ولو قيده بقراءة سورة معينة ( 1 ) أو آيات مخصوصة ( 2 ) أو تسبيح معلوم تعين ( 3 )
شرح
وفي ( الدروس والروض ) عدم إجزاء الثلاث والأربع وقد سمعت عبارة الذكرى وأوجب فيها والجعفرية وشرحيها والروض والمسالك التشهدان في هذه الثلاث والأربع وفي ( الذخيرة ) لعل الوجوب أوجه وفي ( التذكرة ونهاية الإحكام ) في وجوبهما إشكال وقال في ( الذكرى ) لو قيد الأربع والثلاث بتشهد واحد وتسليم آخرها فالأقرب بطلان الصلاة من رأس إلى أن قال ويلوح من كلام الفاضل انعقاد هذا النذر واستند في ذلك إلى استشكاله في التذكرة في وجوب التشهدين وهل يجزي عند الإطلاق الخمس صرح الشهيدان وغيرهما بعدم الإجزاء وفي ( التذكرة ) ولو صلوها خمسا فإشكال وفي ( البيان ) لا تدخل الجنازة في إطلاق نذر الصلاة ولا تجزي الواجبة بالأصالة ولو قلنا بتداخل الحج المنذور والواجب بالأصالة هذا وفي ( الدروس والذكرى وتعليق الإرشاد ) وغيرها لو قيده بواحدة فالأقرب الانعقاد وقد سمعت ما في الإرشاد وشرحيه وما في نهاية الإحكام وقال في ( الدروس ) وقد يلزم منه إجزاء الواحدة عند الإطلاق وقد سمعت عبارة الذكرى فيما مضى
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولو قيده بقراءة سورة معينة )
أي تعينت ( تعين خ ل ) كما في المهذب والتذكرة والذكرى والبيان وغيرها وقضية إطلاقهم دخول سور العزائم لجوازها في النافلة
( قوله ) ( أو آيات مخصوصة من سورة واحدة )
أي تعينت ( تعين خ ل ) قال في ( الذكرى ) وليس له العدول وإن كان المعدول إليه أكثر حروفا أو منصوصا على فضيلته وقال في ( جامع المقاصد ) إن كان تقييده ذلك على أن لا يجب معه سورة فالظاهر عدم الانعقاد لوجوب اعتبار ما يعتبر في الواجب في منذور الصلاة وقال في ( نهاية الإحكام ) وهل يسقط وجوب السورة الكاملة لو قيد النذر بآيات معينة الوجه ذلك ويحتمل وجوب السورة فلو نذر آيات من سورة معينة وقلنا بوجوب السورة وجب هنا عين تلك السورة ولو كانت الآيات من سورة متعددة وجب قراءة سورة اشتملت على بعض تلك الآيات وقراءة باقي الآيات من غير سورة ويحتمل إجزاء غيرها من السور فيجب قراءة الآيات التي نذرها يعني معها وقال في ( التذكرة ) لو نذر آيات معينة عوض السورة ففي الإجزاء نظر ينشأ من أنها واجبة فتجب السورة مع الحمد كغيرها من الفرائض ومن أن وجوبها على هذا الحد فلا يجب غيره قال في ( كشف اللثام ) هذا هو الأقوى وقال في ( التذكرة ) فعلى الأول يحتمل عدم انعقاد النذر مطلقا كما لو نذر صلاة بغير طهارة وانعقاده فتجب سورة كاملة وقال في ( كشف اللثام ) هذا هو الأقوى إلا أن ينفى الزائد في نذره وقال في ( التذكرة ) لو نذر آيات من سورة معينة عوض السورة وقلنا بوجوب السورة في الأول وجب هنا عين تلك السورة ليدخل ما نذره ضمنا ويحتمل إجزاء غيرها لعدم انعقاد النذر في التبعيض قال في ( كشف اللثام ) نعم إن نفى الزائد في النذر وقال في ( الذكرى ) وهل يجب مع نذر بعض سورة سورة كاملة يحتمل ذلك بناء على وجوب السورة الكاملة في الفرائض ويحتمل العدم لأن أصل الصلاة نافلة فتجب بحسب ما نذره فعلى الأول لو نذره بالاقتصار على بعض السورة مع الحمد احتمل البطلان من رأس لمنافاته الصلاة المشروعة فهو كنذرها محدثا والصحة وإلغاء القيد وقضية إطلاقهم دخول آيات السجدة
( قوله ) ( أو تسبيح معلوم تعين )
كما في المهذب والتذكرة والبيان وفي ( كشف اللثام ) لا فرق في التسبيح بين أن يكون في القيام أو الركوع أو غيرهما وقال في ( نهاية