. . . . . . . . . .
شرح
تام في المقام فليرجع إليه ونحن نذكر ما ذكروه هنا ونتعرض لكل شرط على حدة ( فنقول ) أما البلوغ ففي ( المنتهى ) أنه شرط إجماعا وفي ( الذكرى والمدارك ) لا تجب على الصبي باتفاق العلماء كافة وفي ( الذخيرة ) باتفاق العلماء وفي ( مجمع البرهان ) الإجماع عليه وفي ( الذكرى والروض ) لو صلى قبل البلوغ الظهر ثم بلغ سعى إلى الجمعة فإن أدركها وإلا أعاد الظهر ولم يذكر البلوغ في اللمعة ( وأما العقل ) ففي المنتهى لا تجب على المجنون باتفاق علماء الإسلام وفي ( المعتبر وإرشاد الجعفرية والمدارك ) باتفاق العلماء كافة وفي ( الذخيرة ) باتفاق العلماء ولم يذكره المفيد والشيخ في النهاية وسلار والحلبي على ما نقل عنه والشهيد في اللمعة والمراد به المستمر من أول إقامتها إلى آخرها ( وأما الذكورة ) ففي المعتبر عليها إجماع العلماء وفي ( المنتهى ) لا تجب على المرأة وهو قول كل من يحفظ عنه العلم وفي ( المعتبر أيضا والمنتهى والتذكرة وإرشاد الجعفرية والذخيرة ) الإجماع على ذلك وفي ( الروض ) أنه المشهور وفي ( الذكرى ) لا تنعقد بها على الأشهر وقد تقدم الكلام في ذلك مستوفى والمعروف من الأصحاب عدم وجوبها على الخنثى كما في ( مصابيح الظلام ) لاحتمال كونه امرأة والأصل براءة الذمة وعدم التكليف حتى يثبت ولا ثبوت مع الاحتمال وشمول كل مسلم للخنثى محل تأمل لعدم تبادره من إطلاق لفظ المسلم وإن قلنا بأن العام اللغوي يشمل الأفراد النادرة لأنه يشمل ما علم أنه فرد لا ما يحتمل وهذا وإن كان يقتضي عدم وجوب الظهر أيضا لاحتمال كونه رجلا إلا أن الظهر هو الأصل لأن الجمعة مشروطة بالذكورة وغيرها والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط والظهر واجب على المكلفين إلا من اجتمع فيه شرائط الجمعة ولأن الواجب أولا كان الظهر ثم تغير إلى الجمعة بالنسبة إلى من اجتمع فيه شرائطها والظاهر أن الممسوح مثل الخنثى ومما ذكر يعلم حال ما ذكره في الذخيرة ( وأما الحرية ) فعليها إجماع العلماء كما في المعتبر والإجماع كما في التذكرة والمنتهى ولا تجب على العبد إجماعا كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى وكشف الالتباس والروض وقد تقدم الكلام فيما لو أذن له المولى أو ألزمه ( وأما الحضر ) فعليه إجماع العلماء كما في المعتبر ومصابيح الظلام ) وفي الأخير بل هو ضروري وعليه الإجماع كما في نهاية الإحكام والتذكرة والذكرى وفي ( التذكرة ) أيضا الإقامة أو حكمها شرط في الجمعة فلا تجب على المسافر عند عامة العلماء وفي ( البيان ) وغيره الحضر أو حكمه وفي ( نهاية الإحكام والذكرى وجامع المقاصد وكشف الالتباس والميسية والروض والمدارك ) في حكم الحضر سفر العاصي والكثير السفر وفي ( المنتهى ) لم أقف على قول لعلمائنا في اشتراط الطاعة في السفر لسقوط الجمعة وقرب الاشتراط وفي ( الذخيرة ) في ثبوته إشكال لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية هنا انتهى وصرح جماعة بأن المراد من الحضر ما قابل السفر الشرعي فيدخل فيه ناوي الإقامة عشرا والمقيم ثلاثون يوما وفي ( المنتهى ) الإجماع عليه وفي ( التذكرة ) لو نوى الإقامة عشرا تنعقد به عندنا قولا واحدا وعن الكاتب أنه أوجبها على من نوى الإقامة خمسة أيام وقال في ( الذكرى ) لا نعلم له موافقا ولو عدت المسألة من الإجماع لم يكن بعيدا وفي ( التذكرة ) أن الجمعة تجب في المواضع الأربعة واحتمل الأمرين في نهاية الإحكام وفي ( الدروس ) أنه يتخير وفي ( المدارك ) عدم الوجوب أظهر وفي ( جامع المقاصد ) يستحب له حضورها ولا يتعين وفي ( مصابيح الظلام ) الظاهر دخوله في المسافر وتخيره بين القصر والإتمام لا يخرجه عنه بلا تأمل ولا يتعين عليه الإتمام ( وأما انتفاء العمى ) ففي مصابيح الظلام الإجماع عليه وفي ( المنتهى والتذكرة ) نسبته إلى علمائنا وفي ( المعتبر والذكرى ) إلى الأصحاب ولم يذكره في المراسم وفي ( المدارك والذخيرة ) أن إطلاق النصوص وكلام