تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢

[ المطلب الثالث في صفة الفريضة ]

( المطلب الثالث ) في صفة الفريضة الشاة المأخوذة في الإبل والغنم أقلها الجذع من الضأن وهو ما كمل له سبعة أشهر ومن المعز الثني وهو ما كمل له سنة ( 1 ) والخيار إلى المالك في إخراج أيهما شاء
شرح
الثاني ففي الخلاف والمنتهى الإجماع عليه وقد سمعت ما في التنقيح ونحوه ما في الرياض حيث قال لا خلاف فيه بين علماء الإسلام ظاهرا ( قلت ) الخلاف فيه موجود من أبي حنيفة وأحمد وفي ( التذكرة ) أنه لا يفرق وإن تباعدا سواء كان بينهما مسافة التقصير أو لا عند علمائنا أجمع ثم إنه نقل الخلاف فيما إذا كان بينهما مسافة التقصير عن أحمد ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( الشاة المأخوذة في الإبل والغنم أقلها الجذع من الضأن وهو ما كمل له سبعة أشهر ومن المعز الثني وهو ما كمل له سنة ) التنصيص على الجذع والثني وقع في المبسوط والخلاف والوسيلة والغنية والإشارة والشرائع والنافع والمنتهى والتذكرة والتحرير والإرشاد ونهاية الإحكام والبيان والدروس واللمعة والتنقيح وإيضاح النافع وتعليقه وفوائد الشرائع وتعليق الإرشاد والميسية والمسالك والروضة وهو معنى ما في السرائر كما ستسمع وهو المشهور كما في الذخيرة والحدائق والمصابيح والرياض بل في الأخير ليس فيه مخالف يعرف ( قلت ) وقد نقل عليه الإجماع في الخلاف والغنية وهو الحجة مضافا إلى الخبر المرسل في الغوالي عنه صلى اللَّه عليه وآله أنه أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضأن والثني من المعز قال ووجد ذلك في كتاب علي عليه السلام مضافا إلى الخبر النبوي والضعف في السند والدلالة منجبر بما عرفت وحكى في الشرائع قولا بكفاية ما يسمى شاة وقد اعترف جماعة بعدم معرفة القائل ووافقه على ذلك جماعة من أفاضل المتأخرين كأبي العباس في الموجز والصيمري في شرحه ومال إليه المولى الأردبيلي والخراساني وصاحب المدارك وجزم به صاحب الحدائق وقد فسر الجذع بما كمل له سبعة أشهر من الضأن والثني بما كملت له سنة من المعز في الدروس والبيان والتنقيح وفوائد الشرائع وإيضاح النافع وتعليقه وتعليق الإرشاد والميسية والمسالك والروضة وهو معنى قوله في الوسيلة وأقل الأسنان التي تجزي الجذع من الضأن وما تم له سنة من المعز ومعنى قوله في السرائر لا يجوز أن يكون أقل من سبعة أشهر إذا كان من الضأن وإن كان من المعز فسنة وقد نقل الإجماع على تفسير الجذع والثني بما ذكرنا في بحث الهدي في ظاهر الغنية ونقلت الشهرة عليه في غير موضع وقال بعض المحشين على الروضة إنه لا يعرف فيه قولا غيره ونسب هناك أيضا في الثني إلى الأصحاب وحكى أنه روي في بعض الكتب عن مولانا الرضا عليه السلام ونسبه فيه هناك في المدارك إلى العلامة ومن تأخر عنه وقد فسر الجذع بما كمل سبعة أشهر في المقام أيضا في المبسوط والمنتهى والتحرير والتذكرة وقد يقيد ذلك في كلامهما بما إذا كان الجذع متولدا بين شابين وأما إذا كان بين هرمين فهو ما استكمل ثمانية أشهر لأنهما نقلا ذلك عن ابن الأعرابي ساكتين عليه وعبارات المبسوط في المقام يمكن الجمع بينها لمن أجاد التأمل لكنهما قد ذكرا في هذه الأربعة أسنان الغنم جميعها ومقتضى كلامهما في ذلك أن الثني من المعز ما دخل في الثالثة لا الثانية وأن الثني من الضأن ما دخل في الثانية ( وفي الأمالي ) أنه يجزي في الأضاحي من الضأن الجذع لسنة وبه أفتى في الفقيه وفي ( مجمع البحرين ) أن الصحيح بين أصحابنا أن الجذع من الضأن ما له سنة كاملة وقد عرفت كلامهم وفي ( حج المفاتيح ) أن الجذع من الضأن في اللغة ما له ستة أشهر وفي المشهور ما دخل في الثانية ونحوه
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 72 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي