وعلى الإمام الحضور ( 1 ) والإعلام ( 2 ) ولو أدرك الإمام راكعا تابعه وسقط التكبير ( 3 )
شرح
بذلك وفي ( المعتبر ) الأقوى أن الرخصة لمن لم يكن من أهل البلد وهو خيرة الموجز الحاوي وخص في التحرير واللمعة بأهل القرى وفي ( الغنية ) إذا اجتمع عيد وجمعة وجب حضورهما على من تكاملت له شرائط تكليفهما وقد روي أنه إذا حضر العيد كان مخيرا في حضور الجمعة وظاهر القرآن وطريقة الاحتياط واليقين يقتضيان ما قلناه انتهى وفي ( المختلف ) عن التقي أنه قال قد وردت الرواية إذا اجتمع عيد وجمعة أن المكلف مخير في حضور أيهما شاء والظاهر في الملة ( المسألة خ ل ) وجوب عقد الصلاتين وحضورهما على من خوطب بذلك وعن ابن البراج أنه قد ذكر أنه إذا اتفق أن يكون يوم العيد يوم الجمعة كان من صلى صلاة العيد مخيرا بين حضور الجمعة وبين أن لا يحضرها والظاهر هو وجوب حضور هاتين الصلاتين انتهى ( قلت ) الرواية التي أشار إليها أبو الصلاح لم نجدها فلاحظ أخبار الباب وفي ( الذكرى ) بعد نقل كلام أبي علي أن البعد والقرب من الأمور الإضافية فيصدق القاصي على من بعد بأدنى بعد فيدخل الجميع إلا من كان مجاورا للمسجد وجعل هذا وجه جمع بين الأخبار فقال بعد أن قال المعتمد التخيير ما نصه وإن كان الأولى للقريب الحضور جمعا بين الروايتين ( وفيه ) أن المتبادر عرفا من القاصي هو من كان خارجا عن المصر كأصحاب القرى كما صرح به خبر صاحب دعائم الإسلام وكما اعترف هو به حيث قال وربما صار بعض إلى تفسير القاصي بأهل القرى دون أهل البلد لأنه المتعارف انتهى وكأن ما جعله أولى في وجه الجمع مخصوص به فليتأمل في كلامه جيدا والأستاذ أدام سبحانه حراسته بعد أن ذكر الأدلة للأقوال قال يمكن القول بالرخصة للقاصي بل ومطلقا على إشكال فيه انتهى ولو ظفر بالإجماعات التي نقلناها ما استشكل
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وعلى الإمام الحضور )
يريد أنه يجب على الإمام الحضور كما فهم منه ذلك جماعة وقد نقل الإجماع على وجوبه عليه في التذكرة في بحث الجمعة وكشف الالتباس وإرشاد الجعفرية وفي ( البيان ومصابيح الظلام ) لا خلاف فيه وفي ( الرياض ) أنه الأشهر وهو خيرة علم الهدى في المصباح كما نقلوه عنه وليتهم نقلوا لنا مختاره في المأموم وخيرة السرائر ذكره في بحث الجمعة والمعتبر والمنتهى والتحرير والمختلف والذكرى والدروس والبيان والموجز الحاوي وكشف الالتباس وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وتعليق النافع والميسية والمسالك والروض والروضة والذخيرة وغيرها وقد سمعت كلام الحلبيين والقاضي ولم يتعرض له في المبسوط والنهاية وفي ( الخلاف ) إذا اجتمع عيد وجمعة سقط فرض الجمعة فمن صلى العيد كان مخيرا إجماعا وظاهر قوله سقط تخيير الإمام كما نسب ذلك إلى ظاهره الشهيد وجماعة وليس فيه ما يظهر منه ذلك غير ما ذكرنا وفي ( المدارك ) بعد نسبة ذلك إلى ظاهر الخلاف أنه لا بأس به
( قوله ) قدس سره ( والإعلام )
أي وعلى الإمام الإعلام وهذه العبارة ذكرت في النهاية والسرائر وجامع الشرائع والشرائع والتحرير والذكرى وظاهرها الوجوب كما هو صريح جامع المقاصد وفوائد الشرائع وتعليق النافع والميسية والمسالك والروض والاستحباب صريح النافع والمعتبر والمنتهى وإرشاد الجعفرية والروضة والرياض وكشف اللثام والشافية والحدائق وظاهر التذكرة الإجماع عليه حيث نسبه إلى علمائنا وقد تظهر دعواه من الحدائق ودعوى الشهرة من الرياض
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولو أدرك الإمام راكعا تابعه وسقط التكبير )
كما تسقط القراءة فيها وفي سائر الصلاة وهل