تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
. . . . . . . . . .
شرح
تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم سوى المرأة وغير المكلف وفي ( الموجز الحاوي ) إلا المرأة والعبد ونقل ذلك عن المحرر وفي ( جامع المقاصد ) لو حضر أحد هؤلاء موضع إقامة الجمعة وجبت عليه وانعقدت به بحيث يعتبر في العدد بغير خلاف وفي ( المفاتيح ورياض المسائل والماحوزية ) بلا خلاف فيمن عدا العبد والمسافر وفي ( المقاصد العلية ) الإجماع على ذلك ونقلت حكايته على ذلك في رياض المسائل عن الإيضاح ولم أجده فيه وفي ( المبسوط والوسيلة والتحرير ) أنها تنعقد بالمريض والأعمى والأعرج ومن كان على رأس فرسخين وظاهر المبسوط أن ذلك متفق عليه لأنه قابله بالمختلف فيه وفي ( الذكرى ) الأعمى تنعقد به والأعرج والشيخ ومن له مانع من مطر ونحوه ومن بعد إذا حضروا كالأعمى وفي ( السرائر ) فأما من تنعقد به ولا تجب عليه فهو المريض والأعمى والشيخ الذي لا حراك به ومن كان على رأس أزيد من فرسخين والعبد والمسافر فهؤلاء لا يجب عليهم الحضور فإن حضروا الجمعة وتم بهم العدد وجبت وانعقدت بهم الجمعة ويتم بهم العدد انتهى وليس في جمل السيد اشتراط السلامة من العرج فيكون ممن تنعقد به عنده وعنه في ( المصباح ) أنه قال قد روي أنه عذر وفي ( الذكرى ) عن المقنعة أنه لم يذكره شرطا وقد وجدته فيما حضرني من نسختها وفي ( الغنية ) بعد أن اشترط الذكورة والحرية والبلوغ وكمال العقل وزوال السفر والمرض والعمى والعرج والكبر الذي يمنع من الحركة وأن يكون بين مكان الجمعة والمكلف فرسخان فما دون قال فإن حضرها وكان مكلفا لزمه الدخول فيها وأجزأته عن الظهر كل ذلك بدليل الإجماع ولعل معنى قوله لزمه أنها تجب عينا « 1 » وفي ( المفاتيح ) لا خلاف في لزوم الدخول فيها على من وضع عنهم سوى المرأة وفي ( المدارك ) الإجماع على الانعقاد بالبعيد والأعمى والمحبوس بعذر المطر ونحوه وحكاه فيه عن جماعة وفي ( التذكرة ) الإجماع في المريض والمحبوس بعذر وقال في ( المنتهى ) في المريض أنها تجب عليه وتنعقد به إذا حضر قاله أكثر أهل العلم وفي الأعرج أنه لا خلاف فيه وكذا من بعد بأزيد من فرسخين وكذا نفى عن الأخير الخلاف في المدارك وفي ( كشف اللثام ) أن انعقادها بمن عدا المرأة وغير المكلف والعبد كأنه لا خلاف فيه إلا الهم الذي لا حراك به فلم يعد في شيء من المبسوط والإصباح والوسيلة ممن تنعقد بهم مع تعرضهم لعدم الوجوب عليه فلعلهم أدرجوه في المريض أو جعلوا صلاته لأنه لا حراك به مما لا عبرة بها لعدم الركوع والسجود فيها إلا إيماء انتهى وفي ( الخلاف ) تنعقد بالمريض بلا خلاف وفي ( الذخيرة ) الظاهر اتفاقهم على انعقادها بالبعيد والمريض والأعمى والمحبوس وفي ( الخلاف ) أيضا هل تنعقد بالعبد والمسافر دون غيرهم أم لا فإن عندنا أنهم إذا حضروا انعقدت بهم الجمعة إذا تم بهم العدد وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي لا تنعقد بهم الجمعة انفردوا أو تم بهم العدد وفي ( الذكرى ) الاتفاق على انعقادها بجماعة المسافرين واستظهر هذا الإجماع في كشف اللثام ولم ينكره المحقق الثاني والشهيد الثاني وأنكره في الذخيرة وكأنه أنكره في المعتبر وفي ( المختلف ) أنه خرق للإجماع لأنه يستلزم القول بالوجوب على المسافر أو القول بالانعقاد مع عدم الوجوب وكلاهما خرق للإجماع وفي ( مجمع البرهان ومصابيح الظلام وحاشية المدارك ) لا يقول به أحد بل قال في مصابيح الظلام أنه مخالف للإجماع وفي ( المدارك ) هو مشكل جدا وفي ( جمل العلم والعمل ) إذا أم المسافرين في صلاة الجمعة لم يحتج إلى خطبتين وصلاها ركعتين وفي ( المبسوط ) أن المسافر إذا صلى بمسافرين بلا خطبة كان ظهرا لا جمعة وفي ( المدارك والذخيرة والكفاية ورياض المسائل ) أن المشهور أن المكلف منهم إذا
هامش
( 1 ) وفي نهاية الإحكام الذين لا تلزمهم الجمعة إذا حضروا الجامع هل لهم أن ينصرفوا أما الصبي والمرأة فلهما ذلك وأما الباقون فالأقرب أنه إن دخل الوقت وقامت الصلاة لزمهم الجمعة وإن
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 106 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي