تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
بعدها وبعد كل صلاة يريد فعلها ( 1 ) وثمان ركعات صلاة الليل وركعتا الشفع وركعة واحدة للوتر وركعتا الفجر ( 2 )
شرح
وهو بعيد وفي ( شرح المفاتيح ) أن بعض العلماء توهم أن ركعتي الغفيلة من نوافل المغرب الأربع ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والوتيرة بعدها وبعد كل صلاة يريد فعلها ) عقيب فرض العشاء ( أما الأول ) فاتفاقي في الغنية وكشف اللثام ( وأما الثاني ) فقد صرح به في ( المقنعة والنهاية والسرائر والتذكرة والمسالك والروضة ) ونسبه في التحرير إلى الشيخ وعبارة المبسوط ليست صريحة في ذلك ( ونقله ) في كشف اللثام عن الجامع ( وفي المدارك ) ذكره الشيخان وأتباعهما ولم أقف على مستنده انتهى ( واستثني ) في حواشي الشهيد والنفلية نافلة شهر رمضان فجعل الوتيرة قبلها وهو ظاهر اللمعة ( وحكي ) في المختلف والبيان عند ذكر نوافله عن سلار والنسخة التي عندي فيها سقط في المقام لكن في ( كشف اللثام ) أن ما عنده من نسخ ( المراسم ) موافق للمشهور ( وقال في المختلف ) ذهب الشيخان وأبو الصلاح والقاضي وأتباعهم إلى أن الوتيرة بعد هذه النوافل يعني نوافل شهر رمضان وقال فيه إنه المشهور ( قلت ) ونسب إلى المشهور أيضا في الذكرى وجامع المقاصد وكشف اللثام وفي ( البيان ) أنه أشهر وفي ( الروضة ) الكل حسن وفي ( المسالك ) فيه وجهان ( ونسب ) في المختلف والذكرى إلى مصباح الشيخ استحباب ركعتين بعد الوتيرة ونسبه العجلي إلى الشذوذ وقال ( المصنف ) لا مشاحة في ذلك لأن هذا وقت صالح للتنفل فجاز إيقاعهما قبل الوتيرة وبعدها ( قلت ) الموجود في المصباح ثم صل الوتيرة وهي ركعتان من جلوس يتوجه فيهما بما تقدم ذكره وتعدان بركعة ( ثم قال ) ما يستحب فعله بعد العشاء الآخرة من الصلاة يستحب أن تصلي ركعتين تقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي والجحد وفي الثانية الحمد وثلاث عشرة مرة التوحيد وأربع ركعات مروية عن النبي صلى اللَّه عليه وآله إلى أن قال فإذا أوى إلى فراشه وليس في ذلك فعل شيء بعد الوتيرة ( وليعلم ) أنه يمتد وقت العشاء إجماعا كما في ( المنتهى وظاهر المعتبر ) كما يأتي بيان ذلك ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وثمان ركعات صلاة الليل وركعتا الشفع وركعة واحدة للوتر وركعتا الفجر ) أما كون صلاة الليل ثمان ركعات فاتفاقي كما في ( الخلاف وكشف اللثام وشرح المفاتيح وظاهر الغنية ) وفي ( الذكرى ) لا نعلم فيه خلافا وفي ( التذكرة ) أنه المشهور عندنا ومثل ذلك قيل في كون الشفع ركعتين والوتر ركعة ( وفي الخلاف ) أن الوتر مفصولة عن الشفع إجماعا وفي ( المنتهى ) أنه مذهب علمائنا وقال في ( التذكرة ) عندنا وفي ( كشف اللثام ) اتفاقا منا كما هو الظاهر وفي ( المدارك ومجمع البرهان ) أنه المعروف من مذهب الأصحاب وفي ( الذكرى ) أنه أشهر الروايات وأنه المشهور بين الأصحاب وفي ( المدارك ) لو قيل بالتخيير بين الفصل والوصل كان قويا واستدل عليه بما يأتي إن شاء اللَّه تعالى ( وهذا ) هو الذي فهمه شيخه المولى الأردبيلي في مجمع البرهان قال الجمع بالتخيير حسن كما هو مذهب العامة ولكن ما أعرفه مذهبا لأحد من الأصحاب ( وليعلم ) أن صلاة الليل تطلق على الإحدى عشرة ركعة كما في ( الخلاف ) وغيره بل في ( المنتهى ) عددها في المشهور إحدى عشرة ركعة وعلى الثلاث عشرة كما صرح به جماعة وتطلق الوتر على الركعات الثلاث والركعة الواحدة وممن أطلقها على الركعة الواحدة وأطلق الشفع على الركعتين قبلها ( الصدوق ) في كتبه الأربعة ( الفقيه والهداية والأمالي والمقنع ) والمفيد والشيخ والسيد في الجمل