تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
فيعيد مع المخالفة ( 1 ) ولو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما لزم ( 2 ) وإلا فلا ( 3 ) ولو نذر إحدى المرغبات وجب ( 4 ) ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد ( 5 )
شرح
الإحكام ) ولو نذر في الركوع والسجود تسبيحا مخالفا للواجب فيهما على المشهور أتى به خاصة أو بهما إلا أن ينفيه فيحتمل بطلان النذر وإلغاء النفي وقال في ( الذكرى ) لو نذر تكرار الذكر في الركوع انعقد ولو خرج عن اسم الصلاة ففيه الوجهان أعني انعقاد المطلق أو البطلان وربما احتمل الصحة بناء على منع تصور الخروج عن الصلاة بمثل هذا التطويل وقال في ( كشف اللثام ) هذا الاحتمال هو الوجه عندي ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( فيعيد مع المخالفة ) أي أداء أو قضاء ويكفر على الثاني إن تعمد وقد تقدم الكلام في نحوه في الناسي والمعذور ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتها لزم ) كما في التذكرة والإرشاد ونهاية الإحكام والذكرى والدروس والبيان وغاية المرام والجعفرية وشرحيها والروض والروضة والدرة السنية ومجمع البرهان والكفاية وغيرها وفي جملة منها وإن وجبت صلاة العيد قلت فيجري ذلك في نذر صلاة الكسوف في وقتها كما صرح به في الإرشاد وغيره ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وإلا فلا ) كما في الكتب المتقدمة وأكثر نسخ الإرشاد وهو المشهور كما في المقاصد العلية وفي بعض نسخ الإرشاد الوجه الانعقاد لكن قال في ( البيان والدروس ) فيه وجهان ونحوهما غاية المراد وفي جملة منها التعبير بالأقرب المؤذن باحتمال الانعقاد كما احتمله في التذكرة وغاية المراد والجعفرية وإرشادها والروض وغيرها قالوا لأنها صلاة وذكر فتدخل تحت قوله تعالىوَأَقِيمُواواذكروا وفي ( كشف اللثام ) بعد نقله عن نهاية الإحكام قوله إن الأقرب عدم الانعقاد وإن لم يرد صلاة مثلها قال كأنه لاحتمال الحمل على مثلها ( قلت ) يأتي الكلام فيما إذا أراد صلاة مثلها وفي ( مجمع البرهان ) الأحوط لزوم صلاة العيد ولعل هيئة الكسوف أبعد من الانعقاد لثبوت بطلان الصلاة بتكرر ركوع الصلاة واحتمل في المقاصد العلية احتمال صحة ذلك من عبارة الألفية ووجه عدم الانعقاد أصل البراءة وعدم العلم بصدق اسم الصلاة لعدم العلم بالمشروعية إلا في وقتها مع لزوم ( اشتراط خ ل ) اعتقاد مشروعية المنذور في انعقاد نذره والهيئة إذا لم تكن مشروعة أصلا لم ينعقد نذرها وكون الهيئة مشروعة في وقت لا يستلزم المشروعية مطلقا فهي بالنسبة إلى الوقت المنذور فيه بمنزلة عدم ورود الشرع بها أصلا ولك أن تقول لم يظهر لنا دليل على اشتراط المنذور بجميع أجزائه وشرائطه وهيئاته بمعنى وقوعها وورودها في الشرع بخصوصها في النذر مضافا إلى المشروعية في الجملة وصدق المنذور مثل الصلاة شرعا عليه وكذا النذر فتأمل وفي ( التحرير ونهاية الإحكام ) إذا أراد صلاة مثلها ففي الجواز إشكال ولعله من التعبد بمثلها في وقتها ومن أن التعبد بمثلها إنما هو في وقتها قال في ( كشف اللثام ) والأول أقوى وأورد في ( جامع المقاصد ) على عبارة الكتاب ما إذا أطلق النذر قال فإنه ينزل على زمان شرعيتها انتهى فتأمل وقد يتوهم من آخر عبارة غاية المراد أنه اختار فيه في المسألة وليس كذلك قطعا ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولو نذر إحدى المرغبات وجب ) فيراعي عددها ومشخصاتها لا ما فيها من الدعوات كما في الذكرى والبيان فإن اختصت بوقت ونذرها في غيره فكنذر العيد والاستسقاء وإن أطلقها انصرفت إلى وقتها كما في كشف اللثام ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولو نذر الفريضة فالوجه الانعقاد ) هذا مذهب الأكثر كما في المفاتيح وهو