تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨

[ الفصل الخامس في النوافل ]

( الفصل الخامس في النوافل )

[ أما النوافل اليومية ]

أما اليومية فقد سلفت

[ غيرالنوافل اليومية ]

وغيرها أقسام ( 1 )

[ الأول صلاة الاستسقاء ]

( الأول ) صلاة الاستسقاء وكيفيتها كالعيد ( 2 ) إلا القنوت فإنه هنا باستعطاف اللَّه تعالى وسؤاله الماء ( 3 ) ويستحب الدعاء بالمنقول ( 4 )
شرح
( قلت ) قد اختلفوا في انعقاد المنذور المتساوي الطرفين والراجح المشهور كما في المفاتيح عدم الانعقاد وفي ( الروضة ) أنه لا خلاف في تعلق اليمين في المباح ومراعاة الأولى فيهما وترجيح مقتضى اليمين عند التساوي وحكى فيها عن الدروس نفي الخلاف عن انعقاد المتساوي في اليمين والموجود في الدروس متعلق اليمين كمتعلق النذر ولا إشكال هنا في تعلقها بالمباح ومراعاة الأولى في الدين أو الدنيا وترجيح مقتضى اليمين مع التساوي وتمام الكلام يأتي في محله بفضل اللَّه عزّ وجل ورحمته وإحسانه ولطفه وبركة خير خلقه محمد وآله صلى اللَّه عليه وآله وسلم الفصل الخامس في النوافل ( أما اليومية فقد سلفت وغيرها أقسام ) تكاد لا تحصر الموسومات منها وأما غير الموسومة فلا تحصر فإن الصلاة خير موضوع كذا قال في ( كشف اللثام ) وقال في ( البيان ) النوافل إما مختصة بوقت أو لا وكلاهما لا ينحصر ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( الأول صلاة الاستسقاء وكيفيتها كالعبد ) أما استحبابها مع الجدب فهو قول كل من يحفظ عنه العلم إلا أبا حنيفة كما في المعتبر والمنتهى وفي ( الذكرى وإرشاد الجعفرية ) نفي الخلاف عنه وفي ( التذكرة والبيان والعزية والمفاتيح ) الإجماع عليه وفي ( كشف الحق ) أنه مذهب الإمامية والمشهور عن أبي حنيفة أنه لا صلاة للاستسقاء ولكن السنة الدعاء كذا قال في الخلاف وأما أنها كالعيد ففي ( الخلاف والمنتهى والتذكرة ) الإجماع عليه والظاهر أن مرادهم أنها مثلها في القراءة والتكبيرات والقنوتات وقد ادعى على ذلك الإجماع في الذخيرة والحدائق وهل يدخل الوقت في إطلاق المماثلة أو يخص بمجرد الكيفية دون الأمور الخارجية قال بالأول القديمان والحلبي فيما نقل عنهم قال الكاتب بعد صلاة الفجر والحلبي إذا انبسطت الشمس والحسن في صدر النهار وهو خيرة المختلف والبيان والعزية والروض والروضة والمسالك وفي ( الذكرى والعزية ) نسبته إلى ظاهر كلام الأصحاب وفي ( الرياض ) أنه أحوط وفي ( المدارك ) أنه مستفاد من حسنة هشام وفي ( الوسيلة ) كصلاة العيد صفة وهيئة وترتيبا وفي الخروج إلى المصلى وفي ( المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام والموجز الحاوي وكشف الالتباس وكشف اللثام والذخيرة والحدائق والتحرير ) عدم التوقيت وأنه يخرج إليها في كل وقت بل في جملة منها أنها تصلى في الأوقات المكروهة بل في نهاية الإحكام الإجماع على عدم التوقيت وفي ( التذكرة ) نفي الخلاف عنه وفيها أيضا أن الأقرب عندي إيقاعها بعد الزوال لأن ما بعد العصر أشرف وفي ( البيان ) ربما قيل بعد الزوال وهو مشهور بين العامة وفي ( الذكرى ) نقله ابن البراء عن جماعة العلماء والصدوق والشيخان والعجلي وأبو الحسن الحلبي لم يعينوا لها وقتا بل حكم الشيخان بمساواتها للعيد وفي ( الرياض ) أن عدم التعيين هو الأوفق بالإطلاقات ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( إلا في القنوت فإنه هنا باستعطافه وسؤاله الماء ) صرح بذلك جمهور الأصحاب ( قوله ) ( ويستحب الدعاء بالمنقول في ذلك ) فإنهم صلى اللَّه