. . . . . . . . . .
شرح
المقاصد وفوائد الشرائع وتعليق النافع والجعفرية والعزية وإرشاد الجعفرية والروض والروضة والفوائد الملية ومجمع البرهان والذخيرة والكفاية والشافية وهو ظاهر الميسية والمسالك والمدارك وهو مذهب الأكثر كما في الذكرى وجامع المقاصد والعزية والشافية ومذهب الشيخ وأكثر الأصحاب كما في المدارك والأشهر كما في الكفاية والمشهور كما في البيان وروض الجنان والذخيرة والحدائق وعليه فعل الأصحاب في زماننا كما في المختلف وعليه جمهور الأصحاب قولا وعملا كما في الرياض وفي ( الذكرى ) أيضا نسبته إلى الأصحاب حيث قال تفارق الجمعة عند الأصحاب وعليه عامة من تأخر كما في الرياض أيضا وجمهور الإمامية يصلون هاتين الصلاتين جماعة وعملهم حجة كما حكوه عن القطب الراوندي وعليه المتأخرون كما في كشف الالتباس وعليه إجماع أصحابنا كما في السرائر وستسمع عبارتها وظاهر الغنية الإجماع على تلك العبارة التي استظهرناه منها وفي ( مجمع البرهان ) أن ظاهر المنتهى عدم النزاع في الجماعة حيث إنه ما نقل إلا خلاف بعض العامة في الانفراد قلت وكذا صنع في المعتبر والتذكرة فيكون ظاهرهما عدم النزاع أيضا عنده وهذا يدل على أنهما وغيرهما لم يفهما من المفيد وغيره ما فهم منهم من خالف أو مال أو تردد كما ستعرف وقد عرفت أن علي بن بابويه والكاتب قالا إنها عند فقد جميع الشرائط تصلى أربعا فهما ليسا مخالفين في المقام كيف وقد سمعت ما نقله الشهيد وغيره عن ابن الجنيد وقد نقل جماعة أن الحلبي منع منها جماعة عند فقد بعض الشرائط وقد سمعت ما نقله عنه الشهيد وغيره ويؤيده ما ذكره الحلبيان في الإشارة والغنية لأنهما غالبا لا يخالفانه على أنك قد سمعت عبارته الأخرى التي هي كالصريحة في الاستحباب لكنه في المختلف نقل عين عبارته وهي تخالف ما نقله الشهيد وغيره وكأن الاختلاف نشأ من اختلاف النسخ في قبح ويصح وستسمعها ومنع منها جماعة ظاهر المقنعة هنا والناصرية وجمل العلم والتهذيب والمبسوط والجمل والعقود والمصباح والخلاف وجامع الشرائع ونقل عن ظاهر الإقتصاد وقد مال إليه الأستاذ دام ظله في مصابيح الظلام وقال به صاحب الحدائق وكأن أستاذنا صاحب الرياض متردد كصاحب المفاتيح وكما يظهر من المختلف وفي عبارة السرائر والمنقول عن القطب الراوندي ما يفصح عن أن هناك مخالفا صريحا ولعلهما عنيا أبا الصلاح كما قطع به في كشف اللثام وأنت خبير بأن الأولى عدم التردد فضلا عن القول به بعد ما سمعته من التصريح بالقول الأول من بعض من ظاهره الخلاف هنا مضافا إلى إطباق المتأخرين والإجماعات والشهرات التي سمعتها وعمل الشيعة في جميع الأمصار على أن كلام هؤلاء قابل للتأويل قريب التنزيل على الأول ونحن ننقل عباراتهم هذه لتعرف الحال فيها ثم نذكر تنزيلها ففي ( المقنعة ) هذه الصلاة فرض لجميع من لزمته الجمعة على شرط حضور الإمام سنة على الانفراد مع عدم حضوره ( وفيها ) أيضا من فاتته جماعة صلاها وحده كما يصلي في الجماعة ندبا مستحبا وفي ( المبسوط ) ومن تأخر عن الحضور لعارض صلاها في المنزل منفردا سنة ( وفيه ) أيضا من لا تجب عليه من المسافر والعيد وغيرهما يجوز له إقامتها منفردا سنة وفي ( الناصرية ) تصلى على الانفراد عند فقد الإمام أو اختلال بعض الشرائط ومثلها عبارته في جمله وفي جمل الشيخ هي مستحبة على الانفراد ومن دون ذكر أن ذلك مع اختلال بعض الشرائط أو كلها وفي ( المصباح ) وإن لم تجتمع الشرائط أو اختل بعضها كانت الصلاة مستحبة على الانفراد ونحوه ما في التهذيب وفي ( الخلاف ) في بيان نسبها للمسافر عموم الأخبار التي وردت في الحث على صلاة العيدين منفردا وذلك عام في جميعهم انتهى فتأمل وفي ( جامع الشرائع ) إن صلاها لعذر أو لإخلال شرط صلاها في بيته ندبا وفي