[ فروع ]
( فروع )
[ الأول لو ملك أربعين شاة ]
( الأول ) لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية وسقطت الأخرى ( 1 ) ولو عاوض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي ( 2 )
شرح
ولعله بناه فيهما « 1 » على ما سلف له فيهما فليتأمل وفي ( الدروس ) وقيل يستحب لو بلغه بأحدهما وهو حسن إن كان رأس المال عرضا ونحوه ما في الموجز الحاوي وكشف الالتباس ولعله أشار بقوله قيل إلى المحقق والمصنف هذا ولو وقع الشراء بالنقدين معا وجب التقويم بهما على المشهور وبه صرح في البيان والميسية والمسالك والمدارك وفي الأول أنه يبسط ويقوم بالنسبة كما لو اشتراه بمائتي درهم وعشرين دينارا وكانت قيمة العشرين أربعمائة فيقوم ثلثاه بالذهب وثلثه بالفضة هذا ولو بلغ أحدهما النصاب دون الآخر زكاه كما نص عليه في المبسوط وغيره وفي ( البيان ) أنه خيرة الشيخ وبعض المتأخرين أثبت التقويم بنقد البلد انتهى وإن كان الثمن نقدا وعروضا قسط على القيمة وقوم ما يخص النقدية والآخر بالنقد الغالب منهما فإن تساويا تخير ومما نص فيه على أن السلعة تقوم بما اشتريت إذا كان من جنس الأثمان لا بنقد البلد المبسوط والخلاف والتذكرة والتحرير والدروس والموجز الحاوي وكشف الالتباس وغيرها وفي ( التذكرة ) لكن الأولى إخراج نقد البلد وفي ( الخلاف ) نسبة الخلاف إلى أبي إسحاق وأبي حنيفة فنقل عن الأول أنه قال بغالب نقد البلد وعن الثاني أنه قال بالأحظ للفقراء وأما أن المخرج ربع عشر القيمة فقد طفحت به عباراتهم وكأنه لا خلاف فيه بين الخاصة والعامة وفي ( التذكرة ) المخرج هو ربع العشر إما من العين أو القيمة على الخلاف إجماعا
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( فروع الأول لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية وسقطت الأخرى )
لأنه لا تجتمع زكاة العين والتجارة في مال واحد بلا خلاف كما في الخلاف وإجماعا كما في التذكرة والمعتبر والمنتهى على ما نقل عنهما وفي ( المسالك ) ذكر جماعة أن لا قائل بثبوتهما وفي ( الحدائق ) ادعى الإجماع غير واحد وفي ( مجمع البرهان ) كأنه مجمع عليه وفي ( الشرائع ) أنه قيل إنه تجتمع الزكاتان هذه وجوبا وهذه استحبابا وقال جماعة إن هذا القول مجهول القائل ( قلت ) ظاهر الخلاف والتذكرة أنه لا قائل به أيضا من العامة وفيهما أنه تجب زكاة العين دون زكاة التجارة عندنا وظاهرهما دعوى الإجماع وعن الشافعي في الجديد وأهل العراق القول بسقوط زكاة العين وتظهر الفائدة في جواز التصرف قبل الإخراج والتخمين والضمان وعدمه والقائلون بوجوب زكاة التجارة اختلفوا ففي ( المبسوط والخلاف والإيضاح ) وغيرها تفريعا على الوجوب تقديم المالية لأنها أقوى لانعقاد الإجماع عليها واختصاصها بالعين وعن بعض العامة تقديم زكاة التجارة لأنها أحظ للفقراء وفي ( المعتبر ) الحجتان ضعيفتان أما الاتفاق على الوجوب فهو مسلم لكن القائل بوجوب زكاة التجارة يوجبها كما يوجب زكاة المال فلم يكن عنده رجحان ( وفيه ) أن الرجحان ثابت عنده لمكان الفرق بين الثابت بالعلم لمكان الآيات والأخبار والإجماع والثابت بالظن ودعوى العلم في زكاة التجارة مع ما يراه من مصير المعظم إلى خلافه بعيدة جدا فليتأمل قال وأما كونها مختصة بالعين فهو موضع المنع ( وفيه ) أنك قد عرفت أنه لا ريب فيه وربما قيل إن هناك قولا بالتخيير ولم نجده والبحث في هذه قليل الفائدة
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولو عاوض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي )
المراد أنه إذا كان عنده أربعون سائمة بعض الحول للتجارة ثم عارضها بمثلها للتجارة فإنه يبنى الحول في
هامش
( 1 ) أي في التحرير والتذكرة