والمندوب ما عداه ( 1 )
[ الفرائض اليومية ]
والفرائض اليومية خمس الظهر ( 2 ) أربع ركعات ثم العصر كذلك ثم المغرب ثلاث ركعات ثم العشاء كالظهر ثم الصبح ركعتان وتنتصف الرباعيات خاصة في السفر
شرح
داخلتان في الآيات وأن الأولى عد المنذور وشبهه قسما واحدا لكنه قال ( في جامع المقاصد ) أن المشهور عد الكسوف والزلزلة أقساما ثلاثة ( وفي المراسم ) اليومية والجمعة والعيدان والآيات وصلاة الأموات وفي ( الشرائع والنافع والمعتبر والإرشاد والفخرية ) ( تسع ) اليومية والجمعة والعيدان والكسوف والزلزلة والطواف والأموات والمنذور وشبهه ( وفي المنتهى ) تسع اليومية والجمعة والعيدان والكسوف والزلزلة والآيات والطواف وما يوجبه الإنسان على نفسه بنذر أو عهد أو يمين انتهى وهي كما ترى ثمانية إلا أن يتكلف وفي ( الدروس واللمعة والبيان والجعفرية ) أنها سبع اليومية والجمعة والعيدان والآيات والطواف والجنائز والملتزم بنذر وشبهه وفي ( جامع المقاصد وفوائد الشرائع وحاشية الإرشاد والمسالك والروض والمدارك ) أن ما صنعه الشهيد أولى على تأمل منهم في عد صلاة الجنازة وفي ( روض الجنان ) يمكن كون ذكرها بنوع من التجوز كما ذكروا وضوء الحائض ونحوه من أقسام الوضوء ( وفي كشف اللثام ) أنها تسع الفرائض اليومية ومنها الجمعة وهي خمس والسادسة العيدان والسابعة صلاة الكسوف والزلزلة والآيات والثامنة صلاة الطواف الواجب والتاسعة المنذور وشبهه وفي ( المسالك والروضة ) يدخل في شبه المنذور صلاة الاحتياط والقضاء مع احتمال دخولهما في اليومية ( وفي المدارك ) يندرج في اليومية الأداء والقضاء وصلاة الاحتياط وفي ( روض الجنان ) المراد بشبه المنذور ما حلف عليه أو عوهد أو تحمل عن الغير ولو باستئجار وصلاة الاحتياط فإنها غير اليومية مع احتمال دخولها فيها ( وفي جامع المقاصد ) المراد باليومية صلاة اليوم والليلة تغليبا لأن معظمها في اليوم وليست الجمعة منها بل هي نوع برأسه وإن كانت بدلا من الظهر والظاهر أن قضاء اليومية داخل فيها لانقسامها إلى الأداء والقضاء وكذا قضاء غيرها ( وفي كشف اللثام ) اليومية أداء وقضاء ولو كان قضاء الولي عن الميّت وغلب اليوم على الليل أو النسبة على النسبة ( وصلاة الاحتياط ) إما من شبه المنذور أو من اليومية والواجبة بالاستئجار إما منه أو من اليومية أو من صلاة الآيات أو الطواف ( وقال ) في قول المصنف المنذور وشبهه إما أن يكون معناه المنذور وشبهه منها أو صلاة المنذور وشبهه على أن يكون المنذور مصدرا أو الإضافة من إضافة الخاص إلى العام أو الصلاة المنذور والتذكير لكون الصلاة مصدرا
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والمندوب ما عداه )
قد أجمع أهل العلم علي أن ما عدا ما ذكر ليس بواجب ما عدا أبي حنيفة كما في ( المعتبر والمدارك ) وفي ( المنتهى ) إجماع أصحابنا وأكثر أهل العلم وفي ( التذكرة ) قاله العلماء وفي ( الذكرى ) الإجماع عليه ( وفي الخلاف ) قال جميع الفقهاء إن الوتر سنة إلا أبا حنيفة فإنها فرض عنده وقال أصحابه أنها عنده واجب وقال ( ابن المبارك ) كما في التذكرة ما علمت أحدا قال الوتر واجب إلا أبا حنيفة ( وقال فيها وفي المنتهى ) قال حماد بن زيد قلت لأبي حنيفة كم الصلاة فقال خمس فقلت فالوتر فقال فرض فقلت كم الصلاة فقال خمس فقلت فالوتر قال فرض قلت لا أدري تغلط في الجملة أو التفصيل ( قال في المنتهى ) وهذه السخرية غير لائقة بأبي حنيفة وهي عنده ثلاث ركعات بتسليمة واحدة لا يزاد عليها ولا ينقص وأول وقتها بعد المغرب والعشاء مقدمة وآخره الفجر
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( الفرائض اليومية خمس الظهر )
وهي أولها كما هو ظاهر الأصحاب