ويبني الشاك في العدد على الأقل ( 1 ) وأقل ما يكون بين فرضي العيدين ( 2 ) ثلاثة أميال كالجمعة على إشكال
[ الفصل الثالث في الكسوف وفيه مطلبان ]
( الفصل الثالث ) في الكسوف وفيه مطلبان
[ المطلب الأول الماهية ]
( الأول ) الماهية وهي ركعتان ( 3 )
شرح
ذلك إلى الشيخ لا في الخلاف ولا في غيره ولعلهم ظفروا به فيما زاغ عنه النظر وهل تجب سجدتا السهو لنسيان التكبير كلا أو بعضا صرح به الكاتب فيما نقل عنه في المختلف وهو خيرة الدروس والموجز الحاوي وكشف الالتباس والجعفرية وظاهر المختلف وإرشاد الجعفرية اختياره وفي ( البيان ) أنه أولى واحتمله في الذكرى وفي ( المنتهى ) لو كان عليه سجود السهو أخر التكبير الذي عقيب الصلاة إلى أن يسجد لا نعرف فيه خلافا
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ويبني الشاك في العدد على الأقل )
المتيقن كما في المبسوط والمنتهى والتحرير والتذكرة والذكرى والبيان والموجز الحاوي وكشف الالتباس وغاية المرام والمدارك والشافية وغيرها وفي ( مصابيح الظلام ) أن هذا لا يخلو عن إشكال لأن أصل العدم لا يجري في ماهية العبادة وما ورد من قوله إذا شككت فابن على اليقين فهو على طريقة العامة مع التأمل في شموله للمقام ويمكن أن يأتي بالمشكوك بنية القربة والأحوط الإعادة إلا أن يكون كثير الشك فتصح صلاته ويبني على أنه أتى بالمشكوك فيه على أن في الفريضة اليومية أن من شك في شيء وهو في موضعه أتى به وإن دخل فيما بعده فشكه ليس بشيء وهو جار في المقام لظاهر الإجماع وبعض الأخبار مع أن شغل الذمة يقتضي يقين البراءة انتهى ( فرع ) قال الشهيد وجماعة لا يتحمل الإمام شيئا هنا سوى القراءة واحتمل في الذكرى تحمل القنوت قال ويكفي عن دعاء المأمومين قال وهذا لم أقف فيه على نص انتهى واستبعد هذا الاحتمال جماعة
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وأقل ما يكون بين فرضي العيد إلى آخره )
تقدم الكلام فيه
( الفصل الثالث في الكسوف وفيه مطلبان الأول الماهية وهي ركعتان )
صرح بكونها ركعتين في المقنعة والمعتبر وأكثر كتب المصنف والشهيدين وكفاية الطالبين والموجز الحاوي وكشف الالتباس وغيرها مما تأخر وبذلك صرح في الناصر « 1 » في رسالته وناقشه علم الهدى في ذلك كما يأتي وفي ( المقاصد العلية ) بعد قوله في الألفية في كل ركعة خمس ركوعات هذا مبني على المشهور من عدم تعدد الركعات بتعدد الركوع ومن هنا يبني الشاك فيها على الأقل وينبه عليه اختصاص سمع اللَّه لمن حمده بالخامس والعاشر ولا ينافي ذلك القنوت على كل مزدوج لعدم انحصار القنوت شرعا في الركعة الثانية وإن كان ذلك هو الأغلب انتهى ( قلت ) مما يدل على عدم تعدد الركعات أن الركعة وإن كانت لغة واحد الركوع إلا أنها في مصطلح الفقهاء المتضمنة للسجود والحقيقة الشرعية أولى بالمراعاة من اللغوية وغايته أنها سميت عشرا باعتبار اللغة وهي في الحقيقة ركعتان باعتبار الشرع وفي ( المقنع والهداية والإنتصار وجمل العلم والجمل والعقود والنهاية والمبسوط والمراسم والغنية والسرائر في نسخة منها وإشارة السبق وجامع الشرائع ) وغيرها أنها عشر ركعات وفي ( الخلاف ) ونسخة من السرائر أنها عشر ركوعات ولعل هذا يرجع إلى كونها ركعتين وفي ( الوسيلة ) أنها عشر ركعات أو ركعتان ( وقال علم الهدى ) في شرح الناصرية بعد قول الناصر رحمه اللَّه تعالى إنها ركعتان ما نصه العبارة الصحيحة أن يقال هذه الصلاة عشر ركعات وأربع سجدات ثم قال وأما الأخبار التي
هامش
( 1 ) قد برهن بعض المعاصرين المتتبعين الماهرين وهو شيخنا الشيخ أبو علي الحائري على أن الناصر إمامي ( منه قدس سره ) أقول كأن المراد به أبو علي صاحب كتاب الرجال ( محسن )