ومساواة الركوع القراءة زمانا ( 1 ) والسور الطوال مع السعة ( 2 ) والتكبير عند الانتصاب من الركوع إلا في الخامس والعاشر فيقول سمع اللَّه لمن حمده ( 3 ) والقنوت بعد القراءة في كل مزدوج ( 4 )
شرح
قدس اللَّه تعالى روحه ( ومساواة الركوع القراءة زمانا )
كما في جمل العلم والعمل والنهاية والمبسوط والخلاف والمراسم والوسيلة والغنية والسرائر وجامع الشرائع وإشارة السبق وسائر ما تأخر عنها وفي ( الخلاف والغنية والعزية ) الإجماع عليه وفي ( التذكرة ) نسبته إلى علمائنا وفي ( المقنعة ) إطالته بقدر السورة ولعل المراد ما يعم الفاتحة فلا مخالفة وفي ( كشف اللثام ) لم يذكره ابن إدريس وجماعة فإن أراد ما في المقنعة فلم يذكره أحد وإن أراد ما في الكتاب فهو صريح السرائر وما تأخر عنها حتى الكفاية والشافية بل في إشارة السبق وجامع الشرائع والإرشاد والذكرى والبيان والدروس والنفلية وجامع المقاصد والجعفرية والعزية وإرشاد الجعفرية والروض والفوائد الملية ورسالة صاحب المعالم والنجيبية والذخيرة والكفاية والشافية استحباب مساواة السجود للقراءة زمانا كالركوع وفي ( العزية ) الإجماع عليه وفي ( المنتهى ) الإجماع على استحباب التطويل في الركوع من أهل العلم والإجماع منا في السجود وفي ( التذكرة ) نسبة التطويل في السجود إلى علمائنا وهو وإن لم يقدر التطويل في المنتهى في كل من الركوع والسجود بقدر القراءة لكنه استدل عليه بالأخبار الدالة على ذلك فيكون ذلك عنده معقد الإجماعين وستسمع ما في المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام ومما ذكر فيه إطالة السجود من غير كونه كالقراءة جمل العلم والعمل والنهاية والمبسوط والسرائر والتحرير وفي ( العزية ) الإجماع على استحباب إطالة القنوت بقدر القراءة وبه صرح في الذكرى والبيان والدروس وجامع المقاصد والجعفرية وإرشاد الجعفرية ورسالة صاحب المعالم والنجيبية وفي ( المعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام ) الاستدلال على استحباب الإطالة في الركوع بما رواه زرارة ومحمد عن أبي جعفر عليه السلام قال وتطيل القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود والموجود في الكافي والتهذيب تطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود وعلى ما في المعتبر وما بعده يجوز في الركوع والسجود النصب والخفض والثاني أظهر
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والسور الطوال مع السعة )
هذا مذهب أهل العلم كما في المنتهى ومتفق عليه كما في الخلاف والمعتبر وظاهر الغنية والحدائق وقال الشيخ والعماد الطوسي وابن سعيد وغيرهم كالكهف والأنبياء ولعله لما رواه في المقنعة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه صلى بالكوفة صلاة الكسوف فقرأ فيها الكهف والأنبياء الحديث ووجه التقييد بالسعة في جميع ما تقدم واضح وطريقها العلم أو الظن كما مر
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والتكبير عند الانتصاب من الركوع إلا في الخامس والعاشر فيقول سمع اللَّه لمن حمده )
هذا ذكره الصدوق وعلم الهدى والشيخ ومن تأخر عنهم وعليه الإجماع في الخلاف والعزية وظاهر المعتبر والتذكرة والمنتهى حيث نسب فيها إلى علمائنا وفي ( الحدائق ) لا خلاف فيه وفي ( كشف اللثام ) نطق بذلك الأخبار والأصحاب وفي ( الغنية ) الإجماع على أنه يقول سمع اللَّه لمن حمده في العاشر فتأمل ولعل النسخة غير صحيحة وفي ( النفلية والملية ) روى إسحاق بن عمار نادرا مخالفا للمشهور رواية وفتوى عمومه أي عموم قول سمع اللَّه لمن حمده إذا ركع وفرغ من السورة وإن لم يكن الخامس والعاشر
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والقنوت بعد القراءة من كل مزدوج )
وخالف في ذلك