تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان

[ الفصل الثاني في الشرائط الخاصة ]

( الفصل الثاني ) في الشرائط الخاصة

[ أما الأنعام فشروطها أربعة ]

أما الأنعام فشروطها أربعة

[ الأول النصاب ]

الأول النصاب

[ الثاني الحول ]

الثاني الحول وهو مضي أحد عشر شهرا كاملة فإذا دخل الثاني عشر وجبت إن استمرت شرائط الوجوب طول الحول فلو اختل بعضها قبل كماله ثم عاد استأنف الحول من حين العود وفي احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال
شرح
تأمل فيما عللوه به من أنه مشروط بنية القربة ولا تصح منه لكنه قال ليس في الحكم إشكال ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولو تلفت بتفريطه حال كفره فلا ضمان ) هذا يستفاد مما سبق وبه صرح في الشرائع والتذكرة والبيان وكشف الالتباس وغيرها وهو قضية إطلاق ما في الدروس حيث قال ولو تلف النصاب قبل الإسلام أو بعده ولم يحل الحول لم يضمن واستشكله أيضا صاحب المدارك وقال في ( المسالك ) إن الحكم بعدم الضمان مع التلف لا تظهر فائدته مع إسلامه لما عرفت من أنها تسقط عنه وإن بقي المال إنما تظهر فائدة التلف فيما لو أراد الإمام أو الساعي أخذ الزكاة منه قهرا فإنه يشترط فيه بقاء النصاب فلو وجده قد أتلفه لم يضمنه الزكاة وإن كان بتفريطه وفي ( المدارك ) لم أقف على دليل يدل على اعتبار هذا الشرط انتهى هذا وفي ( المنتهى ) لو أخذ الإمام أو الساعي الزكاة في حال كفره ثم أسلم سقطت عنه أما لو أخذها غيرهما فلا تسقط ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( الفصل الثاني ) ( في الشرائط الخاصة أما الأنعام فشروطها أربعة الأول النصاب والثاني الحول وهو مضي أحد عشر شهرا كاملة فإذا دخل الثاني عشر وجبت ) أما النصاب فسيأتي الكلام فيه بلطف اللَّه تعالى وأما الحول ففي ( المنتهى ) أنه شرط في الأنعام الثلاث والذهب والفضة وأنه قول أهل العلم كافة إلا ما حكي عن ابن عباس وابن مسعود وفي ( نهاية الإحكام ) وكذا التحرير أنه لا خلاف بين العلماء في اعتباره في الأنعام والنقدين وزكاة التجارة وقد نقل عليه إجماعنا في مواضع متعددة وفي ( المصابيح ) أنه ضروري وليس في المقنع والمقنعة وكتاب الأشراف والمراسم والغنية والإشارة إلا ذكر الحول وفي ( التذكرة ) الحول هو مضي أحد عشر شهرا كاملة على المال فإذا دخل الثاني عشر وجبت الزكاة وإن لم يكمل أيامه بل تجب بدخول الثاني عشر عند علمائنا أجمع وفي ( المنتهى ) إذا هل الثاني عشر فقد حال على المال الحول ذهب إليه علماؤنا وفي ( المعتبر ) أنه مذهب علمائنا أجمع على ما حكي عنه وفي ( الإيضاح ) الإجماع على الوجوب بمضي الأحد عشر وستسمع ما في المسالك وفي ( المبسوط والنهاية والوسيلة ) أنه إذا استهل الثاني عشر وجبت الزكاة وفي ( السرائر والشرائع والنافع والتحرير والإرشاد والتبصرة ونهاية الإحكام والدروس واللمعة والبيان وكفاية الطالبين والموجز الحاوي وكشف الالتباس والمسالك والروضة ) أن الحول هنا أحد عشر شهرا وجزء من الثاني عشر لأنه فسر في بعضها بذلك وفي بعض أن حده ذلك وفي آخر أنه يتم بذلك وفي بعضها أنه اثنا عشر هلالا وإن لم تكمل أيامه وفي بعضها أنه إذا استهل الثاني عشر وجبت الزكاة وحال الحول والكل بمعنى واحد وما لعله يظهر من بعض العبارات كعبارة الكتاب والتذكرة والإيضاح والإرشاد والدروس والمسالك وغيرها مع تفاوت في الظهور من أن الحول أحد عشر شهرا من دون اعتبار دخول جزء من الثاني عشر ففيه
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 31 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي