تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧

[ الفصل الرابع في صلاة النذر ]

( الفصل الرابع في صلاة النذر ) ( 1 ) من نذر صلاة شرط فيها ما شرط في الفرائض اليومية ( 2 ) ويزيد الصفات التي عينها في نذره إن قيده بها إما الزمان كيوم الجمعة أو المكان بشرط المزية كالمسجد أو غيرهما ( 3 )
شرح
الواجب على الفاضل المقداد أن يحمل عبارة معتبره على السهو إن لم يكن هو الساهي إذ لو لحظ تمام عبارة المعتبر لعرف الحال الفصل الرابع في صلاة النذر ( 1 ) قال في ( كشف اللثام ) وشبهه أو النذر يعمه لأنه الوعد أو صلاة النذر نعم صلاة شبهه كصلاة الكسوف أو الفصل لصلاة النذر خاصة وقوله واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله خارج عنه ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ومن نذر صلاة شرط فيها ما شرط في الفرائض اليومية ) كما في الإرشاد والذكرى والبيان وغيرها وفي ( التذكرة ونهاية الإحكام وإرشاد الجعفرية ) يشترط فيها ما يشترط في الفرائض اليومية من الطهارة والاستقبال وغيرهما إجماعا إلا الوقت انتهى ما في الثلاثة وقال المحقق الثاني في تعليقه على الإرشاد وقد عرفت أن عبارته كعبارة الكتاب إن ذلك حكم ما إذا أطلق فتجب السورة والقيام ونحو ذلك أما إذا نذر الوتيرة من جلوس أو القراءة ببعض سورة أو تكرار السورة جاز والفرق أن النذر إنما يتعلق بالصلاة على هذا الوجه بخلاف ما إذا أطلق ومثله قال في روض الجنان والروضة والذخيرة وقال في ( مجمع البرهان ) بعد أن ذكر نحو ما ذكر المحقق المذكور وبالجملة المناط هو الصدق شرعا وما ورد من وجوب السورة والقيام والقبلة وعدم الجواز على الدابة في الصلاة الواجبة فأظنها في الواجبة بأصل الشرع لا بالنذر ونحوه ( ويؤيده ) أنه لو عمم نذرها بحيث يشمل اتصافها بهذه الأشياء وعدمها صريحا لانعقد بلا شك وبالجملة كل فعل وشرط ليس بشرط للصحة في النافلة لو نذر بحيث يشمل عدمه وكذا لو أطلق هو فرد للمنذورة وتبرأ به الذمة وإن كان الأولى والأحوط اختيار ما اجتمع فيه جميع الشرائط المعتبرة في صحة الواجبة وفي ( كشف اللثام ) بعد حكاية الإجماع عن نهاية الإحكام قال وعندي أنه إنما يشترط فيها ما يشترط في المندوبة لأصل البراءة ومنع الإجماع ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ويزيد الناذر الصفات التي عينها في نذره إن قيد بها إما الزمان كيوم الجمعة أو المكان بشرط المزية أو غيرهما ) ينعقد النذر إذا قيده بالفعل في زمان معين له مزية ورجحان إجماعا كما في نذر الإيضاح وبلا خلاف كما في جامع المقاصد بل في إرشاد الجعفرية لو قيد نذر الصلاة بزمان معين انعقد بلا خلاف سواء كان لذلك المعين مزية أم لا وفي ( المسالك ) أن عليه إجماع العلماء وفي ( الروض ) الإجماع عليه وفي ( غاية المراد ) لا شك فيه وفي ( كنز الفوائد ) إذا قيده بزمان معين انعقد قطعا ويأتي إجماع الإيضاح في المكروه وإن قيده بمكان فإن كان له مزية ورجحان ففي ( كشف الرموز وجامع المقاصد وإرشاد الجعفرية ومجمع البرهان ) أنه لا خلاف في انعقاده ووجوب الوفاء به وفي ( الشافية ) أنه قطعي وإن كان المكان محرما ففي ( الإيضاح وإرشاد الجعفرية ) الإجماع على عدم انعقاد نذرها فيه وفي ( جامع المقاصد ومجمع البرهان والمفاتيح ) لا خلاف فيه وفي ( الإيضاح ) المكان إن وجبت الصلاة فيه كالمقام إذا كانت فيه أفضل من كل الأمكنة تعين بالنذر إجماعا وقال أيضا وإن كره إيقاعها في المكان لم ينعقد الوصف إجماعا وفي ( جامع المقاصد والروض ) إذا كان