. . . . . . . . . .
شرح
أن المشهور اشتراط سلامته منهما وفي ( غاية المراد ) نسبته إلى ظاهر النهاية والمفيد والأتباع وفي ( التذكرة والتخليص ) نسبته إلى الأكثر واشتراط هذا الشرط خيرة المقنعة والنهاية والوسيلة بالتقريب المتقدم في في الحرية وكتاب الأشراف كما سمعت فيما مر ومصباح السيد على ما نقل عنه وجمله وشرحه على ما نقل عنه والجمل والعقود والمبسوط والخلاف والكافي والإقتصاد والإشارة والمهذب الكامل والإصباح كما نقل عن هذه الخمسة والغنية والسرائر وجامع الشرائع ونهاية الإحكام والتحرير والموجز الحاوي ومجمع البرهان والمدارك والمفاتيح وهو أحد وجهي التهذيب وقد يظهر ذلك من المنتهى والتذكرة والذكرى أو يلوح منهما وبعض هؤلاء المشترطين ذكر ذلك في بحث الجمعة وبعض في بحث الجماعة ولا يختلف الحال في ذلك لأنه إذا كان شرطا في الجماعة كان شرطا في الجمعة قطعا ( وليعلم ) أن في المبسوط والجمل والعقود والغنية ونهاية الإحكام المنع من إمامتهما لغيرهما وهو منقول عن جماعة وظاهر جمل العلم والعمل والنهاية والخلاف والمدارك وغيرها المنع من إمامتهما لمثلهما أيضا وهو المنقول عن التقي وهو ظاهر المبسوط في الجمعة وفي ( الوسيلة والسرائر وجامع الشرائع والتحرير ) الكراهة في الجماعة لغيرهما وقد سمعت أنه نص فيها على المنع في الجمعة فلا تشتبه لأن الغرض ذكر ما اختلفت فيه هذه الكتب التي نص فيها على الاشتراط والمنع وفي ( جمعة الشرائع والبيان والدروس وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والروض ) أن إمامتهما مكروهة ونقل ذلك في التخليص عن المصنف في شرح عبادات التلخيص وظاهر الإرشاد هنا والتلخيص وشرحه وغاية المراد وكشف الالتباس التردد كالكتاب كما هو صريح الذخيرة والكفاية ( وقد يقال ) إنه يظهر من المنتهى والتذكرة التردد أيضا فالحظهما والظاهر أن من لم يقل بالمنع من إمامتهما في الجماعة لا يرتاب في الكراهية فيها قال في ( الإنتصار ) في باب الجماعة ومما انفردت به الإمامية كراهية إمامة الأبرص والمجذوم والمفلوج والحجة فيه إجماع الطائفة وفي ( المعتبر ) في الجماعة في إمامة الأجذم والأبرص قولان أحدهما المنع وهو قول علم الهدى في المصباح والشيخ والباقي الكراهية وإليه أومى المفيد وهو الوجه فقد نسب الكراهية إلى من عدى الشيخ والسيد في المصباح ويحتمل أن يكون الباقي تصحيف الثاني « 1 » ولم يحضرني نسخة أخرى فتأمل وفي ( المنتهى ) نسبة الكراهية إلى صريح المفيد وقد نص على الكراهية في الجماعة جماعة كثيرون غير أن في بعض الكتب كالدروس التنصيص على الجواز بمن يقابلهم من دون ذكر كراهية ونحوه التنقيح بل يظهر من الدروس عدم الكراهية حيث قال بعد ذلك بلا فاصلة والأقرب كراهية ائتمام المسافر بالحاضر فلتلحظ العبارة ويظهر من الانتصار كراهية إمامتهما للصحيح فحسب حيث قال بعد ما سمعت عنه ويمكن أن يكون الوجه في منعه نفار النفوس عمن هذه حاله والعزوب عن مقاربته وهو صريح التبصرة والروضة والنفلية والفوائد الملية حيث قيل في الأخيرين إلا بمساويهم وهو الذي يعطيه كلام التلخيص حيث قال لغيرهما وقد سمعت أن هذه العبارة وقعت في الوسيلة وما بعدها لكن قال في المنتهى في الجماعة في فرع ذكره وفي كراهية إمامة هؤلاء بأمثالهم نظر أقربه الكراهية لعموم قوله عليه السلام خمسة لا يؤمون الناس وقد يظهر من التذكرة التردد في الكراهة في بحث الجماعة حيث نقل القول بالمنع والقول بالجواز ونقل عن الشيخ حمل خبر عبد اللَّه بن يزيد على الضرورة أو على إمامتهما لأمثالهما ساكتا عن ذلك كله
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه
هامش
( 1 ) نعم هو تصحيف الثاني كما وجدناه في نسختين من المعتبر ( محسن )