[ الثالث صلاة ليلة الفطر ]
( الثالث ) صلاة ليلة الفطر وهي ركعتان في الأولى الحمد مرة وألف مرة التوحيد وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد مرة ( 1 )
شرح
وفي بعض العبارات يفرق الثمانين على الجمع الأربع وليس فيه مخالفة وإن وقع عشرون منها ليلة السبت بل هو مبني على التغليب ولأنها عشية جمعة ينسب إليها في الجملة وقال في ( كشف اللثام ) وكما يعم الخبر الجمعتين الأخيرتين يعم السبتين حتى فعل عشرين ليلة جمعة وعشرين ليلة سبت أخر وفي ( الوسيلة ) صلى في سحر الجمعة الأخيرة عشرين ركعة صلاة أمير المؤمنين عليه وعلى أخيه وآلهما أفضل الصلاة وأتم السلام وسحر السبت الأخير عشرين ركعة صلاة الطاهرة عليها الصلاة والسلام ولفظ الخبر عشية الجمعة في العشرين الأخيرة وعند ابن إدريس أن الليلة بأجمعها لا تفي بذلك فما ظنك بسحرها عنده ولو اتفق في الشهر خمس جمع فهناك احتمالات ذكرت في المسالك والروض وكذا الروضة أظهرها كما في مجمع البرهان والمدارك والذخيرة والحدائق والفوائد الملية سقوط العشر في الجمعة الأخيرة وفي ( فوائد الشرائع ) فإن جاء خمس جمع بقي ثلاثون ركعة فيوزعها على ما سيأتي إلى حيث ينتهي هذا هو الظاهر ولا يحضرني في ذلك شيء بخصوصه انتهى وفي ( الروض والمسالك والفوائد الملية ) لو اتفقت عشية الجمعة ليلة العيد صلاها في ليلة آخر السبت ( سبت خ ل ) من الشهر قال في ( مجمع البرهان ) بعد نقل ذلك عن الروض هو أعرف بما قال وقال في ( الروضة والفوائد الملية ) لو نقص الشهر سقطت وظيفة ليلة الثلاثين قال في الأخير ولا يشرع قضاؤها وإن نقصت الألفية وقال في ( الذكرى ) لو فات شيء من هذه النوافل فالظاهر أنه يستحب قضاؤه نهارا ثم قال وبذلك أفتى ابن الجنيد قال وكذا لو فاته الصلاة في ليلة الشك ثم ثبتت رؤيته ونقل ذلك عن الذكرى وفي ( المسالك والروض ) ساكتا عليه وبه أفتى في الروضة قال استحب قضاؤه ولو نهارا وفي غيره والأفضل قبل خروجه وفي ( المدارك ) أن ما في الذكرى غير واضح ( قلت ) بل ما ذكره هو غير واضح فإن عموم قولهوَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةًوما ورد في تفسيرها من قول الصادق عليه السلام فيما رواه في الفقيه كلما فاتك بالليل فاقضه بالنهار شامل لموضع البحث والحمل على غير هذه النافلة من الصلاة اليومية والنافلة الراتبة تخصيص من غير دليل هذا ( وليعلم ) أنه قال في المراسم إن الثمانين المفرقة على الجمع وليلة السبت يصح أن تكون بغير صلاة عليّ والزهراء عليهما السلام وجعفر رضي اللَّه تعالى عنه نعم قد ورد الندب بأن يكون كل عشر من الصلوات التي في الجمع بصلاة علي عليه السلام إلى آخر ما ذكره المصنف ولم يذكر في إشارة السبق أن عشرين آخر ليلة جمعة تكون بصلاة علي عليه السلام ولا أن عشرين ليلة السبت بصلاة فاطمة عليها السلام ولا أن ذلك ندب فيهما وهما مخالفان لظواهر الأصحاب أو صريحهم كما يفهم من السرائر وقد سمعت عبارتها
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( الثالث صلاة ليلة الفطر وهي ركعتان في الأولى الحمد مرة وألف مرة التوحيد وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد مرة )
هذه الصلوات رواها أحمد بن محمد السياري وهو في عداد الضعفاء إلا أن الأصحاب تلقوها بالقبول كذا قال في الذكرى والأمر كما قال فإني وجدت الأصحاب إلا نادرا قد ذكروها في كتبهم غير متأملين في سند روايتها وفي ( المعتبر ) ذكرها الشيخ ولا بأس بها لأن الصلاة خير موضوع ( قلت ) نقل عن المفيد في مسار الشيعة أن الرواية جاءت أن من صلى هاتين الركعتين ليلة الفطر لم ينتقل وبينه وبين اللَّه تعالى ذنب إلا غفر له وفي ( البيان ) أن في الأولى الحمد مرة ومائة مرة التوحيد وفي