تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
. . . . . . . . . .
شرح
حضر وجبت عليه الجمعة إلا المرأة وغير المكلف وفي ( النهاية وتهذيب الحديث وجامع الشرائع والنافع والمعتبر والتذكرة ) أنها تجب على الفاقدين للشروط العشرة إلا غير المكلف وسمعت كلامهم في المرأة وستسمع كلامهم في المسافر والعبد والظاهر أن المراد الوجوب عينا كما هو ظاهر التهذيب والغنية والسرائر ونهاية الإحكام وإذا وجبت عليهم انعقدت بهم كما نبه على هذه القضية في المنتهى وقال إن ذلك ظاهر على مذهبنا ويحتمل إرادة الوجوب التخييري دفعا لاحتمال العزيمة وعدم الانعقاد وعن القاضي في المهذب أنه قال ويجب صلاتها على العقلاء من هؤلاء إذا دخلوا فيها وتجزيهم عن صلاة الظهر وعنه في ( شرح جمل ) السيد أنه قال وجميع من ذكرنا سقوطها عنهم فأولوا العقل إذا دخلوا فيها وجبت عليهم بالدخول فيها وأجزأتهم صلاتها عن صلاة الظهر وقد يفهم منها عدم تحتم الدخول وقد يعنون بالوجوب الوجوب إذا قامت الصلاة وهم حضور كما قرب ذلك في نهاية الإحكام وقد سمعت كلامه وفي ( المبسوط ) إن حضروا الجمعة وتم بهم العدد وجبت عليهم والظاهر أنه إذا وجب العقد عليهم فأولى أن يجب الفعل إذا انعقدت وفي ( مجمع البرهان ) الذي يقتضيه النظر عدم الوجوب على واحد منها وفي ( الذخيرة ) الاحتياط صلاة الظهر ممن لا يجب عليه السعي سوى البعيد خصوصا المسافر وقال أيضا إن ثبت إجماع على وجوبها على أحد المذكورين عند الحضور تعين وإلا كان القول بعدم الوجوب العيني مطلقا متجه إلا في البعيد فإن حضوره يوجب زوال الوصف الموجب للترخيص وفي ( كشف اللثام ) قد يحتمل في غير البعيد إذا حضر عموم الرخصة لعموم الوضع عنهم ولاستثنائهم عن الوجوب في الأخبار مع الأصل وقد يحتمل العزيمة وإن بعدت عن لفظ الوضع انتهى ( قلت ) في التهذيب والنهاية والغنية والسرائر والجامع وكتب المحقق وغيرها أن الفاقدين للشرائط العشرة لو حضروا وجبت عليهم كما سمعت ذلك فتأمل بل ظاهر الغنية الإجماع هذا وفي ( الخلاف والغنية والسرائر والمعتبر والمنتهى والإرشاد والتلخيص والتحرير وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وتعليق النافع والجعفرية والعزية وإرشاد الجعفرية ورياض المسائل ) أنها تنعقد بالمسافر وقد سمعت ما في الغنية وغيرها من دعوى الإجماع كما عرفت ما في الذكرى وسمعت ما في الشرائع والمحرر والموجز وشرحه وغيرها وفي ( رياض ) المسائل أنه مذهب الأكثر وفي ( البيان ) أن قول الشيخ في المبسوط بعدم الانعقاد به بعيد وقواه أي الانعقاد في المسالك وكأنه مال إليه في الروض وفي ( الذخيرة ) هو متجه لكن لا يتم لو كان العدد منحصرا في المسافرين وفي ( الذكرى ) تجب عليه وتنعقد به على أحد القولين وفي ( نهاية الإحكام ) في الانعقاد به قولان وفي ( المبسوط والوسيلة والمختلف ) وظاهر التنقيح أنها لا تنعقد به ونقل ذلك عن الكندري بل ظاهر المبسوط أن عدم انعقادها وعدم وجوبها عليه متفق عليه حيث قابله بالمختلف فيه وفي ( الوسيلة ) أيضا التصريح بعدم الوجوب وقربه في الذخيرة واستوجهه في جامع المقاصد وفي ( الخلاف ) أنه لا خلاف في عدم وجوبها عليه وفي ( حاشية الإرشاد وفوائد الشرائع وتعليق النافع ) أنه مذهب الأكثر وقد علمت أنه في الخلاف قال بانعقادها به ولذلك استبعد ذلك في مجمع البرهان ( قلت ) الظاهر أن المراد عدم وجوب الحضور كما يظهر ذلك من قوله في الخلاف وليس إذا لم تجب عليهم لا تنعقد بهم كما أن المريض لا تجب عليه بلا خلاف ولو حضر انعقدت به بلا خلاف وعلى هذا ففي المسألة قولان لا ثلاثة كما في الروض وغيره قالوا الوجوب والانعقاد وعدمهما والانعقاد مع عدم الوجوب وفي ( النهاية والتهذيب والغنية والسرائر وجامع الشرائع والشرائع والنافع والمعتبر ونهاية الإحكام والإرشاد والتحرير والتلخيص ) أنها
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 107 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي