تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
فلو فعل فيما هو أزيد مزية ففي الإجزاء نظر ( 1 ) ولو قيده بعدد وجب ( 2 ) والأقرب وجوب التسليم بين كل ركعتين ( 3 )
شرح
القضاء والكفارة بالشرط المذكور إلا أن يخلو القيد يعني المكان عن المزية فالوجه الإجزاء وظاهره كما في جامع المقاصد أن الوجه عنده الإجزاء على تقدير انعقاد نذر القيد كما فهمه في كنز الفوائد إذ لو كان متفرعا على تقدير عدم انعقاد القيد لم يكن لقوله فالوجه معنى بل كان يجب القطع بالإجزاء على ذلك التقدير إذ القيد لغو حينئذ فما في الإيضاح من توجيه الإجزاء على عدم انعقاد نذره غير واقع موقعه وفي كنز الفوائد عدم الإجزاء قوي وفي ( البيان ) أنه الوجه وفي ( التذكرة والذكرى ) أن فيه إشكالا ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولو فعل فيما هو أزيد مزية ففي الإجزاء نظر ) قرب الإجزاء في التذكرة والدروس وقواه في نهاية الإحكام واستند في الأول والأخير إلى أن زيادة المزية بالنسبة إلى الآخر كذي المزية بالنسبة إلى غير ذي المزية وهو الذي ذكره الشارحان في الكنز والإيضاح والشهيدان في غاية المراد والروض ونذر المسالك ( وحاصله ) أن التعيين لا مدخل له في صحة النذر بل للمزية فأين وجدت صح المنذور كما أشار إليه في الإيضاح وجامع المقاصد ومعناه أن التعيين في ذي المزية إنما هو بالنسبة إلى ما دونه لا المساوي والأفضل ( وفيه ) منع لأن مطلق المزية شرط لانعقاد النذر لا لصحة فعل المنذور بل الشرط المزية المنذورة والآتي بالفعل في غير المكان غير آت بالمنذور قطعا لأن المكان من جملة المشخصات واستند في الدروس إلى ما روي أن أمير المؤمنين عليه السلام أمر من نذر إتيان بيت المقدس بمسجد الكوفة وقال في ( كشف اللثام ) الخبر في الكافي والتهذيب والكامل خال عن النذر والمشهور عدم الإجزاء كما في الجواهر المضيئة وهو ظاهر كل من لم يفرق بين الزمان والمكان لأن فرض المسألة في المكان دون الزمان وهو صريح غاية المراد والبيان وتعليق الإرشاد والروض والمسالك ومجمع البرهان والمفاتيح وكشف اللثام والذخيرة وظاهر جامع المقاصد والجعفرية والعزية وإرشاد الجعفرية أو صريحها ولم يرجح شيء في الإرشاد وكنز الفوائد والإيضاح والذكرى والجواهر المضيئة والشافية وفي ( مجمع البرهان ) أن النظر إنما نشأ من القول بعدم انعقاد النذر إلا مع المزية والظاهر أنه مع القول به يتعين وفي ( غاية المراد والمسالك ) لا يصح له العدول إلى ما دونه ولا إلى مساويه قطعا وفي ( جامع المقاصد ) احتمال الإجزاء في المساوي أضعف ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولو قيده بعدد وجب ) إن كان تعبد بمثله أصالة لا تبعا لغيره أو في جملة غيره إجماعا كما ستعرف وقال في ( نهاية الإحكام ) لو قيد نذره بعدد تعين إن تعبد مثله إجماعا ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والأقرب وجوب التسليم بين كل ركعتين ) أي في العدد المنذور الزائد على الركعتين كما في الدروس والجعفرية وشرحيها والشافية وكذا الكنز حملا على الغالب في النوافل وفي ( الإيضاح ) يصح الإتيان بالأكثر من ركعتين في تسليمة واحدة على الأقوى للأصل والمنذور تناول عددا مخصوصا وهو أعمّ من أن يكون كل ركعتين عقيبهما التسليم أو لا والعام لا دلالة له على الخاص وكأنه مال إليه في كشف اللثام وفي ( التذكرة ونهاية الإحكام ) احتمال وجوبه عقيب كل أربع أو ما زاد على إشكال وفي ( العزية ) احتماله وفي ( الدروس ) نسبته إلى القيل وفي ( كشف اللثام )