأن الركعة وإن كانت لغة واحد الركوع إلا أنها في مصطلح الفقهاء المتضمنة للسجود والحقيقة الشرعية أولى بالمراعاة من اللغوية وغايته أنها سميت عشرا باعتبار اللغة وهي في الحقيقة ركعتان باعتبار الشرع وعلى هذا يبطل التمسك بأنه شك في الأوليين إذ لا يلزم من ذلك كونهما ركعتين أوليين شرعا الذي هو مقتضى البطلان ( مقتض للبطلان خ ل ) مع الشك وأما الفرق بين الركعة الأولى والأخيرة فمرغوب عنه والخبر بالبطلان إذا شك في الأولى لا ينفي كون الثانية كالأولى مع تضمن خبر آخر إذا لم تحفظ الأوليين فأعد وأما رواية عمار فهي ظاهرة في اليومية ومنطبقة على الاحتياط المعهود وأما خبر قضاء المنسي بعينه فمتروك الظاهر عند الأصحاب ومؤول بالإتيان به في الصلاة أي في محله نعم على مذهب الشيخين رحمهما اللَّه تعالى ومن حذا حذوهما يجزم بالبطلان لأن الشك في الجزء كالشك في الكل وكذا على مذهب الفاضل في التذكرة من البطلان إذا شك في الركن انتهى ما في الذكرى
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( أو الثلاثية )
لو شك في عدد الثلاثية كالمغرب أعاد إجماعا كما في الإنتصار والإستبصار والخلاف والغنية والسرائر وظاهر المعتبر والتذكرة وفي ( المنتهى والجواهر المضيئة ) أنه قول علمائنا أجمع إلا ابن بابويه وفي ( الأمالي ) جعله من دين الإمامية وفي ( المدارك والنجيبية والمفاتيح ) أنه المشهور وفي ( الذكرى ) أن قول ابن بابويه نادر وفيها أيضا وفي ( الروض والمسالك ) أنه لا فرق بين اليومية والمنذورة وقواه في المقاصد العلية وفي ( كشف اللثام ) أن صحيح محمد قد يعطي الفساد إذا شك في ثلاثية منذورة وفي ( المدارك والرياض ) أن إطلاق النص وكلام الأصحاب قاضيان بأنه لا فرق في بطلان الصلاة بالشك في عدد الثلاثية بين أن يتعلق بالزيادة أو النقيصة ( قلت ) وعليه نص في المختلف والذكرى وغيرهما وفي ( كشف اللثام ) الأخبار هنا عامة كما سمعته من أخبار الثنائية العامة للزيادة والنقيصة وعن موسى بن بكر عن الفضيل قال في المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك وفي ( الإستبصار ) في هذا الخبر عن الفضيل إذا جاز الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك وهو يحتمل يقين الزيادة هذا وقد سمعت ما نقلنا حكايته عن الحلبي آنفا وفي ( المختلف ) وغيره أن في المقنع إذا شككت في المغرب ولم تدر في ثلاث أنت أم في أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك وأنت في شك من الثلاث والأربع فأضف إليها ركعة أخرى ولا تعتد بالشك فإن ذهب وهمك إلى الثالثة فسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس وقد نقل هذه العبارة أو مضمونها جماعة عن الصدوق من دون ذكر المقنع وجعلوه مخالفا في الشك المتعلق بالزيادة والظاهر من المقنع أن ذلك ليس مذهبا له وإنما هو رواية قال في نسختين منه إذا شككت في المغرب فأعد وروي إذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صليت أم اثنتين فسلم ثم قم فصل ركعة وإن شككت في المغرب ولم تدر في ثلاث أنت أم في أربع إلى آخر ما ذكروه وقد تنبه إلى ذلك في