وعشرين فالشاة عند تمام حول نصابها واحد وعشرون جزءا من ستة وعشرين من بنت مخاض عند تمام حول الزيادة ولو ملك أربعين شاة ثم أربعين فلا شيء في الزائد ( 1 ) ولو ملك ثلاثين بقرة وعشرا بعد ستة أشهر فعند تمام حول الثلاثين تبيع أو تبيعة وعند تمام حول العشر ربع مسنة فإذا تم حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة وإذا حال آخر على العشر فعليه ربع مسنة وهكذا ويحتمل التبيع وربع المسنة دائما وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين ( 2 )
شرح
وعشرين فالشاة عند تمام حول نصابها واحد وعشرون جزءا من ستة وعشرين من بنت مخاض عند حول الزيادة ولو ملك أربعين شاة ثم أربعين فلا شيء في الزائد )
قد تقدم الكلام في الحكم الأول والأخير وأما الثاني فمعنى تغير الفرض بالثاني أنه تغير ما كان يجب على المالك إخراجه للزكاة وهو الشاة لأنها هي الفرض أولا والتغير حصل بالملك الثاني وهو أحد وعشرون لأنه يصير المجموع ست وعشرون وفرضها بنت مخاض وقد حكم هنا وفي ( نهاية الإحكام ) بأنه تجب عليه الشاة عند كمال حولها لوجود المقتضي وهو ملك النصاب حولا وأنه إذا كمل حول الإحدى وعشرين وجب عليه أحد وعشرون جزءا من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض لأنه يصدق أنه ملك ستا وعشرين من الإبل حولا وقد أخرج من الخمس ما وجب عليه فيجب في الباقي بالنسبة من بنت المخاض وفي ( حواشي الشهيد وجامع المقاصد ) أن الصواب أن يكون في الثاني أربع شياه لحصول النقص بالشاة المستحقة في الخمس ولا يجب بنت مخاض وفي الأول والإيضاح والتنقيح أن هذا إنما يأتي على تقدير وجوب الزكاة في الذمة أما على تقدير التعلق بالعين كما هو مذهب الإمامية فلا ومنه يظهر أن الوجه الأخير هو الوجه في مسألة البقر ( قال في الإيضاح ) لا تحقق لهذه المسائل على رأي المصنف بل تتحقق على وجوب الزكاة في الذمة وليس لنا هذا القول قال والدي المصنف لما سألته ذلك إنه يمكن تأويلها على قول الشيخ الطوسي حيث قال إنه يقدم الزكاة معجلة ولا ينقص بها النصاب فعرفنا أن ملك الفقير لا يخرج النصاب عن انعقاد الحول عنده
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولو ملك ثلاثين بقرة وعشرا بعد ستة أشهر فعند تمام حول الثلاثين تبيع أو تبيعة وعند تمام حول العشر ربع مسنة فإذا تم حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة فإذا أحال الآخر على العشر فعليه ربع مسنة وهكذا ويحتمل التبيع وربع المسنة دائما وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين )
قد ذكر ذلك كله في نهاية الإحكام وقال إن الاحتمال الثاني قوي ( وقال في الإيضاح ) أما وجوب التبيع في الحول الأول فظاهر لأنه قد تم نصابه وأما وجوب ربع المسنة عند تمام حولها فلأنه ملك أربعين فيجب في العشر ربع مسنة لأنا نبسط المسنة على أجزاء النصاب والحول لئلا يضيع على الفقراء أو يتضرر المالك ووجه الثاني اعتبار كل نصاب بحوله لتعذر الجمع ووجه الثالث سقوط اعتبار النصاب الأول عند تملك النصاب ولا يمكن اعتباره في الحول من حين ملك العشر لأنه إن بني على الأول تضرر المالك ولا يمكن ذلك أيضا وإن أسقطا الأول ضاع حق الفقراء وعندي في المسألة نظر لأن الزكاة متعلقة بالعين تعلق الشركة فإذا استحق الفقير عند تمام حول الثلاثين بقرة من عين النصاب لزم شيئان ( أحدهما ) نقصه عن الأربعين فبطل حول الأربعين واستؤنف عند تمام النصاب الحول ( وثانيهما ) أن وجوب إخراج الفريضة بعينها كاشف عن سقوط اعتبار كل ذلك النصاب الذي يخرج