والمتولد بين الزكوي وغيره يتبع الاسم ( 1 ) فهنا فصول
[ الفصل الأول في النعم وفيه مطالب ]
( الأول ) في النعم وفيه مطالب
شرح
الزيتون والزيت من أرض العشر وكذا في العسل منها وفي ( التذكرة ) وكذا الخلاف الإجماع على عدم وجوبها في الزيتون والعسل وأوجب ابنا بابويه فيما حكي زكاة التجارة ويأتي الكلام في ذلك كما يأتي في العلس والسلت والمشهور الاستحباب فيما عدا التسع كما في كشف الالتباس والمفاتيح والمصابيح وغيرها ( وفي الغنية والمدارك ) الإجماع عليه وهو كذلك وبعض المتأخرين تأمل في ذلك وحمل الأخبار الواردة في ذلك على التقية وقد حملها عليها أيضا في الإنتصار والوجوب فيما عدا التسعة مذهب مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر والشافعي وغيرهم من العامة
( قوله ) قدس سره ( والمتولد بين الزكوي وغيره يتبع الاسم )
كما في الخلاف والسرائر على الظاهر منها والشرائع والتذكرة والتحرير والمنتهى والبيان وغيرها لأنه مناط الحكم ولا يتبع الأم وفي ( المبسوط ) المتولد بين الظباء والغنم إن كانت الأمهات ظباء فلا خلاف في عدم الزكاة وإن كانت الأمهات غنما فالأولى الوجوب لتناول اسم الغنم له وإن قلنا لا يجب لعدم الدليل والأصل براءة الذمة كان قويا والأول أحوط انتهى وما ذكره في المبسوط هو من أقوال العامة نقله عنهم في الخلاف قال بعد أن ذكر ما نقلناه عنه فيه وقال الشافعي إن كانت الأمهات ظباء والفحولة أهلية فهي كالظباء لا زكاة فيها ولا تجزي في الأضحية وعلى من قتلها الجزاء إذا كان محرما وهذا مما لا خلاف فيه وإن كانت الأمهات أهلية والفحولة ظباء قال الشافعي لا زكاة فيها وقال أبو حنيفة هذه حكمها حكم أمهاتها فيها الزكاة ثم إنه قال بعد ذلك وقد قيل إن الغنم المكية آباؤها الظباء وتسمية ما يتولد بين الظباء والغنم رقل وجمعه أرقال لا يمنع من تناول اسم الغنم له فمن أسقط عنها الزكاة فعليه الدلالة انتهى ( وقد ناقشه ) في السرائر في قوله رقل وقال ما وجدت في كتب اللغة ما يبنى من الراء والقاف واللام ولا الزاي والقاف واللام ولا الراء والفاء واللام وإنما هو نقد محركة القاف والنقد بالتحريك والدال غير المعجمة جنس من الغنم قصار الأرجل قباح الوجوه تكون بالبحرين نقله الجوهري في الصحاح ثم قال وقال ابن دريد في الجمهرة الغنم صغارها دقلة على وزن فعلة بالدال غير المعجمة المفتوحة والقاف وهذا أقرب إلى تصحيف الكلمة انتهى ( قلت ) وقد تتبعت ما حضرني من كتب اللغة فوجدت صاحب القاموس قد ذكر قريبا مما في الصحاح وأشار إلى ما نقله عن الجمهرة ( وتفصيل الكلام في المسألة ) أن يقال كما في المسالك الحيوان المتولد بين حيوانين إما أن يكون زكويين أو أحدهما أو لا يكون كذلك وعلى التقديرات إما يلحق بأحدهما أو بثالث زكوي أو غيره فالصور تسع والضابط أنه متى كان أحد أبويه زكويا وهو ملحق بحقيقة زكوي سواء كان أحد أبويه أم غيرهما نظرا إلى قدرة اللَّه تعالى وجبت فيه الزكاة وإن لم يكن على حقيقة زكوي فلا زكاة ولو لم يكونا زكويين فإن كان محللين أو أحدهما وجاء بصفة زكوي وجبت أيضا وإلا فلا مع احتمال تحريمه لو كانت أمه محرمة وإن جاء بصفة المحلل وإن كان محرمين وجاء بصفة الزكوي احتمل حله ووجوب الزكاة وعدم الحل فتنتفي الزكاة وإن جاء غير زكوي فلا زكاة قطعا وفي حله لو جاء بصفة المحلل الوجهان والوجه تحريمه فيهما لكونه فرع محرم ( قلت ) احتمال حله ووجوب الزكاة لو جاء بصفة الزكوي قوي لإطلاق الاسم الذي هو مدار الحكم فتأمل
( قوله )