وإيقاع الظهر في الجامع لمن لا تجب عليه الجمعة ( 1 ) ويقدم المأموم الظهر مع غير المرضي ويجوز أن يصلي معه الركعتين ثم يتم ظهره ( 2 )
شرح
مجمع البرهان وصاحب المدارك وصاحب الذخيرة إنا لم نطلع على خبر بخصوصه في استحباب حلق الرأس يوم الجمعة وقال في الأخير وعلله في المعتبر بأنه يوم اجتماع فيجتنب فيه ما ينفر وفيه ضعف انتهى وفي ( مصابيح الظلام ) ورد في بعض الأخبار أن الصادق عليه السلام كان يحلق رأسه في كل جمعة قال وروي في الكافي والفقيه عن الصادق عليه السلام أنه قال إني لأحلق كل جمعة فيما بين الطلية إلى الطلية فتأمل وورد الأمر بالتزين يوم الجمعة والفقهاء أيضا أفتوا بذلك انتهى وفي فهرست الوسائل في باب عقده في استحباب حلق الرأس للرجل أن فيه من الأخبار ما صرح فيها باستحباب الحلق في كل جمعة وكذا الاطلاء ولم يحضرني كتاب الوسائل لأنقل ذلك منه فلعله غير ما ذكره في مصابيح الظلام ( وأما قص الأظفار ) فيه فقد صرح به في كلام الأصحاب والأخبار وقال جماعة منهم أو حكها إن أخذت في الخميس وجعلوا ذلك قبل المباكرة كما في الكتاب كما في أخذ الشارب وفي ( القاموس ) الشوارب ما سال على الفم وما طال من ناحيتي السبلة أو السبلة كلها شارب وقال السبلة محركة الدائرة في وسط الشفة العليا أو ما على الشارب من الشعر أو طرفه أو مجمع الشاربين أو ما على الذقن إلى طرف اللحية كلها أو مقدمها خاصة وفي ( الصحاح ) السبلة الشارب وفي ( كشف اللثام ) أن الشارب على ما في فقه اللغة للثعالبي شعر الشفة العليا وفي ( مصباح الفيومي ) الشعر الذي يسيل على الفم قال قال أبو حاتم ولا يكاد يثنى وقال أبو عبيدة قال الكلابيون شاربان باعتبار الطرفين والجمع شوارب وفي ( الديوان ) شاربا الرجل ناحيتا سبلته وفي ( الصحاح ) طر شارب الغلام وهما شاربان وفي ( العين ) الشاربان تجمعهما السبلة والشاربان ما طال من ناحيتي السبلة ومنه سمي شارب السيف وبعضهم يسمي السبلة كلها شاربا واحدا وليس بصواب ونحوه تهذيب اللغة وفي ( المحيط ) الشاربان ما طال من ناحيتي السبلة ( وأما استحباب السكينة والوقار ) فقد صرح به الأصحاب وفي ( النهاية والمبسوط وجامع الشرائع والذكرى والبيان والموجز الحاوي ) وغيرها أنهما حالة الخروج والسعي وفي ( كشف الالتباس ) في جميع اليوم وفي ( الروض والفوائد الملية وكشف اللثام والرياض ) إما في جميع اليوم أو حالة الخروج وإتيان المساجد وفي ( الإرشاد والروض ) الاقتصار على السكينة وفي ( الروض والمسالك ) السكينة في الأعضاء بمعنى الاعتدال في حركاتها وفي الأخير والفوائد الملية الوقار في النفس بمعنى طمأنينتها وثباتها على وجه يوجب الخشوع والإقبال وفي ( كشف اللثام ) المراد بهما إما واحد وهو التأني في الحركة إلى المسجد أو في الحركات ذلك اليوم أو المراد بأحدهما الاطمئنان ظاهرا وبالآخر قلبا أو التذلل والاستكانة ظاهرا وباطنا ومثله قال في الرياض ( وأما لبس الفاخر ) وهو الفاضل النظيف من ثيابه فقد صرح به جمهور الأصحاب وفي ( التذكرة والذكرى وجامع المقاصد وكشف الالتباس والروض ) أن أفضلها البيض وقال هؤلاء أيضا ويتأكد ذلك في حق الإمام
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وإيقاع الظهر في الجامع لمن لا تجب عليه الجمعة )
صرح باستحبابه جماعة كالمحقق والمصنف في جملة من كتبه والشهيدين وغيرهم
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ويقدم المأموم الظهر مع غير المرضي ويجوز أن يصلي معه الركعتين ثم يتم ظهره )
كما في النافع والتذكرة وغيرهما وفي ( المبسوط والسرائر والتحرير ) يقدم المأموم الظهر مع غير المرضي ولو لم يتمكن