تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
والتفريق ست عند انبساط الشمس وست عند الارتفاع وست قبل الزوال وركعتان عنده ( 1 )
شرح
فيه بين الفرضين ونفي التنفل بعد العصر وقال الصادق عليه السلام في خبر زريق إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة ( قوله ) قوله قدس اللَّه تعالى روحه ( ويستحب التفريق ست عند انبساط الشمس وست عند الارتفاع وست قبل الزوال وركعتان عنده ) هذا هو المشهور ومذهب الأكثر كما في موضعين من كشف اللثام وإليه ذهب الشيخان وكثير من المتأخرين كما في شرح الشيخ نجيب الدين وستعرف حقيقة ذلك وقال الحسن فيما نقل عنه إذا تعالت الشمس صلى ما بينها وبين زوال الشمس أربع عشرة ركعة فإذا زالت الشمس فلا صلاة إلا الفريضة ثم تتنفل بعدها بست ركعات ثم تصلي العصر كذا فعله رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله فإن خاف الإمام إذا تنفل أن تتأخر العصر عن وقت الظهر في سائر الأيام صلى العصر بعد الفراغ من الجمعة ثم يتنفل بعدها بست ركعات هكذا روي عن أمير المؤمنين عليه السلام ( وقال أبو علي ) فيما نقل عنه الذي يستحب عند أهل البيت عليهم السلام من نوافل الجمعة ست ركعات ضحوة النهار وست ركعات ما بين ذلك وبين انتصاف النهار وركعتا الزوال وبعد الفريضة ثمان ركعات منها ركعتان نافلة العصر ( وقال الصدوقان ) في المقنع والرسالة كما في الفقيه إذا طلعت الشمس ست ركعات وإذا انبسطت ست ركعات وقبل المكتوبة ركعتين وبعد المكتوبة ست ركعات ( وعن السيد علم الهدى ) أنه قال يصلي عند انبساط الشمس ست ركعات فإذا انتفخ النهار وارتفعت الشمس صلى ستا فإذا زالت صلى ركعتين فإذا صلى الظهر صلى بعدها ستا وعنه في المنتهى أنه قال ركعتين عند الزوال وعن التقي أنه قال يستحب لكل مسلم تقديم دخول المسجد لصلاة النوافل بعد الغسل ويلزم من حضره قبل الزوال أن يقدم النوافل عدا ركعتي الزوال فإذا زالت الشمس صلاهما وقال الجعفي كما في الذكرى ست عند طلوع الشمس وست قبل الزوال إذا تعالت الشمس وركعتان قبل الزوال وست بعد الظهر ويجوز تأخيرها إلى بعد العصر انتهى فهذه العبارات هي التي ظاهرها الخلاف وأما الباقون فموافقون لما في الكتاب كالمفيد والشيخ والقاضي والعجلي وأبي الحسن بن أبي الفضل الحلبي وابني سعيد وسائر المتأخرين إلا من شد وإنما هناك خلاف بينهم فيما سننبه عليه وقال في ( كشف اللثام ) بعد نقل عبارة الحسن والصدوقين ونقل الأخبار الموافقة لعباراتهم يمكن حمل الجميع على موافقة المشهور ثم نقل عبارة أبي علي الكاتب وقال في تفسير الضحوة الواقعة في كلامه هي ما بعد طلوع الشمس كما في العين والصحاح والديوان والمحيط وشمس العلوم وغيرها فلا يخالف المشهور إلا في زيادة ركعتين على العشرين وهي موجودة في خبر سعد بن سعد وفيه أنهما بعد العصر ولا يأباه كلام أبي علي وأرسل الشيخ في المصباح عن الرضا عليه السلام نحو ما رواه سعد وليس فيه هاتان الركعتان وإلا في تأخير ست عن الفريضة وستسمع جوازه ولكن روى الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة وست ركعات ضحوة وركعتين إذا زالت وست ركعات بعد الجمعة قال وهو يعطي إما كون الضحوة بمعنى الضحى كما في المهذب أو بعده كما في المفصل والسامي أو فعل الست الأول قبل طلوع الشمس انتهى ما في كشف اللثام هذا والمشهور أن الست الأول عند الانبساط كما في جامع المقاصد والعزية وبه صرح المفيد في المقنعة والأركان على ما نقل والسيد والشيخ والعجلي وأبو الحسن الحلبي وابنا سعيد