وفي العشر الأواخر زيادة عشر ( 1 ) وفي ليالي الإفراد زيادة مائة لكل ليلة ( 2 )
شرح
والسرائر وإشارة السبق والنافع والشرائع والتحرير والمختلف والإرشاد والدروس والبيان واللمعة والنفلية والموجز الحاوي وغيرها والمنقول عن القاضي وفي مضمر سماعة العكس وقد خير بينهما في النهاية والمعتبر والمنتهى والميسية والروضة ومجمع البرهان والمدارك والشافية ونقل ذلك عن أبي علي واستحسنه في الروض وقد نص في المصباح والمراسم وغيرهما أن ما يصلى بعد المغرب يكون بعد نوافلها والمشهور كما في المختلف والذكرى والمهذب البارع وكشف اللثام والحدائق أن ما يصلى بعد العشاء قبل الوتيرة وفي ( البيان ) أنه أشهر وهو خيرة الشيخين والتقي والقاضي وأتباعهم كما في المختلف ( قلت ) وبه صرح في المراسم والسرائر والغنية وإشارة السبق والشيخ في المصباح في آخر كلامه لكن في المختلف والذكرى والبيان والمهذب البارع أن سلار جعله بعد الوتيرة ولم نجد ذلك فيما عندنا من المراسم لكن في كشف اللثام أن في بعض نسخها بعدها ( قلت ) وهو خيرة النفلية والمسالك ومجمع البرهان وجوزه في الذكرى وفي ( الفوائد الملية ) أنه المشهور وهو غريب وفي ( الروض ) نسب القول المشهور إلى القيل
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وفي العشر الأواخر زيادة عشر )
أي بعد العشاء على الترتيب السابق كما هو المشهور كما في المنتهى والتذكرة والمختلف والمهذب البارع والحدائق والرياض وهو قول الشيخ والمرتضى وأكثر الأصحاب كما في المدارك وهو ظاهر الإنتصار وظاهره الإجماع وهو خيرة الأمالي والمقنعة والمصباح وجمل العلم والمبسوط والنهاية والمراسم والوسيلة والسرائر وجامع الشرائع والشرائع والمختلف والدروس والبيان والنفلية وفوائد الشرائع والموجز الحاوي والفوائد الملية والمنقول في المختلف عن الإقتصاد وفي ( الذكرى والبيان ) أيضا أنه أظهر وفي ( مجمع البرهان ) أنه أولى وفي ( الغنية وإشارة السبق والمهذب والكافي ) على ما نقل عنهما اثنتا عشرة بعد المغرب وثمان عشرة بعد العشاء وفي ( النهاية ) والمنتهى والتذكرة والذكرى والروض والروضة والمسالك والشافية ) التخيير بين الأمرين وفي ( المعتبر والمدارك ) التخيير بين الأول وعكسه
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وفي ليالي الإفراد زيادة مائة ركعة لكل ليلة )
أي على العشرين والثلاثين كما عليه أكثر الأصحاب كما في المنتهى وطائفة منهم كما في الذكرى وهو الأشهر رواية كما في البيان ولعله أشهر كما في مجمع البرهان وهو خيرة الأمالي وكتاب الأشراف والرسالة العزية للمفيد على ما نقل عنهما وأبي علي على ما نقل عنه والخلاف والغنية والسرائر والشرائع والموجز الحاوي وهو ظاهر جملة من عباراتهم وهو المنقول عن الإقتصاد والكافي وظاهر الخلاف الإجماع وقال في ( السرائر ) هو مذهب شيخنا في مسائل الخلاف أفتى به وعمل عليه ودل على صحته وجعل ما خالفه رواية لا يلتفت إليها ومذهب شيخنا المفيد في كتاب الأشراف وهو الذي أفتي به ويقوى عندي لأن الأخبار به أكثر وأعدل رواية ويأتي تتمة كلامه في السرائر إن شاء اللَّه تعالى وفي ( المعتبر والمنتهى والتذكرة ) أن به خبري سماعة ومسعدة وفي ( المختلف والذكرى ) أن به الثاني وفي ( نهاية الإحكام ) أن به الأول قال في ( كشف اللثام ) وشيء من الخبرين لم يصف المائة إلا ليلتي إحدى وعشرين وثلاث وعشرين ( قلت ) نقل السيد الزاهد المجاهد في كتاب الإقبال على ما نقل عن الرسالة العزية للمفيد أنه قال يصلى في العشرين ليلة عشرين ركعة ثمان بين العشاءين واثنتي عشرة بعد العشاء الآخرة ويصلى في العشر الأواخر كل ليلة ثلاثين