تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨

[ المطلب الثاني في المكلف ]

( المطلب الثاني في المكلف ) ويشترط فيه البلوغ والعقل والذكورة والحرية والإسلام والحضر وانتفاء العمى والمرض والعرج والشيخوخة البالغة حد العجز والزيادة على فرسخين بينها وبين موطنه
شرح
في المدارك والذخيرة أيضا وفي ( غاية المرام ) أنه لا خلاف فيه ولعله أراد بين من تأخر عن الشيخ وابن سعيد وهو خيرة الشرائع وكتب المصنف غير الإرشاد والدروس والبيان وحواشي الشهيد والموجز الحاوي وكشف الالتباس وغاية المرام وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والجعفرية وحاشية الإرشاد والعزية والمسالك والروضة والمقاصد العلية وفي ( مجمع البرهان ومصابيح الظلام ) ينبغي أن يكون الحكم هنا بوجوب الجمعة والظهر وقال في موضع آخر من الأول فعل الجمعة أيضا غير بعيد انتهى ويجيء في الظهر إذا صلوها ما مر من فعلها فرادى أو الاقتداء بإمام آخر من خارج كما في فوائد الشرائع والجعفرية وشرحها وفي ( الروض ) في اشتراط مغايرة الإمام وجهان ومثله ما في جامع المقاصد والعزية وفي ( المبسوط وجامع الشرائع والإرشاد ) في ظاهره والمدارك والذخيرة أن عليهما الجمعة مع اتساع الوقت ونسبه في التذكرة إلى الشيخ وبعض الشافعية مستندين إلى حكمهم بوجوب الإعادة عليهما فكأن المصر ما صليت فيه جمعة صحيحة قال وهو غلط وبذلك استدل الشيخ فخر الإسلام والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم وليس في المبسوط وجامع الشرائع إلا أن عليهما الجمعة مع بقاء الوقت فيجب أن ينزل كلامهما على أنهما يوجبان عليهما البعد والتباعد لأنه من المعلوم أنه قد وقع في هذا المصر جمعة صحيحة فكيف يوجبان عليهما الجمعة وهما في ذلك المصر واستدل عليه صاحب الذخيرة بكلام طويل ذكر أنه تحقيق المقام وقد أشرنا فيما تقدم إلى رده ( واستدل ) عليه في المدارك بأن الأمر بصلاة الجمعة عام وسقوطها بهذه الصلاة غير معلوم انتهى فتأمل فيه ولم يرجح شيء من القولين في الإيضاح والذكرى وروض الجنان ( وليعلم ) أن حكم المشهور بفعل الظهر مشروط بما إذا لم يبعدوا أو يتباعدوا بفرسخ وإلا فالجمعة أما الأخير فظاهر وأما الأول فلعلمهما بجمعة صحيحة ولا جمعتين في فرسخ ( المطلب الثاني في المكلف ) ( 1 ) المراد به المكلف بالحضور لها أو لعقدها وفي ( جامع المقاصد ) إما أن يراد بالمكلف بها المكلف على كل حال فلا يكاد يتحقق أو على بعض الأحوال فلا تكون الأمور المذكورة شروطا لتحقق التكليف على بعض الأحوال بدونها ويمكن أن يراد المكلف على حال معينة وهي حالته التي هو عليها ولا يتحقق تكليفه حينئذ إلا بهذه الشروط انتهى ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ويشترط فيه البلوغ والعقل والذكورة والحرية والحضر وانتفاء العمى وانتفاء المرض وانتفاء العرج وانتفاء الشيخوخة البالغة حد العجز وانتفاء الزيادة على فرسخين بينها وبين موطنه ) ذكر عشرة نقل الإجماع عليها في غير العرج في كشف اللثام واستظهره على الجميع في رياض المسائل وهو ظاهر الغنية غير أنه قيد الكبر بما يمنع الحركة وفي ( المعتبر ) إجماع العلماء على الخمسة الأول وعلى انتفاء المرض وقد ذكرت العشرة على اختلاف يسير فيها يأتي بيانه في الجمل والعقود والمبسوط والوسيلة والإشارة وجامع الشرائع وغيرها وترك في المقنعة والمراسم ذكر العقل وفي ( الدروس والبيان ) وغيرهما تبديل العرج بالإقعاد وفي ( الإشارة ) الصحة التي لا زمانة معها ولا عمى ولا عرج ولا مرض أو كبر يمنعان من الحركة إلى آخره فتأمل ويأتي تمام الكلام في بيان اختلاف الكلمات وقد تقدم عند قوله ولا تنعقد بالمرأة ولا بالمجنون إلى آخر ما له نفع