تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
ويكره إخراج أهل الذمة ( 1 )

[ الثاني نافلة شهر رمضان ]

( الثاني ) نافلة شهر رمضان ( 2 )
شرح
يشرع صوم ثلاثة أيام أمام ذلك لأنها من مهام الحوائج ( فروع ) قد أجمع العلماء كما في المعتبر على أن لا أذان لها ولا إقامة ويستحب الجهر بالقراءة فيها والقنوت كما صرح به جماعة ولو سقوا قبل الخروج لم يخرجوا وكذا لو خرجوا فسقوا قبل الصلاة وفي الموضعين يستحب صلاة الشكر صرح بذلك جماعة قالوا ولو سقوا في أثناء الخطبة أتموها والظاهر سقوط باقي الأفعال من الخطبة والأذكار ويجوز الاستسقاء بغير صلاة إما في خطبة الجمعة أو العيدين أو في أعقاب المكتوبات أو يخرج الإمام إلى الصحراء فيدعو والناس يتابعونه قال ذلك جماعة ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ويكره إخراج أهل الذمة ) قد تقدم الكلام في ذلك . . هذا آخر الجزء السادس ويأتي في الجزء السابع إن شاء اللَّه تعالى الثاني نافلة شهر رمضان بسم اللَّه الرحمن الرحيم وعليه أتوكل وبه أستعين الحمد للَّه كما هو أهله رب العالمين والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ورضي اللَّه عن علمائنا ومشايخنا أجمعين وعن رواتنا المحسنين ( قال ) الإمام العلامة ( الثاني نافلة شهر رمضان ) المشهور بين الأصحاب استحبابها كما في المختلف والمقتصر وغاية المرام والروض ومجمع البرهان والكفاية والمفاتيح وغيرها بل كاد يكون إجماعا كما في فوائد الشرائع ومجمع البرهان والرياض بل لا يكاد يوجد منكر لأن الصدوق موافق على الجواز فكان اتفاقا من الكل كما في مصابيح الظلام وهو خيرة الأكثر كما في المعتبر والأشهر بل ادعى بعضهم عليه الإجماع كما في المسالك وعليه المعظم كما في المدارك وكشف اللثام وهو الأشهر في الروايات كما في الشرائع والنافع والذكرى والروضة وفي ( المختلف ) الروايات به متظاهرة وفي ( البيان ) نافلة شهر رمضان مشروعة على الأشهر والنافي لها معارض بروايات تكاد تتواتر وعمل الأصحاب انتهى وفي ( الذكرى ) الفتاوى والأخبار متضافرة بشرعيتها فلا يضر معارضة النادر وفي ( المعتبر ) أيضا عمل الناس في الآفاق على الاستحباب وفي ( المنتهى ) اتفق أكثر أهل العلم على استحباب زيادة نافلة شهر رمضان على غيره من الشهور وقال أيضا الإجماع واقع إلا ممن شذ وفي ( التذكرة ) نسبته إلى علمائنا وفي ( السرائر ) لا خلاف في استحباب الألف إلا ممن عرف باسمه ونسبه هو أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه وخلافه لا يعتد به لأن الإجماع تقدمه وتأخر عنه وفي ( المهذب البارع ) باقي الأصحاب على خلافه وفي ( المراسم ) لا خلاف في أنها ألف ركعة وفي ( المختلف ) دعوى الإجماع على الاستحباب وفيه وفي ( الذكرى والبيان والمهذب البارع وغاية المرام ) أن سلار ادعى الإجماع عليه والذي في المراسم ما سمعته وكان الأولى بهم أن ينسبوا دعوى الإجماع إلى علم الهدى في الإنتصار فإنه ادعاه فيه على الترتيب والعدد وفي ( البيان ) أيضا أن الشيخ ادعى الإجماع على المشروعية ولعله فهمه منه في الخلاف فإن ظاهره أو صريحه دعوى الإجماع على المشروعية والترتيب واقتصر جماعة على نسبة الخلاف إلى الصدوق كما أن جماعة رموا قوله بالشذوذ كما رمى آخرون الأخبار الدالة عليه بذلك وتأتي عبارات لهم تدل على الإجماع أيضا عند التعداد وفي ( أمالي الصدوق ) من دين الإمامية الإقرار بأن الصلاة في شهر رمضان كالصلاة في غيره من الشهور فمن أراد أن يزيد فليصل كل ليلة عشرين ركعة ثمان ركعات بين المغرب والعشاء واثنتي عشرة بعد العشاء الآخرة إلى أن يمضي عشرون ليلة من شهر رمضان ثم يصلي كل ليلة ثلاثين ركعة ثمان ركعات بين المغرب