تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥

[ فروع ]

( فروع )

[ الأول تضم الزروع المتباعدة والثمار المتفرقة في الحكم ]

( الأول ) تضم الزروع المتباعدة والثمار المتفرقة في الحكم سواء اتفقت في الإيناع أو اختلفت وما يطلع مرتين في الحول يضم السابق إلى اللاحق ( 1 )

[ الثاني ) الحنطة والشعير جنسان ]

( الثاني ) الحنطة والشعير جنسان لا يضم أحدهما إلى الآخر ( 2 )

[ الثالث العلس حنطة ]

( الثالث ) العلس حنطة حبتان منه في كمام واحد على رأي والسلت يضم إلى الشعير لصورته ويحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا وعدم الانضمام ( 3 )
شرح
صرح في أكثر هذه بأنه لو فضل منه شيء رده على المالك وهو مما لا ريب فيه ولو أراد المالك استرجاعه ودفع بدله كان له ذلك كما في المدارك بل في المبسوط والبيان أنه لو أخذه الساعي كذلك وجب رده فإن تلف ضمنه ولو جف فنقص طالب إلى آخر ما نقلناه عنهما ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( فروع الأول تضم الزروع المتباعدة والثمار المتفرقة في الحكم سواء اتفقت في الإيناع أو اختلفت وما يطلع في الحول مرتين يضم السابق إلى اللاحق ) وجوب ضم ثمر النخل والزرع إلى بعض سواء طلع دفعة أو أدرك دفعة أو اختلف الأمران مما أجمع عليه المسلمون كما في التذكرة وقال في ( المنتهى ) لو كان له نخل يتفاوت إدراكه بالسرعة والبطء فإنه يضم الثمرتان إذا كانا لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر ولا نعرف في هذا خلافا وقضية ما في هذين الكتابين أن لا مخالف من المسلمين وفي ( الميسية ) أن بعض العامة مخالف وأن في تسوية المحقق في الشرائع بين اطلاع الجميع دفعة وإدراكه دفعة واختلاف الأمرين ردا على بعض العامة ولو كان الأمر كذلك لذكر في الخلاف أو التذكرة أو المنتهى وبالحكم المذكور طفحت عبارات أصحابنا كالمبسوط والوسيلة وما تأخر عنهما مما تعرض فيه له وقد بسط الكلام في المبسوط في ذلك ( وأما ضم السابق ) إلى اللاحق فيما يطلع في الحول مرتين فهو المشهور كما في المصابيح والأشهر كما في المفاتيح ومذهب الأكثر كما في المدارك وهو خيرة الشرائع والتحرير والإرشاد والمختلف والتذكرة والموجز الحاوي وكشف الالتباس وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والميسية والمدارك وغيرها وقواه في المسالك واقتصر في البيان والدروس والمصابيح على نقل القولين من دون ترجيح والقول بعدم الضم خيرة المبسوط والوسيلة لأنه في حكم ثمرة سنتين وللأصل والأول ممنوع والثاني مقطوع بالإطلاقات إذ المفروض كونهما في عام واحد فيكونان كما لو اختلفا وقت الانعقاد فكانا بمنزلة بستانين وكذا الحال فيما إذا كان له نخل بعضه يحمل مرة والباقي مرتين فعلى المشهور يضم الجميع وعلى قول الشيخ والطوسي لا يضم إذ لا فرق بين المسألتين على القولين والأصحاب فرضوا الخلاف في الأولى وظاهر التذكرة أن الشيخ لم يتعرض للثانية وليس كذلك بل تعرض في المبسوط للمسألتين قال وإن كان له ثمرة بتهامة وثمرة في نجد فأدركت التهامية وجدت ثم أطلعت النجدية ثم أطلعت التهامية مرة أخرى لا يضم النجدية إلى التهامية الثانية وإنما تضم إلى الأولى لأنهما لسنة واحدة والتهامية الثانية لا تضم إلى الأولى ولا إلى النجدية لأنهما في حكم سنتين نعم الطوسي في الوسيلة اقتصر على ذكر الأولى والغرض بيان الحال وإلا فلا فرق ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( الحنطة والشعير جنسان هنا لا يضم أحدهما إلى الآخر ) صرح بذلك جم غفير ونقل عليه الإجماع في الخلاف والتحرير والقيد لأنهما في الربا متحدان ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( العلس حنطة حبتان في كمام واحد على رأي والسلت يضم إلى الشعير لصورته ويحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا وعدم الانضمام ) ( قال في الصحاح ) العلس ضرب من الحنطة حبتان