تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
ولو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة وبعده يجب الجميع إن فرط وإلا فبالنسبة ولو ملك خمسا من الإبل نصف حول ثم ملك أخرى ففي كل واحدة عند كمال حولها شاة ولو تغير الفرض بالثاني بأن ملك إحدى
شرح
وصيرورة الجميع نصابا واحدا أو وجوب الزكاة لكل منهما عند انتهاء حوله فيخرج عند انتهاء حول الأول تبيع أو شاة وعند مضي سنة من تلك الزيادة شاتان أو مسنة أو عدم ابتداء حول الزائد حتى ينتهي حول الأول ثم استيناف حول واحد للجميع أوجه أوجهها الأخير وقال في ( التحرير ) إذا ملك أربعين فحال عليها ستة أشهر ثم ملك أربعين أخرى وجب عليه شاة عند تمام حول الأول وإذا تم حول الثانية لم يجب فيها شيء أما لو ملك بعد نصف الحول تمام النصاب الثاني وزيادة واحدة فما زاد وجب عليه عند تمام حول الأول شاة وهل ابتداء انضمام النصاب الأول إلى النصاب الثاني عند ملكه الثاني أو عند تمام الحول الأول الأقرب الأول وفيه إشكال ولو قيل بسقوط اعتبار النصاب الأول عند ابتداء ملك تمام النصاب الثاني وصيرورة الجميع نصابا واحدا كان وجها انتهى ومثله قال في المنتهى وذكر في نهاية الإحكام جميع ما ذكره في الكتاب كما ستسمع وقال في ( البيان ) لو ملك أربعين بعض الحول ثم ملك ما لم يكمل به النصاب فلا شيء فيه ولو ملك أربعين فصاعدا ففيه أوجه ابتداء حوله مطلقا والثاني ابتداؤه إذا كان يكمل النصاب الثاني والثالث عدم ابتدائه مطلقا حتى يكمل حول الأول وكذا الكلام في الأنعام انتهى فليتأمل فيه جيدا ( وكيف كان ) فالانتظار بالزائد إذا كمل به النصاب الذي بعده حتى يكمل الحول وإجزاء الثاني لهما سواء كان ذلك في ملك أو ولادة هو الأصح كما في الإيضاح وهو خيرة حواشي الشهيد والموجز الحاوي وكشف الالتباس والتنقيح وجامع المقاصد في الملك والمسالك والروضة والمدارك والكفاية والمصابيح والرياض والحدائق في الولادة والملك وهو الذي احتمله أخيرا في الكتاب ونهاية الإحكام ومثله الشهيد الثاني وسبطه وصاحب الرياض بما إذا كان عنده ثمانون فولدت اثنين وأربعين وقالوا إنه يلزمه شاة للأول خاصة ثم يستأنف حول الجميع بعد تمام الأول ووجهه ظاهر لأن الثمانين تشتمل على النصاب الأول والعفو وفيه شاة ويصبر حتى يجري الثاني عليهما معا ودليله الأصل وعموم ما دل على أن الزائد على النصاب عفو وقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا ثني « 1 » في صدقة وقول الباقر عليه السلام لا يزكى المال من وجهين في عام واحد ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة وبعده يجب الجميع إن فرط وإلا فبالنسبة ) وفي معنى التفريط تأخير الإخراج مع التمكن منه كما مر والزكاة كالأمانة في يد المالك فلو تلف شيء من النصاب من دون تفريط وزع التلف على مجموع المال وسقط من الفريضة بالنسبة وفي معنى التلف قبل الحول ما إذا عاوضه بجنسه أو بغيره في الأثناء على الأشهر الأقرب خلافا للشيخ ولو كان فرارا فالأشهر الأقرب أنه كذلك خلافا للشيخ وعلم الهدى كما سيأتي ذلك كله في زكاة النقدين إن شاء اللَّه تعالى ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولو ملك خمسا من الإبل نصف حول ثم ملك أخرى ففي كل واحدة عند كمال حولها شاة ولو تغير العرض بالثاني بأن ملك إحدى ( 2 )
هامش
( 1 ) بالكسر والقصر ( نهاية ) وأما الثنيا ؟ ؟ ؟ فهي بمعنى الاستثناء ( بخطه قدس سره )
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 38 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي