. . . . . . . . . .
شرح
وظاهر الغنية والسرائر والمختلف حيث نفى عنه الخلاف في الأخيرين وعليه عامة المتأخرين كما في الرياض وبه صرح الأصحاب ويأتي بيان الحال فيما في المنتهى عن الحسن وابن بابويه من أن التكبيرات الزائدة في الركعتين سبع وفي علل الفضل عن الرضا عليه السلام ( فإن قيل ) لما جعل في الأولى سبع وفي الثانية خمس ولم يسو بينهما ( قيل ) لأن السنة في الصلاة الفريضة أن تستفتح بسبع تكبيرات وجعل في الثانية خمس لأن التحريم من التكبير في اليوم والليلة خمس تكبيرات وأما أن هذه التكبيرات الخمس بعد القراءة كما يفهم من قوله ثم ففي ( الإنتصار والناصريات ) الإجماع عليه وهو ظاهر الخلاف حيث قال دليلنا ما قدمناه في المسألة الأولى سواء فلا معنى لإعادته وقد استدل في الأولى بالإجماع وظاهر السرائر حيث قال عندنا وفي ( كشف الرموز ) أن عليه فتوى الأصحاب إلا علي بن بابويه فإنه قدم في رسالته التكبيرات على القراءة وفي ( المهذب البارع والمقتصر والجواهر المضيئة ) أطبق عليه الأصحاب وندر أبو علي وفي ( كنز العرفان نسبته ) إلى الأصحاب وهو المشهور كما في تخليص التلخيص والنفلية وجامع المقاصد والعزية والروض والمقاصد العلية ومجمع البرهان ومصابيح الظلام والكفاية ومذهب المعظم كما في الذكرى والمدارك والأكثر كما في المنتهى أيضا والتذكرة والتنقيح والذخيرة وجامع المقاصد أيضا وكذلك العزية وهو الأشهر بين الأصحاب كما في المختلف والبيان والكفاية والرياض والأشهر رواية كما في النافع والمعتبر وفتوى كما في كشف اللثام وفي ( المختلف ) أنه مذهب السيد المرتضى وابن أبي عقيل وابن حمزة وابن إدريس وابن بابويه والمفيد وأبي الصلاح وابن البراج وابن زهرة ومثله ما في الذخيرة مع زيادة الفاضلين والشهيدين وفي ( منتقى الجمان ) أنه خيرة جمهور المتأخرين وقال في ( الهداية ) في كيفية صلاة العيد في باب الحج وابرز تحت السماء وقم على الأرض ولا تقم على غيرها وكبر سبع تكبيرات تقول بين كل تكبيرتين ما شئت من كلام حسن من تحميد وتكبير وتهليل ودعاء ومسألة وتقرأ الحمد وسبح اسم ربك الأعلى وتركع وظاهره أن التكبير قبل القراءة كما نقلوه عن أبي علي وكما في كشف الرموز والتنقيح عن علي بن بابويه وفي ( النفلية ) في نسخة صحيحة ما نصه ونقل عن ابن أبي عمير والمونسي الإجماع على تقديمه على القراءة في الأولى وفي نسخة أخرى مشروحة نقل ابن أبي عمير والمونسي الإجماع على تقديمه على القراءة في الأولى ومستندهم في ذلك أخبار صحيحة حملها الشيخ وجمهور المتأخرين على ؟ ؟ ؟ لأن كان ذلك مذهب أبي ؟ ؟ ؟ ولم يرتضه في المعتبر أعني الحمل على التقية قال لأن ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد أن ذكر في خطبته أنه لا يودعه إلا ما هو حجة له واختاره ابن الجنيد منا لكن الأولى أن يقال فيه روايتان أشهرهما بين الأصحاب ما اختاره الشيخ انتهى واستحسن في المدارك ما في المعتبر وفي ( مصابيح الظلام وحاشية المدارك ) أنه ليس فيه من الحسن شيء قال وكم من خبر رواه في الفقيه حملوه على التقية وكم من خبر رواه مخالفا لمذهبه ثم إنه أخذ يذكر بعض ذلك حتى أنه نقل عن بعض الأفاضل أنه قال إن الصدوق رجع عما ذكره في خطبة الفقيه ( قلت ) ولا يشترط في الحمل على التقية أنه لا يذهب إليه أحد من الشيعة حتى يستشهد بذهاب الكاتب إليه بل ذهابه إليه قد يكون فيه إشعار بذلك وفي ( مجمع البرهان ) لا يبعد حملها على الجواز وأولوية الأولى للجمع وقد تأول هذه الأخبار في المختلف بتأويل ناقشه فيه بعض من تأخر عنه ولنذكر الخلاف في حكم التكبير الزائد في الأولى والثانية هل هو واجب أو مستحب وإن كان المصنف سيتعرض له لكن الأكثر ذكروه هنا فنقول الظاهر من كلام الأصحاب ولفظ الروايات الوجوب كما في كشف الرموز وفي ( المختلف )