تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
ويجب قيام الخطيب فيهما ( 1 )
شرح
عليه فيوافق القول بكفاية الآية كذلك يمكن العكس فيوافق القول بعدم وجوب شيء من القرآن كما هو خيرة جماعة هذا وفي ( البيان وفوائد الشرائع وحاشية الإرشاد والجعفرية وشرحها والروضة ورسالة صاحب المعالم وشرحها ) أنه يجب فيهما قراءة سورة أو آية تامة الفائدة ومال إليه في الروض وفي ( كشف الحق ) قراءة شيء من القرآن وظاهره الإجماع عليه وفي ( الذكرى والمقاصد العلية والمفاتيح والماحوزية ) أنه يجب قراءة ما تيسر ولم يرجح المصنف شيئا في المنتهى وفي ( المعتبر والنافع ) اعتمد على موثق سماعة واعتمد في المدارك والشافية على صحيح محمد وفي ( الذخيرة والمدارك ) وجوب السورة في الأخيرة لا وجه له وفي ( المدارك ) أيضا والرياض أن وجوب القراءة في الثانية مشهور وفي ( المختلف ) نسبة وجوب القراءة إلى الأكثر وفي ( الرياض ) فقد تحصل أنه يجب في الخطبتين أمور أربعة الحمد والصلاة والوعظ والقراءة كما هو المشهور بين الطائفة وفي ( المقاصد العلية ) أن قراءة السورة في كل منهما أحوط انتهى واعتبارهم خفة السورة للخبر وضيق الوقت وقد اعتبر في الخطبتين أشياء أخر فالمشهور كما في رياض المسائل وجوب الترتيب بين الأربعة المذكورة وقد نسب ذلك في المدارك والذخيرة إلى جماعة ونص على ذلك في التذكرة والذكرى وجامع المقاصد وغيرها وفي ( المدارك ) أنه أحوط وفيه وفي ( الروض ) أن في تعينه نظرا وفي ( المنتهى ) عده من المستحبات ثم قال فلو عكس ففي الإجزاء نظر أقربه الثبوت والمشهور كما في الذخيرة عربيتهما ونسبه في المدارك إلى الأكثر وفي ( التذكرة والذكرى وجامع المقاصد والمسالك ) أنه لو لم يفهم العدد العربية فالأقوى جوازه بغيرها واستظهر في الروض وجوب العربية مطلقا واحتمل في المدارك وغيرها سقوط الجمعة من أصلها واقتصر بعضهم على نقل الاحتمالات من دون ترجيح وفي ( نهاية الإحكام وجامع المقاصد والعزية والروض والروضة وحاشية الإرشاد ) أنه يجب فيها النية لأنها عبادة واجبة فلا بد فيها من النية وفي ( الروض ) في كونها شرطا فيها أو واجبا لا غير نظر واعتبار النية فيها يدل على أنها حقيقة شرعية فالقول بأنها باقية على المعنى اللغوي أو العرفي لا وجه له ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ويجب قيام الخطيب فيهما ) إجماعا كما في الخلاف والتذكرة وجامع المقاصد والعزية وإرشاد الجعفرية والروض وظاهر كشف الحق وهو مذهب الأصحاب كما في المدارك ولا خلاف فيه كما في الرياض وفي بعضها التقييد مع القدرة وظاهرهم الإجماع على أنه إن عجز عن القيام جاز له أن يخطب جالسا ولا سيما إذا لم يجد من يستنيب صرح بذلك في المبسوط وغيره ونقل الشيخ نجيب الدين عن شيخه صاحب المعالم أنه ادعى الإجماع على جوازها من جلوس مع العجز وفي ( المدارك ) ما يظهر منه دعوى الإجماع أيضا حيث قال وقد قطع الأصحاب بصحة صلاة المأمومين إذا رأوه جالسا ولم يعلموا بأن قعوده ( جلوسه خ ل ) كان من غير عذر بناء على الظاهر من أن قعوده للعجز وإن تجدد العلم بعد الصلاة كما لو بان أن الإمام محدث وهو مشكل لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه وخروج المحدث بنص خاص لا يقتضي إلحاق غيره به انتهى وفي ( مصابيح الظلام ) نسبة ذلك أي القطع بصحة صلاة المأمومين كذلك إلى المشهور ونظر فيه كصاحب المدارك ( والحاصل ) أنه يظهر من كلاميهما دعوى الإجماع والشهرة على جوازها من جلوس مع العجز وإن كان غرضهما شيئا آخر وفي