. . . . . . . . . .
شرح
المقاصد والجعفرية والعزية وإرشاد الجعفرية والروضة والمسالك والمقاصد العلية والشافية ) وفي ( الخلاف والمبسوط وجامع الشرائع وكتب المصنف والذكرى والدروس وجامع المقاصد والجعفرية وشرحيها والميسية والروض والروضة والمسالك والمقاصد العلية ومجمع البرهان والشافية ) وغيرها التصريح بالإتمام وإن بقي الإمام وحده وفي ( الشافية ) نسبته إلى الأكثر وقد سمعت ما في جامع المقاصد والعزية وفي ( الشرائع والبيان وفوائد الشرائع والمدارك ) وغيرها التصريح بالإتمام وإن لم يبق إلا واحد وقد قال المحقق الثاني في ( فوائد الشرائع وجامع المقاصد ) يمكن أن يراد من هذه العبارة بقاء واحد مع الإمام لأن العطف بلو الوصلية إنما يكون لأخفى الأفراد ( ووجهه ) أنه به يحصل مسمى الجماعة وهو ضعيف ويمكن أن يراد به بقاء الإمام أو واحد من المأمومين بغير إمام فيتم الجمعة وتجزيه وهذا أقوى انتهى ما في فوائد الشرائع ونحوه ما في المدارك وقد وقع في المقام في عبارة البيان نوع اضطراب فيما أفهم فإنه قال بعد التلبس يجب الإتمام ولو كان واحدا وقال بعد ذلك بسطرين تقريبا ولو لم يكن فيهم صالح للإمامة فالأقرب السقوط وهذا يناقض ما سبق ( فإن قلت ) لا منافاة لعدم دلالة وجوب الإتمام مع الواحد على عدم اعتبار الصلاحية للإمامة مع التعدد ( قلت ) هذا غريب الحكم إلا أن تشترط الصلاحية في الواحد أيضا وهو أغرب فليمعن النظر في ذلك ويستفاد من ظاهر عبارة الذكرى كما يأتي نقلها أنه لو بقي بعد مفارقة الإمام واحد لم يجب عليه إتمامها جمعة هذا وفي ( حاشية المدارك ) أن الظاهر من الأخبار اشتراط الاستدامة وعدم اختصاص العدد بابتداء الصلاة وهو معتبر في الصلاة التي هي اسم للمجموع فإن كان إجماع وإلا أشكل الأمر ( قلت ) المتأخرون لا يختلفون في ذلك وقد سمعت كلامهم وما يظهر منهم من دعوى الإجماع وقد تركنا جملة من الكتب التي صرح فيها بهذا الحكم روما للاختصار وهل يكفي تلبس الإمام خاصة أم المعتبر تلبس الجميع بالتكبيرة ظاهر كلام الخلاف وقد سمعته الأول وهو ظاهر المعتبر أيضا حيث قال لو أحرم فانفض العدد أتم جمعة ونحوه ما في كشف الحق والروضة حيث قال في الروضة لو انفض العدد بعد تحريم الإمام أتم الباقون ولو فرادى مع عدم حضور من تنعقد به يعني الواحد وهو أي الاكتفاء بتلبس الإمام بالتكبير صريح الذخيرة والشافية واستوجه ذلك ( واستوجهه خ ل ) في المدارك واستظهره في كشف اللثام وفي ( رياض المسائل ) أن ذلك مقتضى دليلهم وظاهر المبسوط والشرائع والتذكرة والتحرير والذكرى والدروس والجعفرية والعزية وإرشاد الجعفرية والمسالك والمقاصد العلية وغيرها الثاني أعني أن المعتبر تلبس الجميع بالتكبيرة ( قلت ) يؤيده قوله عليه السلام فرضها اللَّه في جماعة وقوله عليه السلام لا جمعة لأقل من خمسة فانعقادها مشروط بالعدد وانعقادها للإمام من دون العدد متزلزل إنما يستقر بالجميع فتأمل وقد عرفت أن جماعة قالوا يجب الإتمام ولو لم يبق إلا واحد وقضية ذلك أنه لو كان الإمام هو المنفض فكغيره وهو أن الباقي يتم ولو واحدا كما هو صريح إرشاد الجعفرية والروض والمسالك وقال في ( الذكرى ) لو كان الإمام هو المنفض فكغيره عند الفاضل لأن الباقين مخاطبون بالإكمال وحينئذ ينصبون إماما منهم لعدم انعقادها فرادى انتهى ويستفاد من ظاهر تعليله ما أشرنا إليه آنفا وفي ( مجمع البرهان ) لو انفض الإمام فإن استخلف مع شرطه صحت وأما بدونه فغير معلوم والآية والصلاة على ما افتتحت والاستصحاب ليس بدليل انتهى هذا واحتمل في نهاية الإحكام والتذكرة اشتراط إتمامهم ركعة لقوله عليه السلام من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى وهي ظاهرة في عدم الإضافة مع عدم الإدراك فلا يبقى إلا البطلان