وتتعلق الزكاة عند بدو صلاحها والإخراج واعتبار النصاب عند الجفاف حال كونها تمرا أو زبيبا وفي الغلة بعد التصفية من التبن والقشر وإنما تجب الزكاة بعد المؤن كالبذر وثمن الثمرة وغيره لا ثمن أصل النخل وبعد حصة السلطان ( 1 )
شرح
لا يكون مضرا ولا نافعا بل يكون كالعبث أو عبثا ( الرابع ) أن يكون فيه نفع يسير جدا ويكون النمو والتكون والتعيش إنما هو من جهة أخرى كالجذب بالعروق مثلا ولا ريب أن قولهم عليهم السلام ما سقي بكذا ففيه العشر وما سقي بكذا ففيه نصف العشر إنما ورد على القسم الرابع والأول لأن كانا من سنخ واحد وهذا أمر واضح لا مجال للتأمل فيه إذ من المعلوم أن الأخبار ليس موردها ما كان فيه نفع يسير جدا وإن دام السقي به طول السنة فما ظنك بما اشتمل على ضرر أو كان عبثا إذ لا يرتاب أحد في أن قوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر ليس واردا فيما إذا كان نفع الزرع بسقي السماء يسير جدا بحيث يعد نادرا وإن طالت مدته بالنسبة إلى السقي بالدوالي مثلا العزيز النفع الذي لولاه لما حصل التعيش المعتد به وكذلك الحال في العكس كما إذا كان نفع السقي بالدوالي يسيرا جدا وإن كثر بحيث يعد نفعه كلا نفع بالنسبة إلى السقي من السماء وإن قل فليلحظ ذلك وليسبغ النظر فيه هذا بالنسبة إلى الواقع والأخبار وأما كلام الأصحاب فلينزل على ذلك ودعوى ظهوره في العدد كما قيل ففي محل المنع مع ملاحظة ما ذكرنا على أن القائل بمقالة المصنف هم الأكثر ممن تعرض له كما سمعت ومما ذكر يندفع إشكال البيان حيث قال فيه ولو تقابل العدد والزمان فإشكال كما لو سقي بالنضح مرة واحدة في أربعة أشهر وبالسيح ثلاثا في ثلاثة أشهر فإن اعتبرنا العدد فالعشر وإلا فنصفه انتهى ولم يرجح فيه كصاحب الروضة وصاحب المفاتيح وغيرهما شيئا من الأقوال هذا ولا عبرة بالأمطار العادية في أيام السنة إذ لو اعتبرت لم يبق ما يجب فيه نصف العشر كما هو واضح نعم لو حصل من الأمطار الاستغناء عن السقي بالدولاب مدة معتدا بها فهو معتبر بل في كثير من البلدان ربما يبلغ الزرع من مجرد نزول المطر عليه مرة أو مرتين من دون حاجة إلى سقي آخر أصلا وهذا داخل في العذي وفيه العشر ويحتمل أن يكون الذي فيه نصف العشر هو ما لم يمطر عليه أمطار عظيمة النفع بأن لا يمطر عليه أصلا أو يمطر نادرا وقد أشار إلى ذلك كله الأستاذ قدس اللَّه تعالى لطيفه الشريف ( ؟ ؟ ؟ ) قوله قدس اللَّه تعالى روحه ( وتتعلق الزكاة عند بدوّ صلاحه إلى قوله وإنما تجب ) قد تقدم الكلام في ذلك كله كل في محله
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وإنما تجب الزكاة بعد المؤن أجمع كالبذر وثمن الثمرة وغيره لا ثمن أصل النخل وبعد حصة السلطان )
أما كون وجوبها بعد المؤن فهو خيرة الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام والفقيه والهداية والمقنع والمقنعة كما ستسمع عبارة الجميع وكتاب الأشراف وجمل العلم والعمل والنهاية والمبسوط في موضع منه كما ستسمع والمراسم والغنية والسرائر والإشارة والشرائع والنافع والمعتبر والمنتهى والتذكرة والمختلف ونهاية الإحكام والإرشاد والتلخيص وتخليصه والتحرير والتبصرة والبيان والدروس وتعليق الشرائع وتعليق النافع وإيضاحه وجامع المقاصد والموجز الحاوي وكشف الالتباس ومجمع البرهان والمصابيح والرياض والمجلسي في شرحه على الفقيه وقد نقله صاحب التخليص عن والده عميد الدين وهو ظاهر الإستبصار والتهذيب والتنقيح أو صريحها وهو خيرة الأكثر كما في المنتهى والمفاتيح والرياض والمشهور كما في المختلف وتخليص التلخيص وكشف