أما غيره فيصلي الظهر ويحتمل جواز الدخول لأنها جمعة مشروعة ( 1 )
[ الثالث العدد ]
( الثالث ) العدد وهو خمسة نفر على رأي أحدهم الإمام فلا تنعقد بأقل ( 2 )
شرح
المأموم وجهان من كون النائب خليفة الإمام فيكون بحكمه ومن بطلان إمامة السابق فلا بد من الاقتداء بالحادث وهو الأجود ونحوه قال في الروضة وفيهما أن العارض إن حصل قبل القراءة قرأ المستخلف والمنفرد لنفسه وإن كان في أثنائها ففي البناء على ما وقع من الأول أو الاستئناف أو الاكتفاء بإعادة التي فارق فيه أوجه أجودها الأخير غير أنه في الفوائد الملية قال وأقواها الأول وفيهما أيضا أنه لو كان بعد القراءة ففي إعادتها وجهان أجودهما العدم ( قلت ) يبتدأ بالقراءة من حيث قطع الأول إن كان قطعه على رأس آية أو جملة تامة وإلا فمن الأول
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( أما غيره فيصلي الظهر ويحتمل جواز الدخول لأنها جمعة مشروعة )
غير المتلبس هو الذي خرج الإمام من الصلاة قبل دخوله فيها وقد ذكر المصنف في التذكرة أنه يصلي الظهر ولا يدخل مع هؤلاء الذين استخلفوا إماما أو استخلف لهم وأنه يحتمل دخوله معهم لأنهم جمعة مشروعة وفي ( البيان ) هل يجوز الدخول في هذه الجمعة ابتداء الأقرب ذلك إن قلنا بانعقادها حال الغيبة ولو منعناه امتنع ويمكن الدخول لسبق انعقادها عن إمام الأصل وحينئذ الأولى وجوب الدخول عينا ( وقال ) الفاضل التوليني في حاشية البيان إن كان الإمام الأصلي قد استناب واحدا ثم قال فإن حصل له عذر فقدموا فلانا صح الدخول وإلا فلا انتهى وهو خيرة جامع المقاصد والجعفرية والعزية وإرشاد الجعفرية قال إن استناب إمام الأصل صح إنشاء الجمعة حينئذ وتعينت ولو استناب غيره تعين فعل الظهر لانتفاء الشروط بالنسبة إليه وحصولها في الجملة بالنسبة إلى غيره لا يقتضي حصولها له ( قلت ) من الشروط كون الإمام مأذونا واتحاد الإمام والخطيب وقد ينقض العدد وقرب في كشف اللثام جواز الدخول إن كان الإمام الثاني مأذونا أو لم يشترط الإذن وهو مصير إلى ما ذكره التوليني
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( الثالث العدد وهو خمسة نفر على رأي أحدهم الإمام فلا تنعقد بأقل )
لا خلاف بين علماء الإسلام في اشتراط العدد في صحة الجمعة كما في المنتهى والمدارك ولا خلاف فيه كما في الذكرى وجامع المقاصد والعزية وإرشاد الجعفرية وعليه إجماع العلماء كما في المعتبر وكنز العرفان كافة كما في التذكرة وعليه الإجماع كما في نهاية الإحكام والمختلف وغاية المرام وكشف اللثام ورياض المسائل ولا تنعقد بأقل من خمسة إجماعا منا كما في الإنتصار وجامع المقاصد وكشف اللثام وفي ( جامع المقاصد ) لا يخفى أن الإمام أحد الخمسة للإجماع وظاهر النصوص انتهى ولا يشترط في وجوبها أكثر من خمسة كما في كتاب الأشراف كما تقدم والمقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والسرائر وجامع الشرائع والشرائع والمعتبر والنافع وكشف الرموز والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام وكشف الحق والمختلف والتحرير والإرشاد والتلخيص والتبصرة والإيضاح في ظاهره والدروس والبيان واللمعة والألفية والموجز الحاوي والتنقيح وجامع المقاصد والجعفرية والعزية وإرشاد الجعفرية والمقاصد العلية والروض والروضة وشرح الشيخ نجيب الدين والمفاتيح والماحوزية والشافية وقواه في الميسية ورياض المسائل وهو المنقول عن الحسن والتقي والكاتب وظاهر كشف الحق الإجماع عليه ومذهب الأكثر كما في المعتبر والمنتهى وكنز العرفان وجامع المقاصد والعزية وآيات أحكام الأردبيلي والذخيرة وكشف اللثام ورياض المسائل والأشهر بين الأصحاب كما في البيان والتنقيح والمقاصد العلية والأشهر في الروايات كما في النافع والذكرى وإرشاد الجعفرية والمشهور كما في جامع المقاصد