في الفطر عقيب أربع أولها المغرب ليلة الفطر وآخرها العيد ( 1 )
شرح
وصريح الإنتصار أن التكبير واجب في العيدين كما يعرف ذلك من استوفى كلامه نعم ظاهره الإجماع على الوجوب في الأضحى ونقل الوجوب فيهما عن أبي علي وقد يظهر ذلك من الوسيلة والمراسم في المقام ومن حج الهداية كما قد يظهر من جمل العلم والعمل وجوبه في الفطر وقد صرح فيه بوجوبه في الأضحى على من كان بمنى كما صرح بذلك في الجمل والعقود والإستبصار والوسيلة كما نقل ذلك عن التبيان وروض الجنان لأبي الفتوح كما قد يظهر ذلك من حج المقنع لكنه في المقام صرح فيه باستحبابه في الفطر والأضحى لكنه قد أسند في العيون عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أنه كتب للمأمون فيما كتب والتكبير في العيدين واجب في دبر خمس صلوات وقد اشتمل على ما لم يقل به أحد من الأصحاب مع إمكان حمل الوجوب فيه على الثبوت والتأكد ويظهر من حج الوسيلة وجوبه في الأضحى على من لم يكن بمنى إن لم نقل أنه صريحها كما هو صريحها على من كان بمنى كما عرفت ولم يتعرض في حج الفقيه بعد ذكره للتكبير لا لوجوب ولا استحباب ونقل عن ابن شهرآشوب في متشابه القرآن أنه أوجبه في الفطر وسكت عن الأضحى وعن الراوندي في فقه القرآن أنه أوجبه على من كان بمنى دون غيره واحتمله والعكس في حل المعقود من الجمل والعقود ثم رجح الأول وفي ( المختلف ) بعد نقل إجماع الإنتصار أن الإجماع على الفعل دون الوجوب وفي ( الذكرى ) أنه حجة على من عرفه وفي ( الروض ) أنه ممنوع وفي ( مصابيح الظلام ) أن مراد السيد من الوجوب ما على تركه اللوم والعتاب لا الذم والعقاب لأن الشيخ قال الوجوب عندنا على ضربين ضرب على تركه العقاب وضرب على تركه اللوم والعتاب وكيف يراد به المعنى المصطلح والرواة ما كانوا يعرفونه مع عموم البلوى به وفي ( كشف اللثام ) أن ابن شهرآشوب استدل كما في الإنتصار بقوله تعالىوَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْففي ( التبيان ومجمع البيان وفقه القرآن ) للراوندي أن مذهبنا أن المراد به التكبير المراد هنا ( وفيه ) بعد التسليم أنه ليس نصا في الوجوب خصوصا إذا عطف وما قبله على اليسر في يريد اللَّه بكم اليسر انتهى وقد استدل الشيخ في الإستبصار بعد عقد الباب لوجوبه على من كان بمنى بحسنة محمد بن مسلم التي سأل فيها الصادق عليه السلام عن قوله عز وجلوَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍفقال التكبير في أيام التشريق قال في ( كشف اللثام ) ليس الخبر نصا في التفسير والأيام المعدودات قد وقع فيها خلاف وإن نقل في الخلاف عدم الخلاف في أنها أيام التشريق
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلة الفطر وآخرها صلاة العيد )
قد نقل على ذلك الإجماع في الخلاف والغنية وظاهر الإنتصار ولا يستحب في أزيد من ذلك من فرض أو نفل كما هو صريح المبسوط والمعتبر والتذكرة وغيرها وهو ظاهر عبارة الكتاب وغيرها وفي ( تخليص التلخيص وكشف اللثام ) أنه المشهور وفي ( التذكرة ) أنه الأشهر وقد يظهر من الخلاف والإنتصار الإجماع على أنه ليس في أزيد من ذلك كالخروج إلى المصلى وغيره وفي السرائر أن عمل الطائفة على خلاف ما قاله ابن بابويه من أنه يكبر بعد الست وعن الكاتب استحبابه عقيب النوافل ووجوبه عقيب الفرائض واحتج له في المختلف بأنه ذكر يستحب على كل حال وأجاب بأنه مستحب من حيث إنه تكبير أما من حيث إنه تكبير عيد فيمنع مشروعيته وهذا ذكره في المعتبر في رد حجة الشافعي في الأضحى وعن البزنطي في جامعه أنه قال يكبر الناس في الفطر إذا خرجوا إلى العيد وقال