. . . . . . . . . .
شرح
الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين ما يشق معه الحضور وغيره وبهذا التعميم صرح في التذكرة انتهى ( قلت ) في نهاية الإحكام والتذكرة وإن كان قريبا يسمع النداء ويمكنه الحضور بلا قائد ولا مشقة ومثله ما في الذكرى وكشف الالتباس وإرشاد الجعفرية والمقاصد العلية والمسالك والروض والروضة ومجمع البرهان والرياض ( وأما انتفاء المرض ) فعليه الإجماع كما في المعتبر والمنتهى ومصابيح الظلام ولم يذكر في المراسم والألفية واللمعة والموجز الحاوي وكشف الالتباس وفي ( إشارة السبق ) المرض المانع من الحركة وفي ( المنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة والرياض ) أي مرض كان شق عليه الحضور مشقة لا تتحمل عادة أم لا زاد المرض بالحضور أم لا لعموم الأدلة واعتبر الشافعي أحد الأمرين حيث قال المرض المسقط ما يخاف فيه زيادة المرض أو المشقة وفي ( مجمع البرهان ) الظاهر عدم التقييد بالعاجز في المريض والكبير لظاهر الخبر إلا أن يكون إجماع أو نحوه والظاهر العدم وإلا لذكر إلا أن يقال يجب العمل بعموم الأدلة ولم يخرج بالدليل إلا المقيد بالإجماع دون المطلق فتأمل انتهى وفي ( المدارك والذخيرة ) أن إطلاق النصوص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين ما يشق معه الحضور وغيره وفي ( الكفاية ) أن عدم الفرق أقرب واعتبر تعذر الحضور في إشارة السبق كما سمعت وفوائد الشرائع وإرشاد الجعفرية والمقاصد العلية وشرح نجيب الدين وزاد في المسالك والروض والميسية المشقة التي لا يتحمل مثلها عادة أو خوف زيادة مرض أو بطء البرء وفي ( المدارك والذخيرة ) أنه تقييد للنصوص من غير دليل ( قلت ) لعلهم استندوا في ذلك إلى قوله عليه السلام في حسنة أذينة هو أعلم بنفسه وفي ( الموثق ) هو أعلم بما يطيقه وقال الأستاذ دام ظله لعل مستندهم التبادر وفيه تأمل انتهى ( وأما انتفاء العرج ) فقد ذكره الشيخان والأكثر وفي ( المنتهى ) وظاهر الغنية الإجماع عليه وعلله في المنتهى بما يدل على غير المقعد قال لأنه معذور لعرجه لحصول المشقة في حقه ولأنه مريض وقال لو حضر وجبت عليه وانعقدت به بلا خلاف وفي ( التذكرة ) الإجماع إن بلغ حد الإقعاد وفيها وفي نهاية الإحكام والذكرى والدروس والبيان والموجز الحاوي وكشف الالتباس والجعفرية وشرحيها وفوائد الشرائع وتعليق النافع والميسية والمسالك والروض والروضة والمقاصد العلية والمدارك والذخيرة والشافية والرياض أنه إذا لم يكن مقعدا يجب عليه الحضور وذلك لأن بعض هؤلاء عبر بالمقعد وبعضهم قيده بالمقعد وآخرون صرحوا بما ذكرنا وفي ( التذكرة ونهاية الإحكام ) إن لم يبلغ الإقعاد فالوجه السقوط مع المشقة والعدم بدونها لكن جماعة نسبوا إلى الكتابين ما ذكرنا وعبارتهما ما قد سمعته وفي ( فوائد الشرائع والمقاصد العلية والمسالك والروض والروضة ) العرج البالغ حد الإقعاد أو مشقة السعي إليها بحيث لا يتحمل مثله عادة فزيد فيها المشقة المذكورة وفي ( المعتبر ) نسبة اشتراطه إلى الشيخ ثم قال إن كان يريد به المقعد فهو أعذر من المريض لأنه ممنوع من السعي فلا يتناوله الأمر بالسعي وإن لم يرد ذلك فهو في موضع المنع واستحسنه في التنقيح ( قلت ) الاقتصار على نسبته إلى الشيخ لا وجه له لأنه قد ذكره المفيد فيما عندنا من نسخ المقنعة وقد ذكر ذلك أيضا عن نسخها في كشف اللثام فقول المحقق والمصنف والشهيد وغيرهم إنه لم يذكره المفيد يجوز أن يكون توهما من التهذيب وقد ذكره أيضا صاحب الوسيلة والغنية والسرائر وإشارة السبق وجامع الشرائع وظاهر الغنية الإجماع عليه نعم لم يذكره الصدوق في الهداية والسيد في الجمل والديلمي في المراسم وصاحب المعالم في رسالته وتلميذه ولعله أدرج في المفاتيح والماحوزية تحت قولهما كل ما يؤدي معه التكليف إلى الحرج وعن ( مصباح السيد ) أنه قال وقد روي