ويقنت عقيب كل تكبير ( 1 )
شرح
وكذا جامع المقاصد هو الظاهر من كلام الأصحاب لأنهم يذكرون وجوبها يعني صلاة العيد ثم يذكرون وصفها وفي ( الذكرى وكشف اللثام ) أنه ظاهر الأكثر وفي ( غاية المراد والتنقيح ) أن الوجوب مذهب الأكثر وقال في الأخير حتى أن المرتضى قال إنه مما انفردت به الإمامية وفي ( كنز الفرائد والإيضاح والذخيرة ورياض المسائل ) أنه المشهور وفي الأخير الشهرة العظيمة وفي ( جامع المقاصد أيضا وتخليص التلخيص والمقاصد العلية والروض والمدارك والمفاتيح ) أنه مذهب الأكثر وهو ظاهر الناصرية والإنتصار وفيهما الإجماع كما هو ظاهر الإستبصار وقد نسبه بعض إلى صريحها وقد سمعت ما في التنقيح وهو ظاهر الغنية أيضا وقد يظهر منها الإجماع أيضا لكن لم ينسبه أحد إليها وهو صريح الكاتب وأبي الصلاح كما نقله عنهما جماعة والمختلف والإيضاح والدروس واللمعة وغاية المراد في آخر كلامه والتنقيح وكنز العرفان وكفاية الطالبين لابن المتوج والموجز الحاوي والمقتصر وكشف الالتباس وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وتعليق النافع وحاشية الإرشاد وإرشاد الجعفرية والعزية والميسية والروض والروضة والمسالك ومجمع البرهان والمدارك وحاشيته ومصابيح الظلام والشافية واستحسنه في كشف الرموز بعد أن نقله عن المتأخرين يعني العجلي ويأتي أنه ظاهره وقربه المصنف فيما يأتي وصاحب المعالم وتلميذه وفي بعض هذه أنه واجب حيث تجب الصلاة وشرط حيث تستحب وهو ظاهر المقنع والفقيه وجمل العلم والعمل والناصرية والإنتصار والإستبصار والمصباح والجمل والعقود والنهاية والمبسوط والخلاف والوسيلة والمراسم والغنية والسرائر وإشارة السبق والتبصرة والبيان والألفية والجعفرية والكفاية بل هو صريح بعض هذه أو كاد يكون صريحها وفي ( الإرشاد والتلخيص والتذكرة والتخليص والمهذب البارع والمقاصد العلية ) فيه قولان وظاهرها التردد كصريح الذخيرة وفي ( المقنعة والتهذيب وجامع الشرائع والشرائع والنافع والمعتبر والتحرير والمنتهى ) أن هذا التكبير الزائد فيهما مستحب غير واجب وقد يظهر ذلك من الهداية ويظهر من المنتهى نسبته إلى أكثر أهل العلم وفي ( الذكرى ) أنه أقوى ومال إليه في المفاتيح
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ويقنت عقيب كل تكبير )
قال في ( المنتهى ) ويقنت بين كل تكبيرة عند علمائنا أجمع وقال مالك يقنت بين كل تكبيرتين وأبو حنيفة والأوزاعي يكبر متواليا فيكون عدد القنوت تسعا ( تسعة خ ل ) على المشهور كما في الكفاية والذخيرة وثمانية ( ثمانيا خ ل ) على القول الآخر كما يأتي وبكونه تسعة صرح الأصحاب حيث يقولون ويقنت عقيب كل تكبيرة وفي ( مصابيح الظلام ) نسبته إلى فتوى الفقهاء تارة وإلى المشهور أخرى في موضع آخر وفي بعض العبارات يكبر خمسا يقنت بينها ويكبر في الثانية أربعا يقنت بينها وقد وقع مثل ذلك في عبارة الشرائع والإرشاد والكتاب فيما يأتي وقد سمعت عبارة المنتهى وقد حمل ذلك في هذه العبارات الشارحون والمحشون على المسامحة لا على الخلاف ووقع في كثير من عبارات القدماء ويقنت بين كل تكبيرتين وهذا أيضا محمول على المسامحة لا على عدم القنوت بعد الخامسة والرابعة كما ظنه صاحب المدارك وصاحب الذخيرة من الأخبار وكلام الأصحاب وفي ( الفقه ) المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام ويكبر في الركعة الأولى بسبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات يقنت بين كل تكبيرتين لكن في السرائر كما نقل عنها في كشف اللثام ما نصه عدد كل واحد من العيدين ركعتان