تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
ولا الوقف لعدم الاختصاص ( 1 )
شرح
والروضة ) أن التمكن يحصل بإمكان بيعه وفيهما والبيان والميسية إن تمكن وجبت وفي ( حواشي الكتاب ) أنه إن تمكن فإشكال ويتخرج من هذا كون حجر المفلس مانعا من الوجوب والسفيه غير مانع لتمكنه من إزالته وفي ( نهاية الإحكام ) لو كان قادرا على الافتكاك وجبت الزكاة لتمكنه من التصرف ولا يخرجها من النصاب لتعلق حق المرتهن به تعلقا مانعا من تصرف الراهن ولو رهن ألف درهم على ألف اقترضها وبقيت في يده حولا وجبت الزكاة فيهما لأنه ملك بالقرض ما اقترضه وهو متمكن من فك الرهن وهذا خيرة المبسوط في موضع منه قال لو رهن النصاب قبل الحول فحال الحول وهو رهن وجبت الزكاة فإن كان موسرا كلف إخراج الزكاة وإن كان معسرا تعلق بالمال حق الفقراء يؤخذ منه لأن حق المرتهن في الذمة ( وقال ) في موضع آخر منه لو استقرض ألفا ورهن ألفا لزمه زكاة الألف القرض دون الرهن لعدم تمكنه من التصرف في الرهن وهو الذي رجحه أولا في الخلاف وهو خيرة المنتهى والتذكرة والتحرير حيث أتى فيها بعين هذه العبارة ثم قال أخيرا في الخلاف ولو قلنا إنه يلزم المستقرض زكاة الألفين كان قويا لأن الألف القرض لا خلاف بين الطائفة أنه يلزمه زكاتها والألف المرهونة هو قادر على التصرف فيها بأن يفك رهنها والمال الغائب إذا كان متمكنا منه يلزمه زكاته بلا خلاف وفي ( المدارك ) هذا التفصيل حسن إن ثبت أن عدم تمكن الراهن من التصرف في الرهن مسقط للوجوب وإلا فما أطلقه في المبسوط أولا أولى وقد تشعر عبارة الوسيلة بالوجوب في الرهن مطلقا وفي ( الدروس والموجز الحاوي وكشف الالتباس والمسالك ) أنه لا يكفي في الرهن المستعار تمكن المستعير من الفك يريدون أنه لا يجب على المالك زكاته وإن تمكن المستعير من فكه وفي ( المدارك ) لا بأس به ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولا الوقف لعدم الاختصاص ) لا خلاف في عدم وجوب الزكاة في الوقف كما في ( الكفاية والحدائق ) وإن كان خاصا كما نص عليه جماعة نعم تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان على شخص معين أو أشخاص مع بلوغ حصة كل منهم النصاب كما في الروضة ومجمع البرهان والميسية والمدارك وغيرها وفي ( كتاب الوقف ) من التذكرة إذا كان الوقف شجرا فأثمر أو أرضا فزرعت وكان الوقف على أقوام بأعيانهم فحصل من الثمرة والحب نصاب وجبت فيه الزكاة عند علمائنا وفي ( الموجز الحاوي وكشف الالتباس ) تجب في نماء الوقف ثمرة أو أنعاما بالشرائط لا إن شرط دخول النتاج أو كان عاما إلا بعد الاختصاص في الأنعام وفي ( حواشي الكتاب ) لو كان على غير منحصرين لم يجب عليهم ولو حصل لواحد أكثر من نصاب لأنه غير معين وإنما يملكه بقبضه ونحوه ما في وقف التذكرة وقال في ( المبسوط ) لو ولدت الغنم الموقوفة وبلغ الأولاد نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة إلا أن يكون الواقف شرط أن يكون الغنم وما يتولد منها وقفا وإنما للموقوف المنافع من اللبن والصوف وقد نقل ذلك في المنتهى والتحرير والبيان عن الشيخ مع السكوت عليه وفي ( المدارك ) هو جيد إن ثبت صحة اشتراط ذلك لكنه محل تأمل ( قلت ) ليس فيه إلا وقف المعدوم ولا مانع من جوازه تبعا وقد حكم في التذكرة والتحرير والكتاب بصحة هذا الاشتراط في باب الوقوف وفي موضع آخر من المبسوط قال في ولد الأمة الموقوفة وجهان أحدهما أنه طلق ويكون للموقوف عليه والثاني أنه