تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
ورفع الصوت بحيث يسمعه العدد فصاعدا ( 1 ) والأقرب عدم اشتراط الطهارة ( 2 )
شرح
بمقدار قل هو اللَّه أحد احتمالان والأول أظهر من كلامهم وفي ( المنتهى ونهاية الإحكام والموجز الحاوي وكشف الالتباس والروض والمدارك والذخيرة ) أنه لو خطب جالسا تعين الفصل بسكتة واحتمل الضجعة في التذكرة ونفاها في ( نهاية الإحكام ) وضعف ما في التذكرة جماعة كصاحب المدارك والذخيرة ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ورفع الصوت بحيث يسمعه العدد فصاعدا ) كما هو المعهود في الأعصار والأمصار كما في ( مصابيح الظلام ) وهو خيرة نهاية الإحكام والتذكرة والتحرير والإرشاد والبيان والدروس وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والجعفرية وشرحيها والموجز الحاوي وكشف الالتباس والميسية والروض والروضة ومجمع البرهان ورسالة صاحب المعالم وشرحها وفي ( المدارك ) أن الوجوب أظهر وفي ( الشرائع والذخيرة وكشف اللثام ) التردد في ذلك وهو ظاهر المفاتيح وفي ( جامع المقاصد والعزية ) لو منع مانع من صمم أو صوت ريح أو ماء فالظاهر الاجتزاء ولا يجب أن يجهد نفسه وقد تبعا في ذلك المصنف في التذكرة ونهاية الإحكام حيث قال لو رفع الصوت بقدر ما يبلغ ولكن كانوا كلهم أو بعضهم صمّا فالأقرب الإجزاء كما لو سمعوا ولم يفهموا قال ولا تسقط الجمعة ولا الخطبة ومثله في الأخير ما في جامع المقاصد وفوائد الشرائع والروض والذخيرة وكشف اللثام لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ولأن الشرطية ممنوعة وإن سلمت فعمومها للضرورة ممنوع وفي ( جامع المقاصد ) يجب تحري مكان لا مانع فيه من السماع إذا كان المنع من جهة المكان إذا لم يكن فيه مشقة وفي ( المدارك ) إذا حصل مانع من السمع سقط الوجوب مع احتمال سقوط الصلاة إذا كان المانع حاصلا للعدد المعتبر في الوجوب لعدم ثبوت التعبد بالصلاة على هذا الوجه وفي ( الذخيرة ) في هذا تأمل وسيأتي عند الكلام على الإصغاء إلى الخطيب ما له نفع فيما نحن فيه ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والأقرب عدم اشتراط الطهارة ) فيهما كما في السرائر والشرائع والنافع والمعتبر وكشف الرموز والمختلف والتبصرة والذخيرة والشافية ونسبه الشهيد إلى الحلبيين الثلاثة وكأنه فهم ذلك من عدم التعرض لذكرها ( لذكره خ ل ) في الغنية والإشارة ولم يحضرني الكافي وعلى هذا فكان ينبغي أن ينسبه أيضا إلى النهاية والجملين والمراسم وغيرها مما لم يتعرض فيه لذكر اشتراط الطهارة أو وجوبها وفي ( المعتبر ) لا ريب أن الطهارة من الحدث الأكبر شرط لجواز دخول المسجد فلا بد من اعتباره لا لأنه شرط في الخطبة أما لو خطب محدثا حدثا أصغرا ولا في المسجد ثم تطهر ففيه الوجهان ثم أخذ في الاحتجاج وقضية كلامه أنها ليست شرطا لا من الخبث ولا من أكبر الأحداث ولا من أصغرها وإن خطب في المسجد كما نبه على ذلك أيضا في كشف اللثام وفي ( الخلاف والمبسوط والمنتهى والمقاصد العلية ) أن الطهارة شرط وهو المنقول عن الإصباح وهو الظاهر من التذكرة ونهاية الإحكام وفي ( جامع المقاصد وفوائد الشرائع ) أنه أولى وفي ( الجعفرية وتعليق ) النافع والعزية وإرشاد الجعفرية ) أنه أحوط وفي ( مجمع البرهان ) ليس ببعيد وقد ذكر في المنتهى بعد ما سمعته عنه فروعا ثلاثة قال في ثالثها إنه يشترط فيها طهارة الثوب والبدن من الخبث لما ذكرناه يريد ما ذكره في الطهارة من الحدث ولم يزد في الخلاف والمبسوط على أن قال إن الطهارة في الخطبة شرط لكن في التذكرة وغاية المراد الطهارة من الحدث والخبث شرط في الخطبتين قاله
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 119 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي