تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
. . . . . . . . . .
شرح
والمهذب البارع والمدارك والذخيرة وقد يلوح من الذكرى والروض التأمل في هذه النسبة وفي ( غاية المرام والحدائق ) أنه المشهور وفي ( الكفاية ) وبعض نسخ النافع أنه الأشهر وفي ( التنقيح ) أنه يظهر من كلام المرتضى والحسن وهو خيرة جامع الشرائع والشرائع والنافع والمعتبر وكشف الرموز والتحرير والتذكرة والمنتهى والإرشاد ونهاية الإحكام والمختلف والذكرى والبيان والدروس واللمعة والتنقيح وفوائد الشرائع والجعفرية والعزية وإرشاد الجعفرية والروضة والروض والمدارك والشافية والكفاية والذخيرة وظاهر غاية المرام والمهذب البارع ومجمع البرهان أو صريحها وفي ( الذكرى ) قال السيد المرتضى وابن أبي عقيل يصلي الكسوف ما لم يخش فوت الحاضرة انتهى وهذا منهما اختيار لتقديم صلاة الكسوف كما هو خيرة كشف الرموز وظاهره وجوب ذلك بل كاد يكون صريحه حيث قال يلزم وظاهر السرائر أو صريحها اختيار التقديم ودعوى الإجماع عليه وأنه مذهب المرتضى قال يصلي الكسوف إلا أن يخشى فوت فرض صلاة حاضرة وقال بعد نقل عبارة المبسوط والنهاية ونقل عبارة الجمل والعقود وبيان ما بينهما من المخالفة والاستدلال على ما اختاره ما نصه وهذا الذي اخترناه مذهب السيد المرتضى والإجماع عليه وشيخنا أبو جعفر وافق في جمله وعقوده ورجع وكذلك في أول كلامه في المبسوط انتهى ( قلت ) ما حكاه عن المبسوط في أول كلامه هو قوله متى كان وقت صلاة الكسوف وقت فريضة فإن كان أول الوقت صلى صلاة الكسوف وقد روي أنه يبدأ بالفرض على كل حال وإن كان في الوقت وهو أحوط ثم قال في المبسوط فإن دخل في صلاة الكسوف فدخل عليه الوقت قطع صلاة الكسوف ثم صلى الفرض ثم استأنف صلاة الكسوف انتهى وما حكاه عن المرتضى هو قوله على ما حكاه عنه في المختلف وقتها ابتداء ظهور الكسوف إلا أن يخشى فوت صلاة فريضة حاضر وقتها فيبدأ بتلك ثم يعود إلى صلاة الكسوف قال في ( المختلف ) ومثله قال ابن أبي عقيل ( قلت ) فما في التنقيح غير منقح وما حكاه عن الجمل والعقود هو قوله خمس صلاة يصلين في كل وقت ما لم يتضيق وقت حاضرة وعد منها صلاة الكسوف ومن الغريب أنه لم ينقل ذلك عن السرائر في الكتب المتداولة نعم نقله عنها صاحب كشف الرموز وقال في ( المهذب البارع والروض ) وغيرهما إن في المسألة ثلاثة أقوال أحدها تقديم الكسوف من غير تصريح بوجوب في ذلك ولا ندب وفي ( الفقيه ) لا يجوز أن تصليها في وقت فريضة حتى تصلي الفريضة وفي ( المقنع ) إذا كنت في صلاة الكسوف ودخل عليك وقت الفريضة فاقطعها وصل الفريضة ثم ابن علي ما صليت من صلاة الكسوف ونحوه ما في الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام وظاهر جامع الشرائع وجوب القطع أيضا كما ستسمع وقد سمعت أنه خير ابتداء وهو منه غريب وعن علي بن بابويه كما في الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام ولا تصلها في وقت فريضة حتى تصلي الفريضة وظاهرهما إيجاب تقديم اليومية كما هو ظاهر النهاية والمهذب الكامل والوسيلة وهو خيرة الحدائق وسيأتي بيان المستند ونقل ذلك في المعتبر وكشف اللثام عن المرتضى وهذه عبارة المعتبر وقال الشيخ في النهاية يبدأ بالفريضة الحاضرة ثم قال ولو دخل في الكسوف أتمه وبه قال علم الهدى في المصباح وقد سمعت ما نقل عن المرتضى في السرائر والمختلف والذكرى وقد سمعت عبارة المبسوط ونقل في الذكرى عن الجمل والعقود موافقة النهاية والموجود فيه ما سمعته آنفا وفي ( التنقيح ) نسبة القول بإيجاب تقديم اليومية إلى الأكثر وقد سمعت ما في المعتبر وغيره من نسبة التخيير إلى الأكثر بل في التذكرة ما نصه ولا يجب مع اتساع الوقتين الاشتغال بالحاضرة بلا خلاف وأما الثاني أعني استحباب تقديم اليومية فقد نص عليه في التذكرة ونهاية
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 231 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي