تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
وفي الرياح الصفر والظلمة الشديدة مدتها ( 1 )
شرح
وجامع الشرائع والنافع والتحرير والإرشاد والتذكرة والبيان وكفاية الطالبين والموجز الحاوي والشرائع على ما فهم منها المحقق الثاني في فوائد الشرائع والشهيد الثاني في المسالك وهو المنقول عن الكندري وإليه مال في مجمع البرهان وهو مذهب علمائنا كما في التذكرة والمعظم كما في الذكرى والعزية والمشهور كما في جامع المقاصد وغاية المرام وكشف الالتباس والمسالك والذخيرة والرياض والحدائق ومذهب الأكثر كما في الذكرى أيضا والروض والكفاية ولم أجد مصرحا بالخلاف قبل المحقق في ظاهر المعتبر والمصنف في المنتهى حيث ذهبا إلى أن آخره انتهاء الانجلاء ووافقهما على ذلك الشهيد في الدروس والمحقق الثاني في جامع المقاصد والجعفرية وتعليق النافع وفوائد الشرائع وجملة من متأخري المتأخرين كصاحب المدارك والكفاية والذخيرة والشافية والمصابيح والحدائق وهو ظاهر المنقول من قول التقي إن الوقت ممتد بمقدار الكسوف والخسوف وفي ( المنتهى ) أنه اللائح من كلام علم الهدى والحسن وفي ( البيان ) نقله عن ظاهر المعتبر والمرتضى وفي ( الرياض ) لعله أقوى وفي ( الوسائل ) أن الأخبار عليه أقوى دلالة ولم يظهر لي من الذكرى والتنقيح والمقاصد العلية وإرشاد الجعفرية ترجيح واحد من القولين وأما الألفية فعبارتها هذه وقتها حصولها وهي على غاية من الإجمال وقال في ( المقاصد العلية ) إنه يلوح منها موافقة المنتهى وفي ( البيان ) شرعية الإعادة وجوبا كقول المرتضى والتقي واستحبابا كقول الأكثر تقوي هذا القول ( قلت ) وكذا الاستصحاب وشغل الذمة والاحتياط وعدم صدق الانجلاء حقيقة لصحة إطلاق الكسوف على الكسف في الجملة وعدم وضوح الدلالة في خبر حماد مع إمكان تأويله تقوي هذا القول أيضا مضافا إلى خبر الرهط وغيره من الأخبار الأخر أنه مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأنه قد يدعى أن الإجماع معلوم قبل المحقق وأنه منقول في ظاهر التذكرة وذلك كله مع الشهرة قد يجبر ضعف دلالة الخبر عند بعضهم فليتأمل وسيأتي عن جماعة احتمال بقاء المدة مدة العمر هذا وتظهر الفائدة كما قال جماعة في نية الأداء والقضاء لو شرع في الانجلاء وكذا في ضرب زمان التكليف الذي يسع الصلاة ( قوله ) ( وفي الرياح الصفر والظلمة الشديدة مدتها ) وكذا ما كان نحوهما هذا هو المشهور كما في كشف الالتباس والمسالك والذخيرة والرياض وفي ( الذكرى وظاهر الحدائق ) نسبته إلى الأصحاب وهو صريح الشرائع والتذكرة والإرشاد والجعفرية والعزية وإرشاد الجعفرية والروض والمدارك والذخيرة والرياض وغيرها وفي ( التذكرة والبيان ) وجملة مما ذكر أنه إن قصرت المدة فلا وجوب وفي ( الروض ) نسبة ذلك إلى الأكثر وإليه يشير ما في إشارة السبق من أن الصلاة لا تجب لشيء من الزلزلة وهذه الآيات إذا لم تتسع لها وفي ( الوسيلة ) أول وقت الرياح السود والزلازل أول ظهورها وليس لآخرها وقت معين وفي ( المنتهى والتحرير ) الرياح والزلازل وما يشبهها من الآيات السريع زوالها فالأقرب أن وقتها العمر ومثله ما في الدروس والتنقيح والموجز الحاوي وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وحاشية الإرشاد وغاية المرام والمقاصد العلية والمسالك وظاهر الروض وإليه أومى في المعتبر في موضع آخر يأتي قال هؤلاء جميعا نحو ما في الدروس أو عينه وعبارة الدروس هكذا وفي غير الكسوف عند حصول السبب
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 219 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي