تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦

[ الرابع لا يسقط العشر بالخراج ]

( الرابع ) لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية

[ الخامس لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء ]

( الخامس ) لو أشكل الأغلب في السقي ( 1 ) فكالاستواء وهل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا أو نفعا ونموا الأقرب الثاني

[ السادس مع اتحاد الجنس يؤخذ منه ومع الاختلاف إن ماكس قسط ]

( السادس ) مع اتحاد الجنس يؤخذ منه ومع الاختلاف إن ماكس قسط ( 2 )
شرح
في قشر وهو طعام أهل صنعاء وقال السلت بالضم ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة ( وقال ) ابن الأثير في النهاية السلت ضرب من الشعير أبيض لا قشر له وقيل هو نوع من الحنطة والأول أصح لأنه سئل عن بيع البيضاء بالسلت فكرهه والبيضاء الحنطة وفي ( القاموس ) السلت بالضم الشعير أو ضرب منه وقال في ( المبسوط ) السلت شعير فيه مثل ما فيه والعلس نوع من الحنطة يقال إذا ديس بقي كل حبتين في كمام ولا يذهب ذلك حتى يدق ويطرح في رحاء خفيفة ولا ينقى نقاء الحنطة ويبقى بقاؤها في كمامها ويزعم أهلها أنها إذا هرست أو طرحت في رحاء خفيفة خرجت على النصف فإذا كان كذلك تخير أهلها بين أن يلقى عنها الكمام وتكال على ذلك فإذا بلغت النصاب أخذ منها الزكاة أو تكال على ما هي عليه ويؤخذ عن كل عشرة أوسق زكاة فإذا اجتمع عنده حنطة وعلس ضم بعضه إلى بعض لأنها كلها حنطة وفي ( الخلاف ) السلت نوع من الشعير يقال إنه بلون الحنطة وطعمه طعم الشعير بارد مثله فإذا كان كذلك ضم إليه وحكم فيه بحكمه والانضمام فيهما كما في المبسوط خيرة المنتهى في باب زكاة الغلة وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والمسالك والميسية والروضة وصرح بذلك في الإيضاح في السلت فقط دون العلس فإنه لم ينص عليه بشيء وفي ( المدارك ) أنه يعني الانضمام فيهما مذهب الشيخ وجماعة وعدم الانضمام فيهما خيرة الشرائع والمختلف والتذكرة والموجز الحاوي وكشف الالتباس ومجمع البرهان وهو ظاهر المقنعة والإستبصار والسرائر والإرشاد وغيرها والمشهور الاستحباب فيهما كما في كشف الالتباس والمفاتيح وقد يظهر من الغنية دعوى الإجماع عليه فيهما واقتصر في الدروس على نسبة ذلك إلى الشيخ فهو متوقف كما في موضع من المنتهى ( قلت ) الظاهر الاستحباب فيهما للأصل ولشمول الأخبار الدالة على الاستحباب لهما وخروجهما بأخبار الحصر في التسعة لا لعدم تحقق كونهما حنطة وشعيرا كما قيل ذلك في المدارك والمفاتيح وحكي أنه مقتضى كلام الجمهرة على أنه قد يستفاد ذلك من الأخبار لمكان عطف السلت على البر والشعير في حسنة محمد بن مسلم وفي خبر آخر السلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة ووجه التعليل بالصورة في الكتاب أن الأجسام إذا تساوت في الصورة النوعية اتحدت في الماهية فتتساوى كل الأفراد في الاسم الموضوع للماهية الكلية فتتساوى في الحكم المعلق عليه ووجه التعليل بالطبع أن الطبيعة صادرة عن الصورة النوعية معلولة لها فلما لم توجد الطبيعة الصادرة عن الشعير علمنا عدم الصورة النوعية التي باختلافها تختلف الماهية فلم يكن من الشعير ووجد خاصة الحنطة فيه وهي الطبيعة المختصة بها فكان منها واحتمال عدم الانضمام في الكتاب راجع إلى العلس والسلت لا للأخير خاصة ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية وقوله لو أشكل الأغلب في السقي إلى آخره ) قد تقدم الكلام في المسألتين كل في محله فالأولى عند الكلام على استثناء المؤن والثانية عند شرح قوله فإن اجتمعا حكم للأكثر ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( مع اتحاد الجنس يؤخذ منه ومع الاختلاف إن ماكس قسط ) أي وإن لم يماكس أخذ من الجيد قال في ( التذكرة ) الثمرة إن كانت
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 106 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي