وللمغرب أربع بعدها ( 1 ) وللعشاء « 1 » ركعتان من جلوس تعدان بركعة ( 2 ) « 2 » [ واحدة ]
شرح
الأخبار والمصنفات خالية عن التعيين للعصر وغيرها وأن المشهور كونها قبل العصر ( ثم ) حكي فيها أن الراوندي نقل عن بعض الأصحاب أنه يجعل الست عشرة للظهر ( ثم ) قال إن الراوندي صحح المشهور ( ثم ) نقل فيها عن الكاتب أنه جعل قبل العصر ثماني ركعات منها للعصر ركعتان قال وفيه إشارة إلى أن الزائد ليس لها ( قلت ) قال الصدوق في الهداية وأما السنة والنافلة فأربع وثلاثون ركعة منها نافلة الظهر ستة عشر ركعة ثمان قبل الظهر وثمان بعدها قبل العصر انتهى وحكي ذلك عن ظاهر الجامع ( بيان ) يدل علي المشهور ما رواه الصدوق في العلل أن عبد اللَّه بن سنان سأل ( الصادق ) عليه السلام لأي علة أوجب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر فقال عليه السلام لتأكيد الفريضة لأن الناس لو لم يكن إلا أربع ركعات الظهر لكانوا مستخفين بها حتى كان يفوتهم الوقت فلما كان شيء غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته وكذلك الذي من قبل العصر ليسرعوا إلى ذلك لكثرته فتأمل جيدا ( وكذا ) خبر العيون على ما نقله الأستاذ فإنه قال إنه كعبارة الأمالي
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وللمغرب أربع بعدها )
مقدمات على سجدتي الشكر كما في ( المقنعة والمصباح والمنتهى والتذكرة والتحرير والموجز الحاوي وكشف الالتباس وحاشية الفاضل الميسي وحاشية المدارك ) وفي ( الذكرى ) تقديمها عليهما وتأخيرها عنهما الكل حسن ( قال في الذكرى ) ورواية جهم عن الكاظم عليه السلام حيث قال رأيته سجد بعد الثلاث يمكن حملها على سجدة مطلقة وإن كان بعيدا ( وفي كشف الالتباس عن الهادي ) عليه السلام أنه قال ما كان أحد من آبائي يسجد إلا بعد السابعة وفي ( التذكرة والذكرى وإرشاد الجعفرية والمدارك ) يكره الكلام بين المغرب ونافلتها وفي ( المقنعة والتهذيب ) الأولى المبادرة إلى النافلة قبل التعقيب وبعد التسبيح وفي ( الذكرى والروض ) الأولي المبادرة قبل كل شيء سوى التسبيح ( قال في الذكرى ونقل عن المفيد مثله ( قلت ) هذا لم يذكره المفيد في هذا المقام وإنما ذكره في كيفية الصلوات ففيما نقله عنهما في المدارك قصور وسيأتي تمام الكلام عند ذكر أوقات النوافل ( بيان ) استدل الشيخ في ( التهذيب ) لما في المقنعة بخبر أبي العلاء عن الباقر عليه السلام وليس بواضح الدلالة على ذلك ( وليعلم ) أن خبر أبي الفوارس يدل على كراهة التكلم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب ( قال ) في شرح المفاتيح أفتى به الفقهاء
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وللعشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة )
هذا ذكره جميع الأصحاب الذين عثرنا على كتبهم ويجوز القيام فيهما كما في ( الدروس والبيان واللمعة وحواشي الشهيد وجامع المقاصد والجعفرية وشرحها والروض والمسالك ومجمع البرهان والمفاتيح ) وحكي عن ( الجامع ) بل في ( الروضة وحاشية المدارك ) أن القيام أفضل ( وقربه ) في مجمع البرهان ( ونسب ) في المدارك وشرح المفاتيح أفضلية الجلوس إلى جماعة واحتمل فيهما الأمرين ( وفي الروض ) الجلوس أفضل ( وفي المسالك ) الأصل فيهما الجلوس ( وهل ) تعدان بواحدة إذا كانتا من قيام ففي ( البيان وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والعزية وإرشاد الجعفرية وحاشية النافع والمفاتيح أنهما تعدان كذلك أيضا بواحدة ( وفي كشف اللثام نسبه إلى القيل قال
هامش
( 1 ) الآخرة خ
( 2 ) واحدة خ