وكذا يسقط الفائت « 1 » لو أدرك البعض ( 1 ) ويحتمل التكبير ولاء من غبر قنوت إن أمكن
شرح
يقضيه بعد التسليم ظاهر العبارة العدم والخلاف الآتي جار فيه
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وكذا يسقط الفائت من الخمس لو أدرك البعض )
أي وإن تمكن من التكبير ولاء لفوات المحل لوجوب القنوت بين التكبير فلا يكون التكبير الثاني في محله ولم أجد من وافقه على ذلك بل في المبسوط والسرائر والتحرير والتذكرة ونهاية الإحكام والدروس وغاية المرام والشافية كبر ولاء من غير قنوت إن أمكن وإن خاف الفوت ترك وفي ( المنتهى والبيان ) الاقتصار على نقل ذلك عن الشيخ مع السكوت وفي ( المعتبر ) بعد أن نقل كلام الشيخ قال في قوله هذا تردد وكأنه في الإيضاح متردد أيضا واحتمل في الذكرى وجامع المقاصد والمدارك وجوب الانفراد إذا علم أو ظن عدم التمكن من الجمع بين المتابعة وبين التكبير وفي ( جامع المقاصد ) هو قوي واحتجوا عليه بأن التكبير والقنوت من الأجزاء ولا دليل على أن الإمام يتحملهما كالقراءة والاقتداء وإن وجب لكنه ليس جزءا من الصلاة ( وأورد ) عليهم في كشف اللثام أن هذه الصلاة لا تجب على المنفرد وفي ( الحدائق ) بعد أن ذكر ما في الذكرى قال إن المسألة لا تخلو عن شوب الإشكال وفي ( مصابيح الظلام ) في موضع منه الاقتصار على نقل ما في المدارك وقال في موضع آخر منه هذا مشكل لعدم الدليل على القول بوجوب القنوت نعم لو أتي بقنوت ما بعد التكبير أمكن القول بالصحة مع الإشكال في ذلك لأن المستفاد من الأخبار كون القنوت على قدره المعهود أو ما قاربه انتهى وهل يقضى ما سقط بعد التسليم في المبسوط والتحرير والتذكرة ونهاية الإحكام والشافية أنه يقضى بعده وتردد في المعتبر وفي ( المنتهى والبيان ) الاقتصار على نقل ذلك عن الشيخ وفي ( جامع المقاصد ) هذا من الشيخ بناء على أصله من أنه لو نسيه المصلي قضاه ويشكل بأنه إنما يقضى مع عدم التمكن من فعله بالنسيان وهنا ليس كذلك لأن الإخلال به إنما كان للاقتداء وحينئذ يكون النظر في صحة الاقتداء وجواز ترك التكبير لأجله انتهى ولم يرجح شيئا في الذكرى وفي ( كشف اللثام ) بعد نسبة عدم القضاء إلى المحقق وقد علمت أنه متردد قال وهو الأقوى كما لا يقضى ذكر الركوع لو فات انتهى وينبغي التعرض لما إذا نسي التكبيرات أو بعضها حتى ركع ففي ( المبسوط والخلاف والمعتبر والمنتهى والتحرير والتلخيص والذكرى والبيان وكشف الالتباس وغاية المرام والجعفرية وإرشادها والمدارك ) وغيرها أنه يمضي ولا شيء عليه وهو صريح المنقول عن أبي علي وكاد يكون صريح الموجز الحاوي قالوا لأنها ليست أركانا وفي ( حاشية المدارك ومصابيح الظلام ) في موضع استشكل في ذلك لأن الأصل في كل جزء الركنية حتى يثبت خلافه وفي موضع آخر منه عند ذكر الحكم في نسيان القنوت مال أو قال بعدم الركنية وقال إن ظاهر الفقهاء عدم ركنية شيء من التكبيرات والقنوتات انتهى وهل تقضى بعد الصلاة نفاه المحقق في المعتبر ومن تأخر كما في المدارك ( قلت ) ظاهر الدروس والذكرى التوقف كما هو ظاهره في المدارك وقال المحقق في ( المعتبر ) وجماعة إن الشيخ أثبت القضاء وفي ( التحرير وتخليص التلخيص نسبته إليه في الخلاف وليس لذلك في الخلاف عين ولا أثر والموجود في الخلاف إذا نسي التكبيرات حتى يركع مضى في صلاته ولا شيء عليه وليس فيه تعرض لذكر القضاء كما هو الشأن في غيره مما حضرني من كتب الشيخ والذي يؤيد ذلك أن المصنف في المختلف ذكر المسألة ولم ينسب
هامش
( 1 ) من الخمس خ