تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
ويستحب الغسل والتنفل بعشرين ركعة ( 1 )
شرح
لحق به في أجزاء الركعة الأولى وباقي الركعة فعله في حكم إمامته وإليه مال في كشف اللثام ونفى عنه البعد في آخر كلامه في جامع المقاصد وفي ( الموجز الحاوي وكشف الالتباس ) قد فاتته الجمعة وفي ( التذكرة ونهاية الإحكام وجامع المقاصد ) أن في إدراكه إشكالا من أنه لم يدرك مع الإمام ركوعا ومما ذكر في المنتهى والذكرى لكنه في جامع المقاصد لم يتعرض لبيان أن له أن يركع ويسجد قبل ركوع الإمام أم لا وإنما قال بعد شرح عبارة المصنف مقتصرا على بيانها ولو أدركه بعد الرفع من الأخيرة ففي كونه مدركا إشكال من أنه لم يدرك ركوعا ومن إدراكه ركعة تامة في صلاة الإمام ويمكن الاحتجاج للثاني برواية عبد الرحمن ثم ساق الرواية ثم قال فإنها بظاهرها تتناول محل النزاع لأن استواءه في الصف أعمّ من كونه قبل الركوع أو بعده ثم قال إن الحكم بالإدراك غير بعيد واختاره في الذكرى انتهى ويجب تنزيله على ما فهمناه منه من تفريعه على جواز ركوعه وسجوده قبل ركوع الإمام ( الثالث ) إذا استمر الزحام إلى أن رفع رأسه الإمام من ركوع الثانية ففي ( التذكرة ) لو لم يتمكن من القضاء حتى ركع الإمام في الثانية فزوحم عن المتابعة حتى سجد الإمام أتمها ظهرا ومثله ما في نهاية الإحكام وفي ( التحرير ) لو لم يتمكن من متابعته في الركوع والسجود في الركعتين فلا جمعة له وفي ( المعتبر ) لو زوحم عن الركعتين ولم يمكنه الالتحاق حتى سجد الإمام فالأشبه إتمامها ظهرا ( قلت ) لعل الأنسب أن يقول الأشبه الاستئناف لما عرفت آنفا ولعله إلى ذلك أشار في البيان في نسبته إلى المعتبر أو لأنه ممن يرجح إتمامها حينئذ جمعة كما في المدارك قال بعد نقل عبارة المعتبر ويحتمل إتمامها جمعة لأن الجماعة إنما تعتبر ابتداء لا استدامة ولعله أظهر ( الرابع ) قال في ( المنتهى ) إذا زوحم عن سجود الثانية فزال الزحام سجد وتبعه في التشهد وصحت له الجمعة إجماعا وقال ولو لم يزل الزحام حتى سلم فقد أدرك الجمعة أيضا وفي ( الذكرى ) لو أدرك ركوع الثانية فزوحم عن سجودها حتى تشهد الإمام سجد وتبعه في التشهد وقوى الفاضل إدراك الجمعة أما لو استمر الزحام حتى سلم الإمام فهي كالفرع الأول انتهى وفي ( كشف اللثام ) لم يتعرض المصنف للزحام عن ركوع الثانية أو سجودها لصحة الجمعة قطعا وإن لم يأت به إلا بعد تسليم الإمام انتهى وقال فيه أيضا إن لهذا المزحوم عن ركوع الأولى المبادرة إلى الانفراد على ما مر هذا وفي ( نهاية الإحكام والموجز الحاوي وكشف الالتباس ) أن النسيان والتأخر لمرض عذر كالزحام وقال في الأول لو تخلف عن السجود عمدا حتى قام الإمام وركع في الثانية أو لم يركع ففي إلحاقه بالمزحوم إشكال وفي ( الموجز الحاوي وكشف الالتباس ) أنه إن تخلف عمدا حتى ركع الإمام بطلت وتصح قبل الركوع وقال في ( نهاية الإحكام ) أيضا ولو بقي ذاهلا عن السجود حتى ركع الإمام في الثانية ثم تنبه فإنه كالمزحوم يركع مع الإمام وقد بين في كشف اللثام وجه الإشكال في نهاية الإحكام في العامد فقال من ترك الائتمام عمدا مع أنه إنما جعل ليؤتم به ومن إرشاد الأخبار والفتاوى في المزحوم والناسي إلى مثل حكمهما في العامد انتهى ( واعلم ) أن الزحام كما يفرض في الجمعة يفرض في غيرها والحكم واحد وإنما ذكروا الزحام في الجمعة لأن وقوعه فيها أكثر ولأن الجماعة شرط فيها ولا سبيل إلى المفارقة ما دام يتوقع إدراك الجمعة بخلاف غيرها فإن المفارقة فيها جائزة لعذر وغيره فلهذا ذكروه فيها مع أن الحكم في غيرها فيه كالحكم فيها ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ويستحب الغسل والتنفل بعشرين ركعة ) أما استحباب الغسل
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 162 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي