ولا زكاة في السخال ( 1 ) حتى تستغني عن الأمهات وتسوم حولا
[ الرابع أن لا تكون عوامل ]
( الرابع ) أن لا تكون عوامل فلا زكاة في العوامل السائمة وفي اشتراط الأنوثة قولان ( 2 )
[ أما الغلات فشروطها ثلاثة ]
( وأما الغلات ) فشروطها ثلاثة
[ الأول النصاب ]
( الأول ) النصاب
شرح
الرعي وفي الأخبار إشارة إلى ذلك حيث قال عليه السلام السائمة الراعية وهي صفة كاشفة فلا فرق بعد الصدق في كون العالف هو المالك أو غيره من مال المالك أو غيره مع الإذن وبدونه ومن هنا يصح أن يقال إنه لا فرق بين أن يشتري مرعى أو يستأجر أرضا للرعي أو يصانع ظالما على الكلإ وإن فرق بينها الشهيد وجماعة فاستظهروا أن شراء المرعى علف وأن الاستئجار ومصانعة الظالم ليسا بعلف لأن الظاهر أن الرعي في المرعى سوم ملكا كان أو غيره كما هو مقتضى اللغة والعرف ولعدم ظهور الفرق بين شراء المرعى واستئجار الأرض للرعي والفرق بأن الغرامة في مقابلة الأرض دون الكلإ إذ مفهوم الأجرة لا يتناوله لا يخلو عن إشكال وليس المدار على الغرامة وعدم المئونة ولا على ملك العلف وغيره بل على صدق الاسم كما هو مدلول النص وكلام الأصحاب فاعتبار الملك في العلف وعدمه في السوم كما صرح به في فوائد الشرائع والمسالك ليس بواضح مع صدق السوم المعتبر شرعا ولغة وعرفا كما عرفت فليتأمل في ذلك كله وفي ( البيان ) إذا اشترى مرعى في موضع الجواز فإن كان مما يستنبته الناس كالزرع فعلف وإن كان غيره فعندي فيه تردد نظرا إلى الاسم والمعنى وقال أيضا فيه إنه لا يخرج من النصاب أجرة الراعي والإصطبل
( قوله ) ( ولا زكاة في السخال إلى آخره )
تقدم الكلام فيه
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( الرابع أن لا تكون عوامل فلا زكاة في العوامل السائمة وفي اشتراط الأنوثة قولان )
هذا الشرط مجمع عليه بين العلماء كافة إلا من شذ من العامة كما في المدارك والشاذ منهم مالك ومكحول وقتادة وداود وقد نقل عليه الإجماع جماعة أيضا من متأخري المتأخرين وقد أهمل ذكر هذا الشرط جماعة من المتقدمين وفي ( التذكرة ) الإجماع على أنه لا زكاة في العوامل السائمة وفي ( الحدائق ) قد صرح الأصحاب بأن الخلاف المتقدم في السوم جار هنا وفي ( الكفاية ) الخلاف الذي مر في اعتبار استمرار السوم وعدمه جار هنا وفي ( البيان ) الكلام في اعتباره هنا كالكلام في السوم ( قلت ) وقد لو حظت في هذا الشرط الغلبة في المبسوط والخلاف على نحو ما مر في السوم وفي ( المفاتيح ) أن المرجع في كونها عوامل إلى العرف وفاقا لأكثر المتأخرين وفي ( المسالك ) لا يؤثر اليوم في السنة ولا في الشهر ( وأما اشتراط الأنوثة ) فقد شرطه أبو يعلى في المراسم فقال أحدهما السوم والثاني التأنيث وكلاهما يعتبر في النعم فلا تجب في المعلوفة زكاة ولا في الذكارة بالغا ما بلغت وفي حواشي الشهيد أنه حمل قوله على الذكورة منفردة لا أنثى فيها ( على ما إذا كانت ذكورا لا أنثى فيها خ ل ) أما إذا كانت مجتمعة كالفحل والفحلين فتجب انتهى وفي ( التذكرة والمختلف ) أن باقي الأصحاب على خلاف سلار وفي ( الدروس ) أن قوله ( أنه خ ل ) متروك وقال في ( مجمع البرهان ) ولا يدل على قوله حذف التاء عن مثل قوله عليه السلام في خمس من الإبل إذ الظاهر المنظور هو مطلق ما صدق عليه من دون نظر إلى تذكير وتأنيث وحذف التاء اختصار أو لعدم توهم الاختصاص بالمذكر أو للنظر إلى أن المخرج هو الأنثى غالبا وبالجملة المتبادر من الأخبار هو الأعم وإن كان ظاهر قانون النحو المؤنث وذلك لا يوجب التخصيص به مع وجود العمومات انتهى ( قلت ) الإبل اسم مؤنث وكذا الغنم قال تعالى