كالصبح والعيدين والكسوف ( 1 )
شرح
كالصبح والعيدين والكسوف )
بطلان الثنائية كالغداة بالشك في عددها خيرة المقنعة وجميع ما تأخر عنها ما عدا الكافي فيما قد يظهر منه فيما نقل عنه وزيد في المبسوط والوسيلة والإشارة وغيرها صلاة السفر وكذا المراسم مع زيادة الجمعة وفي جملة من كتبهم زيادة صلاة العيدين إذا وجبت والكسوف بناء على أنها ركعتان وفي ( المدارك ) نقل الشهرة في الصبح وصلاة السفر وصلاة العيدين إذا كانت فريضة والكسوف وكذا النجيبة وفي ( المفاتيح ) في الثنائية وفي ( التذكرة ) نسبة الإعادة إلى علمائنا في الثنائية كالصبح وصلاة المسافر والجمعة والعيدين والكسوف وفي ( المنتهى والجواهر المضيئة ) الإجماع على ذلك إلا من أبي جعفر بن بابويه لكنه لم يذكر الجمعة في المنتهى وفي ( المعتبر ) نسبة الإعادة إلى علمائنا في عدد الثنائية كالصبح وصلاة المسافر والجمعة وفي ( الإنتصار والغنية والسرائر ) الإجماع في الفجر والسفر قال في ( السرائر ) بعد أن ذكر الاتفاق على ذلك قال وعلى هذا الإطلاق لا سهو في صلاة الكسوف والعيدين إذا كانت واجبة وصلاة الطواف الواجب وفي ( الخلاف ) الإجماع في الفجر والجمعة وصلاة السفر وفي ( الذكرى والروض ) أنه لا فرق في الشك هنا بين الزيادة والنقيصة وفي ( المدارك والرياض ) نسبة ذلك إلى إطلاق النص وكلام الأصحاب وفي ( الروض والمقاصد العلية والمسالك ومجمع البرهان ) أنه لا فرق في ذلك بين اليومية والمنذورة لفحوى الأحاديث وعن التقي أنه قال وأما ما يوجب الجبران فهو أن يشك في كمال الفرض وزيادة ركعة عليه فيلزمه أن يتشهد ويسلم ويسجد بعد التسليم سجدتي السهو وفي ( المقنع ) إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة وروي ابن علي ركعة وإذا شككت في الفجر فأعد وإذا شككت في المغرب فأعد انتهى قال في ( كشف اللثام ) يعني بقوله روي ابن علي ركعة في الرباعية ( قلت ) لعل معناه البناء على الثلاث والإتيان بركعة أخرى وعلى ذلك يحمل خبر عنبسة والبناء على الركعة في خبر عبد الرحمن كناية عن البطلان بمعنى يبني على أنه لم يصل الركعتين وفي ( المفاتيح ) أن الصدوق جوز البناء على الأقل كما جوز الإعادة وهو أظهر وإن كان المشهور أحوط وأولى ( قلت ) لم يتعرض لذلك في الهداية وقد سمعت ما في المقنع ويأتي كلامه برمته في الفقيه وأما خبر عمار ففي ( مجمع البرهان ) أنه لو صح لأمكن القول بالتخيير ( قلت ) قد حمل على النافلة تارة وعلى ظن الركعتين أخرى والأولى في الجميع الحمل على التقية لأن أحدا من الجمهور لم يفرق بين الصلوات بل سوّوا بينها في الحكم بالصحة ذكر ذلك في الخلاف وموضعين من التذكرة ( واعلم ) أن الشك في الكسوف إن كان بين الركعة الأولى والثانية أو بينهما وبين الثالثة بطلت لأنها ثنائية وإن كان الشك في عدد الركوع فإن تضمن الشك في الركعتين كما لو شك هل هو في الركوع الخامس أو السادس وأنه إن كان في السادس فهو في الركعة الثانية وإن كان في الخامس فهو في الركعة الأولى بطلت أيضا وإن أحرز ما هو فيه لكن شك في عدد الركوع فالأقرب البناء على الأقل لأصالة عدم فعله فهو في الحقيقة شك في فعل وهو في محله فيأتي به كركوع الصلاة اليومية وقد صرح بهذه الأحكام الثلاثة في الذكرى والدروس وفوائد الشرائع والمسالك والمدارك والشافية والرياض ويأتي في الكتاب النص على الأخير وقال في ( الذكرى ) وهنا قولان آخران ( أحدهما ) قول قطب الدين الراوندي رحمه اللَّه وهو أنه إذا لم يتعلق شكه بما يزيد على الاحتياط المعهود فإنه يحتاط لدوران الشك في اليومية مع الركوع ولا تضر زيادة السجود في الاحتياط لأنه تابع ( الثاني )