[ صلاة فاطمة عليها السلام ]
وصلاة فاطمة عليها السلام ( 1 ) ركعتان في الأولى بعد الحمد القدر مائة مرة وفي الثانية بعد الحمد الإخلاص مائة مرة
[ صلاة جعفر عليه السلام ]
وصلاة الحبوة وهي صلاة جعفر عليه السلام ( 2 ) أربع ركعات بتسليمتين ( 3 )
شرح
أيضا عند عقد الباب باب ثواب الصلاة التي يسميها الناس صلاة فاطمة عليها السلام ويسمونها صلاة الأوابين وكلام الصدوق وشيخه يفيد الشك في كونها صلاتها والرواية صريحة في ذلك فلو كانت صحيحة كما في المنتهى فلا ينبغي الشك فيها والظاهر عدم صحتها لمكان محمد بن إسماعيل السماك ومن وصفها بالصحة كأنه لحظ ما ذكروه من أن طريق الصدوق إلى ابن أبي عمير وهشام بن سالم صحيح لكن الصدوق ذكر طريقيه إليهما ولم يذكر في واحد منهما محمد بن إسماعيل السماك وفي ( فهرست الوسائل ) باب استحباب صلاة أمير المؤمنين عليه السلام وكيفيتها فيه حديثان في أنها أربع ركعات في كل ركعة الإخلاص خمسين مرة وقال باب استحباب صلاة فاطمة عليها السلام وكيفيتها فيه سبعة أحاديث فيها أنها أربع ركعات في كل ركعة الإخلاص خمسين وروي ركعتان في الأولى القدر مائة مرة وفي الثانية الإخلاص مائة مرة وفي ( المدارك ) لم أقف لصلاة فاطمة عليها السلام على مستند سوى خبر المفضل يريد صلاة فاطمة عليها السلام التي هي الركعتان وفي ( المسالك ) عكس جماعة من الأصحاب النسبة ونسبوا الأربع لفاطمة عليها السلام والركعتين لعلي عليه السلام وكلاهما مروي فيشتركان في النية وتظهر الفائدة في النسبة حال النية انتهى وقد أنكر عليه مولانا الأردبيلي العكس والرواية ( قلت ) العكس قد سمعت نقله وأما الرواية فلم نجدها فالأمر كما ذكر قال في ( مجمع البرهان ) الأربع تسند إليهما صلى اللَّه عليهما فكأنه لأنهما صلياها صلى اللَّه عليهما وأما الركعتان فلم يعلم استنادهما إلا إليها صلى اللَّه عليها فليس الاشتباه على الظاهر إلا في الأربع والركعتان يفهم من كلام بعضهم إسنادهما إليه أيضا صلى اللَّه عليه ففيهما الاشتباه أيضا ثم قال بعد كلام له الظاهر أنه لا اختلاف ولا إشكال لأن الأربع تنسب إليهما صلى اللَّه عليهما وآلهما والثنتان مخصوصة بها صلى اللَّه عليها وآلها فلو نذر صلاة أمير المؤمنين عليه السلام مثلا ولم يعلمها حال النذر فلا إشكال في وجوب الأربع المذكورة لإسنادها إليه صلى اللَّه عليه وأخيه وآلهما مع عدم إسناد الغير إليه ولا يضر إسنادها إليها صلى اللَّه عليها أيضا وكذا لو أراد صلاتها صلى اللَّه عليها مخيرا بين الأربع والاثنتين وعلى تقدير عدم صحة الروايتين يتعين الركعتان لأن إسنادهما إليها متحقق دون الغير وليس الإشكال في النية إذ يمكن الخروج بالامتياز بالعدد والقراءة وغيرهما ولا يحتاج في النية إلى التصريح بأنها صلاة أمير المؤمنين مثلا صلى اللَّه على أخيه وعليه وآلهما فكلام المسالك غير واضح عندي والفائدة في النذر أحوج وهو أعرف انتهى كلامه نفعنا اللَّه تعالى ببركاته
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وصلاة فاطمة عليها السلام إلى آخره )
تقدم الكلام في ذلك
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وصلاة الحبوة وهي صلاة جعفر )
أجمع علماء الإسلام إلا نادرا على استحباب هذه الصلاة كما في المدارك وعليه الإجماع كما في المنتهى وظاهر المعتبر وهي مشهورة كما في الذكرى والمفاتيح وبين الخاصة والعامة بل بلغت الأخبار فيها التواتر والأئمّة صلوات اللَّه عليهم بأنفسهم كانوا يصلونها كما في مصابيح الظلام ولم يستحبها أحمد لأنه زعم أنها لم تصح
( قوله ) قدس سره ( وهي أربع ركعات بتسليمتين )
هذا هو المشهور كما في المختلف بل كاد يكون إجماعا كما في مصابيح الظلام وفي ( المختلف ) قال الصدوق في كتاب المقنع وروي أنها بتسليمتين ولم أجد هذه العبارة في المقنع وكأن الشهيد في الذكرى اعتمد على ما في